حمل ذاتياته في مقام الحدود.
وإذا النظر خارجا عن مقام ذاته بإرادة جعله في زمان، فلابد من أن يتعين بأحد أنحاء التعين من شرط شئ أو بشرط لا، أو لا بشرط - المسمى باللا شرط القسمي، ويستحيل جعله بلا تعين، ولا جعله أولا ثم جعله متعينا، لرجوع جعل الأول إلى جعل اللا متعين وهو محال.
ومن جميع ما ذكرنا تبين أن جعل الاستمرار - باي معنى كان - لا يعقل أن يكون منحازا ومنفردا عن جعل ذات المستمر، من دون فرق بين المجعولات التكوينية والمجعولات التشريعية، وأن التأخر الطبعي لا ينافي المعية الزمانية، بل لا ينافي الاتحاد في الوجود كما حقق في محله.
وأما ما افاده من عدم كفاية الدليل المتكفل للاستمرار.
فمجمل الجواب عنه أن استمرار الشئ فرع ثبوته بالجملة لا فرع ثبوته في الزمان الثاني والثالث، فان ثبوته - فيما بعد - عن استمراره وبقائه، لا أنه مما يتفرع عليه الاستمرار.
وعلى هذا - فنقول: حيث أن المفروض وجود العموم الافرادي المتكفل لحكم كل فرد فرد في الجملة، فإذا شك في استمرار الحكم لفرد - من جهة الشك في أصل التخصيص - فبالعموم الافرادي تحقق ثبوته في الجملة وبالدليل الدال على استمرار الحكم تثبت بقائه.
وإذا شك في الاستمرار للشك في مقدار التخصيص، فبناء على مسلك الشيخ الأعظم - قدس سره - (1) من خروج الفرد في زمان: فهو في قوة عدم الدليل على ثبوت أصله.
وأما بناء على ما سلكناه من عدم خروج الفرد وعدم ورود التخصيص على العموم الافرادي بل الخروج في بعض الأزمنة تقييد لطبيعي الزمان الذي لوحظ