وجوده الحقيقي الشخصي.
واقتصر - قدس سره - هنا على دفع انتقال العرض فقط، ولعله انسب، إذ الموجود بقاء وإن كان مماثلا للموجود أولا، إلا أنه لا يعقل أن يوجد المماثل أيضا لا في الموضوع إذا كان المستصحب من سنخ الحكم.
نعم إذا كان من سنخ موضوع الحكم، فلا جعل لما يماثله تعبدا أيضا. بل جعله راجع إلى جعل الحكم المماثل، والتعبد بحكم الموضوع المتيقن لا يوجب خلو الحكم المجعول عن الموضوع، بل يوجب أن يكون الموضوع التعبدي العنواني بلا موضوع ومعروض: ولا مانع منه حيث لا وجود له تحقيقا.
ولا تعبدا، بل عنوانا فقط.
ويمكن أن يستدل بمثله لما ذكرنا من اتحاد المشكوك والمتيقن.
بتقريب أن المتيقن، سواء كان وجوب شئ أو قيام زيد، أو خمرية مايع، أو وجود زيد، فمقتضى الشك فيه - كما هو مفروغ عنه - أن يكون المشكوك أيضا وجوب ذلك الشئ، وقيام زيد وخمرية ذلك المايع ووجود زيد، والا فاما أن يكون المشكوك نفس الوجوب فقط، أو القيام فقط، أو الخمرية فقط، أو الوجود فقط، وإما أن يكون المشكوك وجوب شئ آخر، وقيام عمرو وخمرية مايع آخر، ووجود عمرو مثلا.
فان كان الأول لزم محذور العرض بلا موضوع، لأن الوجوب يتقوم بموضوعه ولا يعقل الوجوب المطلق حتى يعقل الشك فيه، والقيام المطلق كذلك، فلا يعقل الشك فيه، والخمرية عنوان المايع، فلا يعقل وجودها من دون معنونها، فلا يعقل الشك فيها، والوجود المطلق في الموجودات الإمكانية لا يعقل، فلابد أن يكون مضافا إلى ماهية، فالماهية وإن كانت متشخصة بالوجود، لكن الوجود الامكاني متخصص بها، فلا يعقل الشك في الوجود المطلق، فمحذور الكل نظير محذور كون العرض بلا موضوع.
وإن كان الثاني - لزم نظير محذور انتقال، العرض، لأنه - مع التحفظ على الشك