الإنصاف - المرداوي - ج ٤
الكتاب: الإنصاف
المؤلف: المرداوي
الجزء: ٤
الوفاة: ٨٨٥
المجموعة: مصادر الحديث السنية ـ القسم العام
تحقيق: محمد حامد الفقي
الطبعة: الثانية
سنة الطبع: ١٤٠٦ - ١٩٨٦م
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:
المصدر:
الذهاب إلى صفحة: 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب دخول مكة 3
2 دخول المسجد من باب بني شيبة 3
3 إذا رأي البيت رفع يديه وكبر 3
4 يرفع بذلك صوته 4
5 الابتداء بطواف العمرة إن كان معتمرا، أو بطواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا 4
6 طواف القارن والمفرد، طواف القدوم، وطواف الورود 5
7 محاذاة الحجر الأسود أو بعضه ببعض بدنه 5
8 استلامه وتقبيله الخ 5
9 هل يستحب استقبال الحجر بوجهه؟ 6
10 استلام الحجر باليد أو بالقبلة 6
11 ما يدعو به كلما استلمه 7
12 جعل البيت عن يساره 7
13 استلام على الركن اليماني 7
14 الرمل في الثلاثة الأشواط الأولى 8
15 الرمل إسراع المشي مع تقارب الخطي 8
16 كلما حاذى الحجر والركن اليماني استلمهما، أو أشار إليهما 9
17 يقول كلما حاذى الحجر: الله أكبر، ولا إله إلا الله 9
18 ويقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار 10
19 وفي سائر الطواف: اللهم اجعله حجا مبرورا الخ 11
20 لا يسن الرمل والاضطباع للحامل المعذور 12
21 إذا طاف راكبا أو محمولا: أجزأ عنه 12
22 السعي راكبا كالطواف راكبا 13
23 إذا طيف به محمولا: لم يخل عن أحوال 14
24 لو طاف في المسجد من وراء حائل الخ 15
25 الطواف على سطح المسجد 15
26 إن طاف محدثا أو عريانا، لم يجزه 16
27 إن أحدث في بعض طوافه، أو قطعه بفصل طويل ابتدأه 17
28 لو شك في عدد الأشواط في نفس الطواف 17
29 ثم يصلى ركعتين. والأفضل: أن يكونا خلف المقام 18
30 لا يشرع تقبيل المقام ولا مسحه 18
31 ثم يعود إلى الركن فيستلمه 18
32 جواز تأخير سعيه عن طوافه بطواف وغيره 18
33 يشترط لصحة الطواف عشرة أشياء 19
34 السعي والخروج إلى الصفا 19
35 يكبر على الصفا ثلاثا. ويقول: لا إله إلا الله الخ 20
36 التلبية بعد الدعاء 20
37 ينزل من الصفا، ويمشي حتى يأتي العلم الأخضر 20
38 يستحب أن يسعى طاهرا مستترا متواليا 21
39 النية ليست شرطا في السعي 22
40 إن كان معتمرا قصر من شعره 22
41 إن كان متمتعا قد ساق هديا فلا يحل حتى يحج 23
42 من كان متمتعا: قطع التلبية إذا وصل البيت 24
43 لا بأس بالتلبية في طواف القدوم 24
44 وقت قطع التلبية في الحج 24
45 باب صفة الحج 25
46 يستحب للمتمتع وغيره من المحلين بمكة الإحرام يوم التروية 25
47 إذا أحرم بالحج لا يطوف بعده الخ 25
48 يستحب أن يحرم من مكة 26
49 ثم يخرج إلى منى قبل الزوال 27
50 إذا طلعت الشمس سار إلى عرفة فأقام بثمرة حتى تزول الشمس 27
51 يخطب الإمام خطبة يعلمهم فيها الوقوف ووقته، والدفع منه، والمبيت بمزدلفة 28
52 ثم ينزل فيصلى بهم الظهر والعصر بأذان وإقامتين 28
53 يستحب أن يقف عند الصخرات وجبل الرحمة راكبا 28
54 هل الحج ماشيا أفضل، أو راكبا أو هما سواء؟ 29
