اليقين بالشك) (1) حرمة نقض اليقين بالشك مطلقا، سواء كان مقرونا بالعلم الاجمالي أولا، ومقتضى ذيله - وهو قوله عليه السلام: (ولكن تنقضه بيقين آخر) عدم حرمة نقضه بل لزوم نقضه بيقين آخر مطلقا، ولو كان إجماليا فيقع التعارض بين صدره وذيله.
ومبنى المعارضة - كما عن ظاهر شيخنا الأستاذ - قدس سره - في تعليقه المباركة (2) - على قضية: (ولكن تنقضه بيقين آخر) متكلفة لحكم شرعي حتى يؤخذ باطلاقها، فيعارض الصدر أو لمجرد التأكيد، حتى لا يكون لها اطلاق، نظرا إلى أن التأكيد ليس له مفاد في قبال ما يؤكد، حتى يؤخذ باطلاقه، وقد استظهر الثاني شيخنا - قدس سره - والتحقيق: أن قضية (لكنه تنقضه بيقين آخر) لا يعقل أن تكون متكفلة لحكم شرعي تعبدي، إذ مع اليقين بالحكم لا يعقل جعل الحكم على وفقه، ولا على خلافه، فلا مجال له عقلا حتى ينفي بالظهور في خلافة.
بل التحقيق: أنها قضية عقلية إرشادية إلى الجري على وفق اليقين، وليس التأكيد مفادها الابتدائي، إذ ليست هذه العبارة على حد سائر التأكيدات لاختلاف مضمونها مع مضمون القضية السابقة.
بل لازمها التأكيد تارة، والتحديد أخرى، فان كانت لإفادة التأكيد بالالتزام، فلا إطلاق وإن كانت لإفادة التحديد وتضييق دائرة الشك فلها الاطلاق لا محالة.
وحيث أن التأكيد أو التحديد بالالتزام، فلابد من تحقيق حال القضية العقلية الارشادية، وأن ما يقتضي به العقل حسب اقتضاء اليقين ماذا؟ ليكون القضية ارشادا إليه.
ومن الواضح أنه لا فرق في نظر العقل بين اليقين الإجمالي والتفصيلي في الجري على مقتضاها ورفع اليد عن الشك فكما أن وثاقة اليقين السابق، كانت