في الجعل فالأمر واضح، وعند المخالفة بالزيادة والنقصان والجنس أو بأن يعين لبعضهم ويطلق لبعض، والفعل مع ذلك إما أن يقبل الاختلاف في العمل كخياطة الثوب أو يقبل كرد العبد، فمع الاشتراط في العمل الذي لا يختلف فلكل واحد منهم بنسبة ما جعل له من مجموع العامل، وإن اختلف فلكل واحد بنسبة عمله من المجموع. وإن لم يعين له كان له من أجرة المثل بنسبة ذلك.
فلو قال لواحد: إن رددت عبدي فلك دينار، وقال لآخر: إن رددته فلك ديناران، وقال لثالث: إن رددته فلك ثلاثة دنانير، وقال لرابع: رد عبدي وعلي العوض، فإن رده واحد تعين منهما نصف ما عين له، وإن لم يعين له أجرة المثل، وإن رده اثنان كان لكل منهما نصف ما عين له، وإن رده ثلاثة فلكل واحد ثلث ما جعل له، وهكذا في الأربعة الربع وفي الخمسة الخمس وهكذا فصاعدا.
ولو كان الجعل على خياطة الثوب فخاطه الأربعة فلكل واحد منهم بنسبة ما عمل إلى مجموع العمل مما عين له، وإن لم يعين فله من أجرة المثل بنسبة ما عمل من المجموع، ولا نظر هنا إلى العدد. هذا كله إذا عمل كل واحد لنفسه.
أما لو قال أحدهم: أعنت صاحبي فلانا فلا شئ له أو للباقين بالنسبة. ولو قال: ما عدا واحدا عملنا لإعانته فله مجموع ما عين وأجرة المثل فيما لم يعين ولا شئ لغيره، ولو عمل معهم متبرعا على المالك سقط بنسبة عمله من حصة كل واحد ولو أعان بعض العاملة من حصته بمقدار عمل اثنين.
وهكذا لو جعل لبعض الثلاثة جعلا معلوما ولبعضهم مجهولا فجاؤوا به جميعا كان لصاحب المعلوم ثلث ما جعل له والمجهول ثلث أجرة مثله، ولو كان العمل مما يختلف باختلاف الأشخاص فلمن يعين بنسبة عمله من أجرة المثل سواء زاد عن الثلث أو نقص.