55 وقت الوقوف من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر 29
56 من حصل بعرفة في شئ من هذا الوقت وهو عاقل: تم حجه. ومن فاته ذلك: فاته الحج 29
57 ومن دفع قبل غروب الشمس. فعليه دم 30
58 يستحب الدفع مع الإمام، فلو دفع قبله: ترك السنة ولا شئ عليه 31
59 إن وافاها ليلا فوقف بها. فلا دم عليه 31
60 يدفع بعد غروب الشمس إلى مزدلفة، وعليه السكينة 31
61 يبيت بها. فإن دفع قبل نصف الليل. فعليه دم 32
62 يأخذ حصى الجمار من طريقه، أو من مزدلفة، أو من حيث شاء 32
63 عدده سبعون حصاة 33
64 يبدأ بجمرة العقبة. فيرميها بسبع حصيات واحدة بعد واحدة 33
65 التكبير مع كل حصاة 34
66 يستحب أن يرميها وهو ماش 34
67 قطع التلبية مع ابتداء الرمي 35
68 فإن رمى بذهب أو فضة، أو بحصى أو بحجر قد رمى به: لم يجزه 35
69 لا يجزئ الرمي بحصى نجس 37
70 ثم يخلق، أو يقصر من جميع شعره 38
71 المرأة تقصر من شعرها قدر الأنملة 39
72 ثم حل له كل شئ إلا النساء 39
73 الحلاق والتقصير نسك 40
74 إن أخره عن أيام منى. فهل يلزمه دم؟ 40
75 حصول التحلل بالرمي وحده 41
76 من قدم الحق على الرمي، أو النحر جاهلا أو ناسيا فلا شئ عليه 42
77 وقته بعد نصف الليل من ليلة النحر 43
78 فإن أخره عنه وعن أيام منى جاز 43
79 السعي بين الصفا والمروة إن كان متمتعا 44
80 الشرب من ماء زمزم 44
81 يرجع إلى منى، ولا يبيت بمكة الزوال 45
82 الوقوف والدعاء في الجمرة الثانية والثالثة 45
83 استقبال القبلة في الجمرات كلها. 45
84 الترتيب شرط في الرمي 46
85 إن أخل بحصاة واحدة من الأولى لم يصح رمى الثانية 46
86 إذا أخر الرمي عن أيام التشريق. فعليه دم 47
87 ليس على أهل سقاية الحاج والرعاة مبيت بمنى 48
88 من أحب أن يتعجل في يومين: خرج قبل غروب الشمس 49
89 ليس للإمام المقيم للمناسك التعجيل 49
90 إذا أتى مكة لم يخرج حتى يودع البيت بالطواف الخ 49
91 إذا ودع البيت، ثم اشتغل في تجارة أو أقام: أعاد الوداع 50
92 يستحب أن يصلى بعد طواف الوداع ركعتين. ويقبل الحجر 50
93 من أخر طواف الزيارة قطافه عند الخروج: أجزأ عن طواف الوداع 50
94 إذا خرج قبل الوداع. وكان قريبا فعليه الرجوع 51
95 الحائض والنفساء لا وداع عليهما 52
96 إذا فرغ من الوداع: وقف بين الركن والباب 52
97 إذا فرغ من الحج: استحب له زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه 53
98 هل يستحب استقبال الحجرة النبوية حال الزيارة؟ 53
99 صفة العمرة 54
100 الأفضل أن يحرم من الجعرانة 54
101 إن أحرم من الحرم لم يجزه 55
102 وتجزئ عمرة القارن، والعمرة من التنعيم عن عمرة الإسلام 56
103 لا بأس بتكرار العمرة في سنة 56
104 العمرة في رمضان أفضل 57
105 الوقوف بعرفة وطواف الزيارة من أركان الحج 58
106 الإحرام من الميقات 59
107 الوقوف بعرفة إلى الليل 59
108 المبيت بمزدلفة إلى ما بعد نصف الليل 60
109 أن طواف الوداع يجب 60
110 أركان العمرة: الطواف 61
111 من ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به 62
112 باب الفوات والإحصار 62
113 من طلع عليه الفخر يوم النحر ولم يقف بعرفة: فقد فاته الحج 62
