وسيجئ إن شاء الله تعالى بيان احتمال اخر (1) في الحكم بالبقاء، بحيث لا يناسب الا عنوان المحذور من وجهين أحدهما: عدم الجهة الجامعة للاستصحاب * بحسب المباني الثلاثة من الاخبار، وبناء العقلاء وحكم العقل، وذلك لان المراد.
إن كان إبقاء المكلف عملا - فهو، وإن صح جعله موردا لالزام الشارع، أو لبناء العقلاء - فرجع البحث إلى أن الابقاء العملي هل مما ألزم الشارع أو مما بنى عليه العقلاء أم لا؟
إلا أنه ليس بهذا المعنى موردا لحكم العقل، لان الاذعان العقلي الظني إنما هو ببقاء الحكم، لا بابقاء الحكم عملا من المكلف، وليس للعقل إلزام انشائي وشبهه حتى يصح إرادة موردية الابقاء العملي للحكم العقلي.
وان كان المراد الابقاء الغير المنسوب إلى المكلف، فمن الواضح أنه لا جهة جامعة بين الالزام الشرعي - الذي هو مصداق الابقاء - أو متعلق بالابقاء، والبناء العقلائي، والادراك العقلي.
ومع فرض الجامع بين الالزام الشرعي والاذعان العقلي - نظرا إلى التعبير عن الاذعان العقلي بالحكم العقلي - فلا جامع بينهما وبين البناء العملي من العقلاء، إذ الالزام من العقلاء ولا إذعان منهم.
وتصحيحه - بإرادة الالزام الشرعي ابتداء أو إمضاء، لما بنى عليه العقلاء - كما عليه شيخنا الأستاذ قدس سره في تعليقته (2) - لا يجدي، إذ البحث في الاستصحاب - من باب بناء العقلاء - راجع إلى البحث عن ثبوت البناء وعدمه، لا عن حجيته - شرعا - بعد ثبوته.
فان بناء العقلاء، إذا ثبت بشرائطه كان ممضى شرعا كسائر الموارد.
مضافا إلى ما ذكرنا في غير مقام: أنه لا الزام من العقلاء باتباع الظاهر، أو