عنده حتى يردد الامر بينهما فيقال (1) - على الأول - بتوافقه مع تعريف المحقق القمي (ره): (بكون الشئ متيقن الحصول مشكوك البقاء) - وعلى الثاني بمطابقته مع تعريف المشهور بإرادة بالبقاء ظنا من الابقاء - الذي عرف به الاستصحاب - في كلمات المشهور من الأصحاب.
ولا يمكن جعل الصغرى حدا من باب (مبدأ البرهان) وجعل الكبرى من باب (نتيجة البرهان) لان مبدأ البرهان هو الحد الأوسط، وهو ثبوته الخاص، لا الصغرى.
ونتيجة البرهان محمول الكبرى، وهو الأكبر لا الكبرى.
فان الكبرى متضمنة للملازمة بين الثبوت وكونه مظنونا من حيث البقاء، لا أنها - عين كونه مظنون البقاء، فلا الصغرى توافق كلام المحقق القمي - ره - ولا الكبرى تطابق تعريف المشهور.
وأما ما عن شيخنا الأستاذ - قده - (2): من أن الكبرى هو الاذعان بأنه مظنون البقاء، والاستصحاب هو نفس الظن بالبقاء - وهو غير الايراد بأن الاستصحاب ليس كون الحكم مظنون البقاء، بل نفس الظن ببقاء الحكم، لكي يندفع بان التفاوت بين الظن والمظنون اعتباري - ففيه مسامحة من وجهين:
أحدهما - أن الكبرى هي الملازمة بين الثبوت وكون الحكم مظنون البقاء، لا كون الحكم مظنون البقاء فإنه الأكبر باعتبار، ونتيجة القياس باعتبار اخر ثانيهما - أن نتيجة البرهان، وان كانت مما يذعن بها العقل، الا أن الحكم الاذعان خارج عن مفاد القضية - موضوعا ومحمولا - وعن مفاد القياس صغرى وكبرى ونتيجة -