114 ويتحلل بطواف وسعى 62
115 إن كان فرضا وجب عليه القضاء 64
116 الخلاف في وجوب الهدى 65
117 إن أخطأ الناس فوقفوا في غير يوم عرفة: أجزأهم 66
118 من أحرم فحصره عدو وفات الحج ذبح هديه في موضعه وحل 67
119 لا يلزم المحصر إلا دم واحد 68
120 فإن لم يجد هديا صام عشرة أيام 69
121 يباح التحلل لحاجة إلى قتال 69
122 إن نوى التحلل قبل ذلك لم يحل 70
123 وجوب القضاء على المحصر 70
124 من جن أو أغمي عليه 70
125 فإن فاته الحج تحلل بعمرة 71
126 من شرط في ابتداء إحرامه: إن محلى حيث حبستني. فله التحلل 72
127 باب الهدى والأضاحي 73
128 الأفضل في الهدى: الإبل، ثم البقر ثم الغنم 73
129 لا يجزئ إلا الجذع من الضأن 74
130 وتجزئ الشاة عن الواحد 75
131 البدنة والبقرة عن سبع، سواء أراد جميعهم القربة أو بعضهم والباقون اللحم 76
132 لا يجزئ فيهما العوراء البين عورها 77
133 والمريضة البين مرضها 78
134 العضباء: هي التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها 79
135 وتكره المعيبة الأذن بخرق أو شق أو قطع لأقل من النصف 79
136 وتجزئ الجماء، والبتراء، والخصي 80
137 السنة: نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى 82
138 يستحب عند الذبح أن يوجهها إلى القبلة. ويسمى ويكبر 82
139 وقت الذبح يوم العيد: بعد الصلاة أو قدرها 83
140 إذا لم يصل الإمام في المصر: لم يجز الذبح حتى تزول الشمس 86
141 إن فات الوقت: ذبح الواجب قضاء، وسقط التطوع 87
142 يتعين الهدى بقوله: هذا هدى 88
143 أو بتقليده وإشعاره مع النية. والأضحية: بقوله هذه أضحية 88
144 الهدى والأضحية إذا تعينا لم يجز بيعها 89
145 له ركوبها عند الحاجة 91
146 لا يشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها 91
147 يجز صوفها ووبرها. ويتصدق به إن كان أنفع لها 91
148 لا يعطى الجازر أجرته شيئا منها 92
149 وله أن ينتفع بجلدها وجلها 92
150 يحرم بيع الجلد والجل 92
151 إن ذبحها فسرقت فلا شئ عليه 93
152 إن ذبحها ذابح في وقتها بغير إذن صاحبها 93
153 إن ضمنها بمثلها وأخرج فضل القيمة جاز 96
154 إن عطب الهدى في الطريق نحره في موضعه 97
155 يحرم عليه ورفقته الأكل من الهدى إذا عطب 97
156 إن تعيبت ذبحها وأجزأته إلا أن تكون واجبة قبل التعيين 98
157 هل له استرجاع هذا العاطب والمعيب إلى ملكه؟ 99
158 كذلك إذا ضلت فذبح بدلها، ثم وجدها 100
159 فصل، سوق الهدى مسنون 100
160 يسن إشعار البدنة 101
161 ويقلدها. ويقلد الغنم النعل 101
162 إذا نذر بدنة أجزأته بقرة 102
163 يستحب أن يأكل من هديه 103
164 لا يأكل إلا من دم المتعة فقط 104
165 السنة أن يأكل ثلثها، ويهدى ثلثها ويتصدق بثلثها 105
166 وإن أكلها كلها ضمن أقل ما يجزئ في الصدقة منها 108
167 من أراد أن يضحى فدخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا أظافره شيئا 108
168 يستحب الحلق بعد الذبح 110
169 العقيقة سنة مؤكدة 110
170 يعق عن الغلام بشاتين. وعن الجارية بشاة 110
171 يحلق رأسه، ويتصدق بوزنه فضة يوم السابع 111
