أيضا.
الثاني - أن الطالب لا يأخذ شيئا في طلبه وحكمه، الا لدخله في حصول مطلوبه، والا لزم اللغوية والعبث.
وفيه: أنه يتوقف على عدم معقولية دخلة في تحقق أصل طلبه، والا لم يلزم اللغوية والعبث، فالمسألة مبنية على معقولية الواجب المشروط، وقد مر مرارا أنه معقول، وأن القيد يمكن أن لا يكون له دخل في مصلحة الموضوع بوجه، وتمحض دخله في تمامية مصلحة الحكم، وعدم كونه ذا مفسدة مانعة عن تعلق الحكم بالموضوع.
لا يقال: هذا في البعث والزجر، وأما الإرادة والكراهة، فلا يعقل دخل القيد فيهما، لأنهما ليستا من الأفعال ذوات المصالح والمفاسد، فلا محالة كل قيد يفرض هناك، فله دخل في مصلحة المراد وعدم كونه ذا مفسدة.
لأنا نقول: أولا أن الحكم القابل للاستصحاب هو البعث والزجر، فإنهما من الأحكام المجعولة دون الإرادة والكراهة، فإنهما من الصفات النفسانية ولا معنى لجعل الحكم المماثل على طبقهما.
وثانيا - أن ذات المراد - لكونها ذات مصلحة من حيث اقتضائها لها - معروضة للإرادة، وأما القيد الذي له دخل في فعلية ترتب المصلحة على المراد، فلا يعقل أن يكون مقوما للمراد، حيث أنه على الفرض ليس مما يتقوم به اقتضائه للمصلحة، فموضوع المصلحة ومعروض الإرادة ذات المراد.
والكلام في ابقاء الإرادة في موضوعها ومعروضها، وأما الموضوع الفعلي للإرادة أو للحكم المجعول، أو للمصلحة فهو وإن كان هو الأمر المتقيد الا أن اللازم في ابقاء الحكم ونحوه هو ابقائه لذات معروضة لا ابقائه للمعروض الفعلي المساوق لعروض العارض. فتدبر.
ومنه يظهر أن عدم تقوم الموضوع بالقيد غير مبني على رجوع القيد إلى مفاد الهيئة ودخله في مصلحة البعث، بل لو كان دخيلا في مصلحة المبعوث إليه أيضا