____________________
لوجبت عينا، فلا يجوز فعل الظهر، والتالي باطل إجماعا. بيان الملازمة: إن الدلائل الدالة على الجواز دالة على الوجوب، فإذا اعتبرت دلالتها لزم القول به.
والجواب عن الأول: ببطلان انتفاء الشرط، فإن الفقيه المأمون الجامع لشرائط الفتوى منصوب من قبل الإمام، ولهذا تمضي أحكامه.
وتجب مساعدته على إقامة الحدود، والقضاء بين الناس.
لا يقال: الفقيه منصوب للحكم والافتاء، والصلاة أمر خارج عنهما.
لأنا نقول: هذا في غاية السقوط، لأن الفقيه منصوب من قبلهم عليهم السلام حاكما كما نطقت به الأخبار (1)، وقريبا من هذا أجاب المصنف وغيره.
وعن الثاني: بمنع تيقن وجوب الظهر في صورة النزاع، وكيف وهو المتنازع؟
ولو سلم، فما سيأتي من الدلائل طريق البراءة.
وعن الثالث: بأن الدلائل الدالة على الجواز، وإن دلت على الوجوب كما ذكر، إلا أن الوجوب أعم من الحتمي والتخييري، ولما انتفى الحتمي في حال الغيبة بالإجماع تعين التخييري.
فإن قيل: المتبادر هو المعنى الأول، قلنا: الحقيقة هو الأعم، وكثرة الاستعمال في بعض أفراده لا تقتضي الحمل عليه لأن الواجب هو الحمل على الحقيقة.
فإن قيل: لو وجب الحمل على الأعم من كل منهما. لم يلزم من الأمر بشئ تحتمه. قلنا: هو كذلك بالنسبة إلى مجرد الأمر.
نعم يستفاد أحد الأمرين بأمر خارجي، فإنه إذا ثبت البدل تحقق الوجوب التخييري، وإلا انتفى لانتفاء مقتضيه.
فإن قيل: يمكن إرادته وإن لم يتحقق البدل. قلنا: فيلزم تأخير البيان عن
والجواب عن الأول: ببطلان انتفاء الشرط، فإن الفقيه المأمون الجامع لشرائط الفتوى منصوب من قبل الإمام، ولهذا تمضي أحكامه.
وتجب مساعدته على إقامة الحدود، والقضاء بين الناس.
لا يقال: الفقيه منصوب للحكم والافتاء، والصلاة أمر خارج عنهما.
لأنا نقول: هذا في غاية السقوط، لأن الفقيه منصوب من قبلهم عليهم السلام حاكما كما نطقت به الأخبار (1)، وقريبا من هذا أجاب المصنف وغيره.
وعن الثاني: بمنع تيقن وجوب الظهر في صورة النزاع، وكيف وهو المتنازع؟
ولو سلم، فما سيأتي من الدلائل طريق البراءة.
وعن الثالث: بأن الدلائل الدالة على الجواز، وإن دلت على الوجوب كما ذكر، إلا أن الوجوب أعم من الحتمي والتخييري، ولما انتفى الحتمي في حال الغيبة بالإجماع تعين التخييري.
فإن قيل: المتبادر هو المعنى الأول، قلنا: الحقيقة هو الأعم، وكثرة الاستعمال في بعض أفراده لا تقتضي الحمل عليه لأن الواجب هو الحمل على الحقيقة.
فإن قيل: لو وجب الحمل على الأعم من كل منهما. لم يلزم من الأمر بشئ تحتمه. قلنا: هو كذلك بالنسبة إلى مجرد الأمر.
نعم يستفاد أحد الأمرين بأمر خارجي، فإنه إذا ثبت البدل تحقق الوجوب التخييري، وإلا انتفى لانتفاء مقتضيه.
فإن قيل: يمكن إرادته وإن لم يتحقق البدل. قلنا: فيلزم تأخير البيان عن