172 يكره لطخ رأس المولود بدم العقيقة 112
173 حكمها حكم الأضحية 113
174 لا تسن الفرعة ولا العتيرة 114
175 كتاب الجهاد 115
176 لا يجب إلا على ذكر حر مكلف مستطيع 115
177 فرض الكفاية واجب على الجميع فعله مرة في كل عام 116
178 من حضر الصف من أهل فرض الجهاد، أو حصر العدو بلده: تعين عليه 117
179 أفضل ما يتطوع به: الجهاد 118
180 الجهاد أفضل من الرباط والرباط أفضل من المجاورة بمكة 119
181 غزو البحر أفضل من غزو البر 119
182 لزوم الثغر للجهاد أربعون ليلة 120
183 يستحب تشييع الغازي لا تلقيه 120
184 تجب الهجرة على من يعجز عن إظهار دينه في دار الحرب 121
185 وتستحب لمن قدر عليها 121
186 لا يجاهد من عليه دين لا وفاء له إلا بإذن غريمه 122
187 لا يحل للمسلمين الفرار من صفهم إلا متحرفين لقتال أو متحيزين لفئة 123
188 إن زاد الكفار فلهم الفرار 124
189 إن ألقى في مركبهم نار فعلوا ما يرون السلامة فيه 125
190 جواز تبييت الكفار 126
191 لا يجوز إحراق نحل ولا تغريقه 126
192 لا يجوز عقر دابة ولا شاة، إلا لأكل يحتاج إليه 126
193 في جواز إحراق شجرهم وزرعهم وقطعه روايتان 127
194 إذا ظفر بهم لم يقتل صبي، ولا امرأة، ولا راهب ولا شيخ فان ولا زمن، ولا أعمى 128
195 من أسر أسيرا لم يجز قتله حتى يأتي به الإمام الخ 129
196 يخير الأمير في الأسرى بين القتل والاسترقاق والمن. والفداء بمسلم أو مال 130
197 في استرقاق غير الكتابي روايتان 131
198 لا يجوز أن يختار إلا الأصلح للمسلمين 132
199 من سبى من أطفالهم منفردا، أو مع أحد أبويه، فهو مسلم 134
200 المميز المسبى كالطفل في كونه مسلما 134
201 لا ينفسخ النكاح باسترقاق الزوجين 135
202 هل يجوز بيع من استرق منهم للمشركين؟ 136
203 لا يفرق في البيع بين ذوي رحم محرم إلا بعد البلوغ 137
204 حكم التفريق في الغنيمة وغيرها 138
205 إن سألوا الموادعة بمال أو غيره جاز، إن كانت المصلحة فيه 139
206 باب ما يلزم الإمام والجيش 142
207 يجعل لكل طائفة شعارا يتداعون به عند الحرب الخ 144
208 ان أسلمت الجارية قبل الفتح فله قيمتها 145
209 إن أبى الجارية وامتنعوا من بدلها فسخ الصلح 145
210 إن أبى الجارية وامتنعوا من بذلها فسخ الصلح 145
211 له أن ينفل في البدأة الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعده الخ 146
212 فإن دعا كافر إلى البرار استحب لمن يعلم من نفسه القوة والشجاعة مبارزته بإذن الأمير 147
213 من قتل قتيلا فله سبله غير محبوس 148
214 إن قطع أربعته وقتله آخر فسلبه للقاتل 149
215 لو قطع يده ورجله وقتله آخر فسلبه للقاتل 150
216 السلب ما كان عليه من ثياب وحلى وسلاح والدابة بآلتها 151
217 لا يجوز الغزو الا بإذن الأمير 151
218 إن دخل قوم لا منعة لهم دار الحرب بغير اذنه 152
219 من أخذ من دار الحرب طعاما أو علفا فله أكله، وعلف دابته بغير إذن 153
220 يدخل في الغنيمة جوارح الصيد كالفهود والبزاة 155
221 من أخذ سلاحا فله أن يقاتل به حتى ينقضي الحرب ثم يرده 155
222 جواز أخذ السلاح الذي أخذ من الكفار للقتال 156
