تعويلا على ثبوته، فلا يوافق التعريف المعروف، من القوم، كما لا يناسب مشتقات الاستصحاب، كما أفاده الأستاذ (1) فإنه إنما يناسب ذلك إذا قيل: إنه التمسك بما ثبت، فأنه بمعنى إبقائه، وعدم الانفكاك عنه عملا، لا التمسك بثبوته، فإنه بمعنى الاعتماد على ثبوته في ابقائه عملا وغاية ما يمكن أن يوجه به التعريف المزبور، إنه من باب التعريف بالعلة المسمى بمبدأ البرهان - في قبال التحديد بالمعلول - المسمى بنتيجة البرهان والتحديد بهما معا - المسمى بالحد التام الكامل - كتعريف الغضب بإرادة الانتقام على الأول، وبغليان دم القلب على الثاني، وبغليان دم القلب لإرادة الانتقام على الثالث ومنه يعلم أن تعريف الاستصحاب: (بإثبات الحكم في الزمان الثاني تعويلا على ثبوته في الزمان الأول)، من القسم الثالث، وهو الحد التام وتعريفه (بكون الشئ متيقن الحصول في الزمان الأول) من قبيل الأول، لا أنه بيان لمورد الاستصحاب، بل هو أولى - في دخوله في مبدأ البرهان - من تعريف الفاضل التوني (ره).
لأنه في الحقيقة ليس تعريفا للاستصحاب بعلته - وهو ثبوته في الزمان الأول - بل تعريف له بالاستدلال بعلته، الراجح إلى معلولية الابقاء لثبوته.
ومنها ما عن العضدي كما في الرسائل (2): إن معنى استصحاب الحال. أن الحكم الفلاني قد كان ولم يظن عدمه، وكما كان كذلك فهو مظنون البقاء.
ولا يخفى عليك أن الاستصحاب عنده، حيث أنه الظن ببقاء الحكم مثلا والتفاوت بينه وبين كون الحكم مظنون البقاء اعتباريا - فالقياس المزبور استدلال على الاستصحاب بلحاظ نتيجة البرهان، لا أن الصغرى أو الكبرى استصحاب