والشك.
ومنها - أن المستصحب ليس دائما ثبوت شئ لشئ، حتى يتوهم لزوم احراز المثبت له خارجا لقائدة الفرعية، بل ربما يكون ثبوت الشئ كوجود زيد مثلا، ومعروض الوجود نفس الماهية والماهية موجودة بالعرض، والوجود بالذات، ولا ثبوت للماهية في حد ذاتها، وحيث لا ثبوت لها، فلا حدوث لها، ولا بقاء لهاء، فإنهما خصوصيتان في الموجود فلا معنى لاحراز بقائها مع الشك في وجودها.
وتوهم تقررها غفلة عن كون التقرر في وجودها في الذهن، بنحو عدم اعتباره معها، والا فالثبوت الحقيقي منحصر في العيني والذهني.
بل التحقيق: أن حال جملة من الأمور - التي تعد من ثبوت شئ لشئ - حال الوجود الذي ليس هو الا ثبوت الشئ، وذلك جميع الأحكام المتعلقة بأفعال المكلفين فان الصلاة المعروضة للوجوب ليست بوجودها الخارجي ولا بوجودها الذهني معروضة للوجوب، للبراهين المذكورة في مبحث اجتماع الأمر والنهي وغيره مرارا، بل بوجودها العنواني المقوم للإرادة التشريعية، أو للبعث الاعتباري، فلا ثبوت لها في مرحلة موضوعها الا بثبوت شوقي أو اعتباري، وحيث لا ثبوت لها في حد ذاتها، فلا معنى لاحراز بقائها، بل اللازم مجرد اتحاد المتيقن والمشكوك، سواء كان المتيقن ثبوت شئ لشئ أو ثبوت شئ.
ومنها - أن المستصحب إذا كان وجود الشئ، فهو على قسمين:
أحدهما - ما يكون حقيقته غير قابلة للحركة والاشتداد، فوحدة وجوده - في ظرف اليقين والشك - تستدعي وحدة ما يضاف إليه والا لم يكن المشكوك عين المتيقن.
ثانيهما - ما يكون حقيقته قابلة للحركة والاشتداد من مرتبة إلى مرتبة، كالحركة من حد الضعف إلى الشدة أو من نوع إلى نوع آخر، كما في الحركة من الخضرة إلى الصفرة ومن الصفرة إلى الحمرة، أو من المنوية إلى الدموية، ومنها إلى