223 باب قسمة الغنيمة 157
224 حكم أموال أهل الذمة 158
225 ويملك الكفار أموال المسلمين بالقهر 159
226 ما أخذ من دار الحرب من ركاز أو مباح له قيمة. فهو غنيمة 162
227 وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب 162
228 يجوز قسمتها فيها 163
229 متى شهد الوقعة استحق سهمه 163
230 تجار العسكر وإجراؤهم 164
231 المخذل والمرجف 164
232 والفرس الضعيف العجيف لا حق له 165
233 إن جاءوا بعد إحراز الغنيمة فلا شئ لهم 165
234 ثم بخمس الباقي. فيقسم خمسه على خمسة أسهم الخ 166
235 سهم ذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب حيث كانوا 167
236 للذكر مثل حظ الأنثيين 167
237 غنيهم وفقيرهم فيه سواء 167
238 وسهم اليتامى والفقراء 169
239 سهم المساكين 169
240 يرضخ لمن لا سهم له. وهم العبيد والنساء والصبيان 170
241 وفي الكافر روايتان 171
242 ثم يقسم باقي الغنيمة للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم الخ 173
243 إلا أن يكون فرسه هجينا أو برذونا. فيكون له سهم 173
244 لا يسهم لأكثر من فرسين 174
245 لا يسهم لغير الخيل 174
246 إذا دخل دار الحرب راجلا. ثم ملك فرسا الخ 176
247 إن دخل فارسا فنفق فرسه 176
248 إن غصب فرسا فقاتل عليه. فسهم الفرس لمالكه 177
249 إذا قال الإمام: من أخذ شيئا فهو له 178
250 من استؤجر للجهاد ممن لا يلزمه 179
251 من مات بعد انقضاء الحرب، فسهمه لوارثه 181
252 إذا قسمت الغنيمة في أرض الحرب 182
253 من وطئ جارية من المغنم الخ 183
254 إلا أن تلد منه. فيكون عليه قيمتها. وتصير أم ولد له 183
255 من أعتق منهم عبدا الخ 184
256 والغال من الغنيمة يحرق رحله 185
257 يحرق كتب العلم الخ 185
258 يشترط لإحراق رحله أن يكون حيا 187
259 السارق من الغنيمة لا يحرق رحله 187
260 وما أخذ من الفدية. أو أهداه الكفار لأمير الجيش الخ 188
261 باب حكم الأرضين المغنومة 190
262 ما فتح عنوة الخ 190
263 ما جلا عنها أهلها خوفا الخ 191
264 ما صولحوا عليه وهو ضربان الخ 191
265 الثاني أن يصالحهم على أنها لهم الخ 192
266 خراجها كالجزية إن أسلموا سقط عنهم 192
267 المرجع في الجزية والخراج إلى اجتهاد الإمام 193
268 وقدرته القفيز ثمانية أرطال 194
269 والقصبة ستة أذرع 194
270 مالا يناله الماء مما لا يمكن زرعه فلا خراج عليه 195
271 فإن أمكن زرعه عاما بعد عام الخ 196
272 والخراج على المالك دون المستأجر 196
273 يجوز له أن يرشو العامل ويهدى له، ليدفع الظلم في خراجه 197
274 وإن رأي الإمام المصحلة في إسقاط الخراج عن إنسان جاز 197
275 باب الفئ 198
276 ما أخذ من مال مشرك بغير قتال 198
277 فيصرف في المصالح 198
278 ولا يخمس 199
279 إن فضل منه فضل قسم بن المسلمين غنيهم وفقيرهم 199
280 يبدأ بالمهاجرين. ويقدم الأقرب فالأقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم 199
281 وهل يفاضل بينهم؟ 200
282 من مات بعد حلول وقت العطاء: دفع إلى ورثته حقه الخ 201
283 إذا بلغ ذكورهم. واختاروا أن يكونوا في المقاتلة الخ 201
284 باب الأمان 203
