فالمفروض - كما مر (1) برهانا - تعدد الحكم الجدي، لتعدد اطاعته وعصيانه.
وأخرى - تلاحظ في مقام الاثبات، وفي مرحلة الجعل، والتعدد في هذه المرحلة بجعل شخصين من البعث، أو حصتين منه، ووحدته بجعل طبيعي البعث، أو جعل حصة منه بدال واحد عليها أو بدالين كما مر.
والاستمرار الزماني هنا ليس بلحاظ استمراره خارجا بعدم تخلل زمان بين زمانين، بل بلحاظ جعل ظرف واحد لهذا الحكم الوحداني، لا جعل حصتين من طبيعي الظرف، فوحدته في هذه المرحلة، وعدم تفرقه أجنبي عن تعدده في الخارج، وتخلل العدم بين زماني ثبوت الحكم قبلا وبعدا.
ولا فرق في انحفاظ وحدة الحكم، ووحدة ظرف ثبوته جعلا بين أن يكون الوحداني طبيعي الزمان، أو حصة منه، كما لا فرق - في تخصصه بحصة - بين كونه كذلك بدال واحد أو بدالين.
ومن البين أنه لو امر باكرام زيد - مثلا - في يوم الجمعة مطلقا بحيث لو حظ يوم الجمعة ظرفا وحداني متعلق بطبيعي الاكرام فإنه لا شبهة في وحدة الحكم واستمراره في ظرفه - وهو يوم الجمعة - من دون تخصصه بحصة خاصة من طبيعي يوم الجمعة، مع أن كل يوم جمعة منفصل عن جمعة أخرى خارجا.
فكذا لو أمر باكرام زيد في طبيعي الزمان ما عدا الجمعة، فإنه ظرف واحد، وان تخلل العدم بين أزمنة ثبوت الحكم خارجا، والا فلو بنى على ملاحظة الخارج، للزم من تقييده من أول الامر مثلا - مع ظهور القضية في ثبوت الحكم بالوفاء من حين انعقاد العقد - تبعض الواحد وتجزي البسيط والواحد لا يتبعص والبسيط لا يتجزئ، وحيث انه ليس الثبوت الخارجي ملاك الوحدة، والتعدد، والاستمرار، والانقطاع، بل الثبوت في مرحلة الجعل، فكما لا تعدد، ولا انقطاع في هذه المرحلة، كذلك لا تبعض ولا تجزي فيها.
ومن جميع ما ذكرنا تبين صحة الاستدلال باصاحة الاطلاق عند الشك في