في المتيقن - لو كان إليه الشك غير ما أضيف إليه اليقين - مع فرض وحدة المتيقن والمشكوك قضاء لتعلق الشك بالمتيقن - فان أرجعنا المشكوك إلى المتيقن ثبت المطلوب، وهو لزوم كون الموضوع فيهما متحدا.
وإن أرجعنا المتيقن إلى المشكوك لزم ما هو كانتقال العرض، إذ كما أن تشخص العرض بموضوعه، فيستحيل انتقاله إلى غيره، كذلك تقوم الوجوب المتيقن بموضوعه وكذلك تشخص القيام المتيقن بموضوع، وتقوم العنوان بمعنونه، وتخصص الوجود المتيقن بماهيته، فحفظ وحدة المتيقن - اي المستصحب - والمشكوك مع تعلقه بغير موضوعه، موجب للمحذور المذكور.
قوله: في أن هذا الاتحاد هل هو بنظر العرف... الخ.
تنقيح البحث بالتكلم في مقامات:
منها - أن المعاني ربما تكون حقيقية لا تتفاوت بالقياس، إلى شئ دون آخر، كجملة من الجواهر والاعراض - وربما تكون إضافية، فتختلف بالقياس، إلى شئ دون آخر، ومن هذه الجملة: الوحدة والاتحاد، ويتبعهما النقض والابقاء.
فإذا فرض أن الموضوع، له مراتب من الموضوعية - عقلا ونقلا وعرفا - فالموجود في الحالة الثانية ربما يكون متحدا مع الموجود في الحالة الأولى وربما لا يكون.
فإذا لو حظ أن الموضوع العرفي، فالموجود لا حقا متحد مع الموجود سابقا، وإذا لو حظ الموضوع الدليلي كان مباينا معه، كما أنه إذا لو حظ الموضوع الدليلي، وكان موجودا في الحالة الثانية، فالباقي واقعا عين الثابت سابقا بالإضافة إليه، وغيره بالإضافة إلى الموضوع العقلي، وعلى اي حال ففي مورد اتحاد السابق واللاحق - سواء كان بالإضافة إلى الموضوع العرفي أو بالنسبة إلى الموضوع الدليلي يكون الابقاء والنقض حقيقتين فان المسامحة في جعل الموضوع جسم الكلب، مثلا لا ينافي اتحاد الباقي والثابت أولا حقيقة، فلا ينافي كون الجري على وفقه ابقاء حقيقة، ولا رفع اليد نقضا حقيقة.