285 قوله: ويصح أمان المسلم المكلف الخ 203
286 في أمان الصبي المميز: روايتان 203
287 أمان أحد الرعية للواحد والعشرة 204
288 من قال لكافر: قف، أو ألق سلاحك. فقد أمنه 205
289 من جاء بمشرك. فادعى أنه أمته فأنكر 205
290 من أعطى أمانا ليفتح حصنا ففتحه 206
291 يجوز عقد الأمان للرسول والمستأمن الخ 206
292 من دخل دار الإسلام بغير أمان الخ 207
293 إن كان ممن ضل الطريق الخ 207
294 إذا أودع المستأمن ماله مسلما الخ 208
295 إذا أسر الكفار مسلما الخ 209
296 ان لم يشترطوا شيئا، أو شرطوا كونه رقيقا الخ 209
297 إن أطلقوه بشرط أن يبعث إليهم مالا الخ 210
298 باب الهدنة 211
299 لا يصح عقد الهدنة والذمة إلا من الإمام أو نائبه 211
300 فمتى رأي المصلحة في عقد الهدنة جاز له عقدها مدة معلومة، وإن طالت 212
301 فإن زاد على عشر بطل في الزيادة 212
302 ان هادنهم مطلقا: لم يصح 212
303 إن شرط شرطا فاسدا، كنقضها متى شاء الخ 213
304 إن شرط رد من جاء من الرجال مسلما جاز 214
305 لا يمنعهم أخذه ولا يجبره، وله أن يأمره سرا بقتالهم، والفرار منهم 214
306 على الإمام حماية من هادنه من المسلمين 215
307 إن سباهم كفار آخرون: لم يجز لنا شراؤهم 215
308 إن خاف نقض العهد منهم: نبذ إليهم عهدهم 216
309 باب عقد الذمة 217
310 لا يجوز عقدها إلا لأهل الكتاب 217
311 فأما الصابئ فينظر فيه 218
312 من تهود أو تنصر بعد بعث نبينا صلى الله عليه وسلم الخ 219
313 أما إذا ولد بين أبوين لا تقبل الجزية من أحدهما 220
314 لا تؤخذ الجزية من نصارى بني تغلب 220
315 يؤخذ ذلك من نسائهم وصبيانهم ومجانينهم 221
316 مصرفه مصرف الجزية 221
317 لا تؤخذ من كتابي غيرهم 221
318 لا جزية على صبي، ولا امرأة، ولا مجنون، ولا زمن، ولا أعمى 222
319 ولا عبد 223
320 ولا فقير يعجز عنها 224
321 من بلغ، أو أفاق، أو استغنى 225
322 يؤخذ منه في آخر الحول بقدر ما أدرك 225
323 من كان يجن، ثم يفيق: لفقت إفاقته. فإذا بلغت حولا الخ 226
324 وتقسم الجزية بينهم. فيجعل على الغنى ثمانية وأربعون درهما الخ 227
325 الغنى منهم من عده الناس غنيا في ظاهر المذهب 227
326 متى بذلوا الواجب عليهم لزم قبوله، وحرم قتالهم 228
327 من أسلم بعد الحول سقطت عنه الجزية 228
328 إن مات بعد الحول أخذت من تركته 228
329 تؤخذ الجزية في آخر الحول الخ 229
330 يجوز أن يشترط عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين 230
331 ويبين أيام الضيافة وقدر الطعام، والإدام والعلف، وعدد من يضاف 230
332 ولا يجب ذلك من غير شرط 230
333 إذا تولى إمام فعرف قدر جزيتهم وما شرط عليهم: أقرهم عليه 231
334 إن لم يعرف رجع إلى قولهم 231
335 باب أحكام أهل الذمة 232
336 يلزم الإمام أن يأخذهم بأحكام المسلمين الخ 232
337 يلزمهم التميز عن المسلمين في شعورهم بحلق مقادم رؤوسهم 232
338 لا يكتنون بكنى المسلمين الخ 232
339 لا تجوز بداءتهم بالسلام 233
340 وإن سلم أحدهم. قيل له: وعليكم 233
341 في تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم روايتان 234
