الجري على وفق اليقين السابق - مثلا - حتى يكون معنى إمضائه جعل الحكم المماثل على طبقه.
بل مجرد بنائهم على مؤاخذة من يخالف الظاهرة، أو لا يجري على وفق اليقين السابق مثلا. فمعنى إمضائه أن الشارع كذلك، فيصح المؤاخذة عنده كما تصح عند العقلاء.
ثانيهما: عدم صحة توصيفه بالدليلية والحجية، على جميع المباني:
أما إذا أريد منه الابقاء العملي المنسوب إلى المكلف، فواضح، لأنه ليس دليلا على شئ، ولا حجة عليه.
وأما إذا أريد منه الالزام الشرعي، فإنه مدلول الدليل، لا أنه دليل على نفسه، ولا أنه حجة على نفسه، كسائر الأحكام التكليفية.
وأما تصحيحه - بإرادة ثبوته وعدمه، من حجيته وعدمها، كالنزاع في حجية المفاهيم فإنه راجع إلى البحث عن ثبوتها وعدمه، لا إلى حجيتها في فرض ثبوتها - فمخذوش بأن النزاع في ثبوت كل شئ وعدمه لا يصح التعبير عنه بحجيته وعدمها والمفاهيم حيث أنها في فرض ثبوتها من مصاديق الحجة، صح التعبير عن ثبوت الحجة وعدمه بالحجة وعدمها، بخلاف ثبوت الحكم التكليفي الشرعي، فإنه أجنبي عن الحجية بالمرة.
بيانه: أن جعل الحكم المماثل (1) في مورد الخبر ليس حجة على نفسه، ولا على غيره، بل مصحح لحجية الخبر. فان جعل الحكم المماثل لمؤدى الخبر - بعنوان أنه الواصل بالخبر - يصحح انتزاع الموصلية من الخبر عنوانا، فهو - عنوانا - واسطة في إثبات الحكم الواقعي، فان المفروض أنه أوصل مؤدى الخبر بجعل الحكم المماثل الواصل بنفسه، وكذلك الامر في الحجية بمعنى المنجزية.
فان الحكم الظاهري كالحكم الواقعي، لا ينجز نفسه ولا غيره، بل الخبر منجز