في محله.
وأما الثاني: فلأن الظاهر أنه لم يقل أحد بدلالة الترحم والترضي على العدالة، وإن كان دلاه على الحسن.
وأما الأخير: فلأنه مبني على دلالة تصحيح الحديث على عدالة الراوي.
والأظهر التفصيل بين إكثار تصحيح أحاديث كثيرة مشتمل سندها على مجهول خاص، أو إكثار تصحيح حديث واحد مرات متكثرة، فتتأتى الدلالة على العدالة، إلا أن المحتاج إليه من الكثرة على الأخير أزيد من الكثرة المحتاج إليها على الأول، وغير ذلك، فلا تتأتى الدلالة على العدالة.
والأوجه: حوالة الحال إلى حصول الظن بالعدالة، وعدمه؛ إذ ربما يحصل الظن بالعدالة مع عدم الإكثار، كما لو كان التصحيح من شخص دقيق النظر، متقن الأمر، شديد الاحتياط، ما هو في الرجال، فلابد من البناء على عدالة الرجل المجهول. وقد لا يحصل الظن بالعدالة مع الإكثار بتصحيح أحاديث متعددة أو تصحيح حديث مرات متعددة، فلا مجال للبناء على عدالة الراوي، وإن أمكن القول بأن ذلك بعيد، إلا أن العلامة قد حكم في الخلاصة بالحسن في طرق شتى (1) من الفقيه تشتمل على إبراهيم بن هاشم، والطرق تبلغ العشرين، ومع هذا حكم بالصحة في ثلاث طرق مشتملة على إبراهيم بن هاشم من طرق الفقيه.
[الكلام في تصحيحات العلامة] ومع ذلك تصحيحات العلامة بالخصوص محل الكلام من وجوه:
أحدها: ما ذكره المحقق الشيخ محمد - بل نقله شفاها عن والده المحقق (رحمه الله) - من كثرة أوهامه في توثيق الرجال، وأخذه من كتاب ابن طاووس، وهو مشتمل على أوهام.