وإن كانت حجة من باب الطريقية، فان كانت الحجية بمعنى جعل الحكم المماثل المنبعث عن نفس مصلحة الواقع، كما هو مبنى الطريقية المحضة، فلا محالة يكون الحكم محصورا على صورة الموافقة للواقع، فلا يقين بالحكم - على اي تقدير - ليرتفع احتمال الحكم.
وإن كانت بمعنى منجزية الامارة للواقع، فلا حكم مجعول أصلا، ليكون اليقين به رافعا لاحتمال الحكم.
مضافا إلى ما عرفت آنفا من أن اليقين به غير مناف لاحتمال الحكم الواقعي، بل لابد من انحفاظه في الأصول مطلقا، ومنه عرفت أنه لا مجال للورود الحقيقي على أي تقدير.
قوله: وعدم رفع اليد عنه مع الامارة.... الخ.
لا حاجة إلى تغيير السياق، فان الوجه الموجب لورود الامارة - المخالفة للاستصحاب - واف بورود الامارة الموافقة أيضا، إذ مع اليقين بالحكم المماثل - المجعول - لا يحتمل حكم فعلي آخر - مثلا كان له، أو ضدا أو نقيضا - فان امتناع اجتماع المثلين كامتناع اجتماع الضدين والنقيضين.
وأما توضيح ما أفاده - قدس سره - فهو أن هذا الجواب - الذي خص به الامارة الموافقة - هو الجواب العام عنده - قدس سره - في تعليقته الأنيقة (1).
بتقريب أن أفراد العام - (لا تنقض) - ليس اليقين والشك، لينافي الورود بقاء الشك على حاله، بل افراده نقض اليقين بالشك، وهذا هو المحرم بقوله عليه السلام (لا تنقض)، ومع قيام الحجة لأنقض بالشك، بل بالحجة ولو في حال الشك. فما هو المحرم غير ما هو الواجب.
وإن كان قد التزم - قدس سره - أخيرا (2) بملاحظة قوله عليه السلام (ولكنه