مستنبط، أو ما لا ينتهي إلى حكم مستنبط.
ويمكن أن يقال - في دفع الاشكال عن الشق الثاني - بأن حجيته شرعا غير مقومة لدليليته عقلا، كما يندفع ما بعده بما مر من قبل، فراجع.
وعن شيخنا العلامة - رفع الله مقامه - في تعليقته الأنيقة (1)، نقل إشكال في جعل (الظن بالبقاء) من الأدلة العقلية.
بيانه: أن القضية العقلية تمتاز عن القضية الشرعية بمحمولها، من حيث كونه أمرا واقعيا غير شرعي، والا فالمحمول الشرعي لا يخرج (القضية المتكلفة له) عن كونها قضية شرعية بالظن به.
ودفعه بأن الحكم العقلي - هنا - هو الظن بالملازمة بين الحدوث والبقاء دون الظن بالحكم بقاء والملازمة امر واقعي، أدركه العقل، وإن كان طرفا هذه الملازمة شرعيتين كالملازمة بين وجوب شئ ووجوب مقدمته، فهي من الاحكام العقلية الغير المستقلة - كسائر الملازمات الغير المستقلة - مما لابد في التوصل بها إلى الحكم الشرعي من ضم خطاب شرعي.
أقول: الملازمة بين الحدوث والبقاء بذاتهما مقطوع الانتفاء، إذ لا تلازم الا بعلية أحدهما للاخر، أو بمعلوليتهما لثالث، وليس وجود الشئ في زمان علة لوجوده في زمان اخر، وليس البقاء الا استمرار الوجود الواحد لعلة مقتضية للوجود الخاص المستمر، لا أنهما موجودان معلولان لعلة واحدة.
بل الملازمة: إما بين الحدوث وغلبة البقاء أو بين الغلبة والظن بالبقاء، أو بين الحدوث والظن بالبقاء إما بالعرض، لمكان الغلبة المفيدة للظن به، أو بالذات، لترجح جانب البقاء بسبب ارتكاز الثبوت كما سيأتي في تفصيله إن شاء الله تعالى ومن الواضح أن الملازمة بين الثبوت وغلبة البقاء - لمكان استقراء الموجودات - قطعية، وكذا الملازمة بين الغلبة والظن بالقاء، فلم يبق ما يكون