كان معروض البعث عين معروض الإرادة، واللازم بقاؤه هو معروض البعث.
فتدبر جيدا.
الثالث - أنه قد مر مرارا إن جميع الحيثيات التعليلية حيثيات تقييدية لموضوع حكم العقل بحسن شئ أو قبحه، ولذا قيل: الاغراض عناوين لموضوعاتها في الأحكام العقلية، وقد حقق - أيضا - ان الشارع لا يأمر الا بما هو حسن عقلا، وأنه لا ينهى الا عما هو قبيح عقلا، لقاعدة التطابق بين حكمي العقل والشرع، فما هو الموضوع لحكم العقل هو الموضوع لحكم الشارع، واقعا لبا وإن اخذ ما يلازمه أو ما هو أخص أو أعم منه موضوعا لفظا ولا عبرة بالنقل الذي على خلافة العقل.
والجواب: أن الحكم الشرعي - تارة - بعين ملاك الحكم العقلي فحينئذ يكون الملاك عنوانا لموضوعه، و - أخرى - يكون بملاك في نظر الشارع، بحيث لو اطلع عليه العقل لرآه سببا لايجاب شئ أو تحريمه شرعا، وقد مر مرارا: أن الملاك المولوي للحكم الشرعي لا يجب أن يكون عين ملاك التحسين والتقبيح العقليين، فان ملاكهما هي المصلحة العامة، والمفسدة العامة، اللازمة مراعاتهما لحفظ النظم، وملاك الحكم الشرعي المولوي هي المصالح والمفاسد الخاصة، التي يتفاوت فيهما حال الاشخاص، بل ربما يتفاوت بحسب الأزمان، وربما لا يكون لها دخل في انحفاظ النظام وبقاء النوع.
وعليه - فلا موجب لكون الموضوع أعم أو أخص مما يكون فيه الملاك المولوي، وقد عرفت: ان المراد من موضوع الحكم والإرادة والمصلحة - واقعا - نفس معروضها، لا بما هو معروضها، حتى يؤخذ ماله دخل في فعلية ترتب المصلحة والإرادة، والحكم في الموضوع الحكم.
وأما ما عن الشيخ الأجل - قدس سره - في الرسائل (1) في مقام الجواب: من أن العبرة - في الاستصحاب من باب الاخبار - بما هو موضوع عرفي، فهو تسليم