تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٣١٢
(1157) 34 ابن أبي عمير عن حفص بن سوقة عن ابن بكير عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أي شئ لا نذر فيه؟ قال فقال: كل ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث عليك فيه.
(1158) 35 الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل عن حمزة بن بزيع عن علي السائي قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام جعلت فداك اني كنت أتزوج المتعة فكرهتها وتشأمت بها فأعطيت الله عهدا بين الركن والمقام وجعلت علي في ذلك نذرا وصياما ان لا أتزوجها ثم إن ذلك شق علي وندمت على يميني ولم يكن بيدي من القوة ما أتزوج به في العلانية فقال: عاهدت الله ان لا تطيعه، والله لئن لم تطعه لتعصينه.
(1159) 36 الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس من شئ هو لله طاعة يجعله الرجل عليه الا ينبغي له ان يفي به، وليس من رجل جعل لله عليه شيئا في معصية الله الا انه ينبغي له ان يتركه إلى طاعة الله.
(1160) 37 عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل حلف بيمين ان لا يكلم ذا قرابة له قال: ليس بشئ فليكلم الذي حلف عليه وقال: كل يمين لا يراد بها وجه الله فليس بشئ في طلاق أو غيره، قال الحلبي: وسألته عن امرأة جعلت مالها هديا لبيت الله ان أعارت متاعا لها فلانا وفلانا فأعار بعض أهلها بغير أمرها قال: ليس عليها هدي إنما الهدي ما جعل لله هديا للكعبة فذلك الذي يوفى به إذا جعل لله وما كان من أشباه هذا فليس بشئ،

(٣١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 ... » »»
الفهرست