342 يمنعون من تعلية البنيان على المسلمين وفي مساواتهم وجهان 235
343 إن ملكوا دارا عالية من مسلم لم يجب نقضها 236
344 يمنعون من إحداث الكنائس والبيع 236
345 لا يمنعون من رم شعثها 237
346 في بناء ما استهدم منها 237
347 يمنعون من دخول الحرم 239
348 يمنعون من الإقامة بالحجاز. كالمدينة واليمامة وخيبر 240
349 فإن دخلوا للتجارة لم يقيموا في موضع واحدا أكثر من أربعة أيام 240
350 إن مرض أحدهم به لم يخرج حتى يبرأ 241
351 إن مات دفن به 241
352 هل لهم دخول المساجد؟ 241
353 إن اتجر ذمي إلى غيره بلده. ثم عاد. فعليه نصف العشر الخ 243
354 لا يؤخذ أقل من عشره دنانير 246
355 يؤخذ في كل عام مرة 246
356 على الإمام حفظهم والمنع من أذاهم واستنقاذ من أسر منهم 247
357 إن تحاكم بعضهم مع بعض. أو استعدى بعضهم على بعض: خير بين الحكم بينهم وبين تركهم 247
358 إن تبايعوا بيوعا فاسدة الخ 248
359 إن تهود نصراني، أو تنصر يهودي الخ 249
360 إن انتقل الذمي إلى دين غير أهل الكتاب، أو انتقل المجوسي إلى غير دين أهل الكتاب: لم يقر 250
361 إن انتقل غير الكتابي إلى دين أهل الكتاب: أقر 251
362 يحتمل أن لا يقبل منه إلا الإسلام 251
363 فإن تمجس الوثني. فهل يقر؟ 252
364 إذا امتنع الذمي من بذل الجزية، أو التزم أحكام الملة: انتقض عهده 252
365 إن تعدى على مسلم بقتل، أو قذف الخ 253
366 إن أظهر منكرا، أو رفع صوته بكتابه ونحوه الخ 254
367 لا ينتقض عهد نسائهم وأولادهم بنقض عهدهم 256
368 إذا انتقض عهد الذمي خير الإمام فيه، كالأسير الحربي 257
369 ماله فئ في ظاهر كلام الخرقي 258
370 كتاب البيع 259
371 هو مبادلة المال لغرض التملك 259
372 الإيجاب والقبول الخ 260
373 يقول المشترى: ابتعت، أو قبلت وما في معناهما 261
374 إن تقدم القبول الإيجاب: جاز 261
375 إن تراخى القبول عن الإيجاب صح بيع المعاطاة 263
376 فإن كان أحدهما مكرها: لم يصح 265
377 الشرط الثاني: أن يكون العاقد جائز التصرف وهو المكلف الرشيد 267
378 الصبي المميز والسفيه، يصح تصرفهما بإذن وليهما 267
379 الشرط الثالث أن يكون المبيع مالا 270
380 يجوز بيع البغل والحمار 270
381 دود القز يجوز بيعه وبزره 271
382 بيع النحل منفردا، وفي كواراته 271
383 يجوز بيع العبد المرتد والمريض 275
384 بيع الجاني والقاتل في المحاربة، وبيع لبن الآدميات 276
385 في جواز بيع المصحف روايتان 278
386 في كراهة شرائه وإبداله روايتان 279
387 لا يجوز بيع الكلب 280
388 لا يجوز بيع السرجين النجس 280
389 ولا الأدهان النجسة 281
390 في جواز الاستصباح بها روايتان 282
391 يتخرج على ذلك جواز بيعها 283
392 إن باع ملك غيره بغير إذنه، أو اشترى بعين ماله شيئا بغير إذنه: لم يصح 283
393 إن اشترى له في ذمته بغير إذنه: إذنه: لم يصح 283
394 إن اشترى له في ذمته بغير إذنه: صح 283
395 إن أجازه من اشترى له: ملكه. وإلا لزم من اشتراه 285
396 لا يصح بيع ما فتح عنوة، ولم يقسم 286
397 حكم أرض الشام، والعراق، ومصر ونحوها 286
398 ما فتح من العراق صلحا 288
399 يجوز إجارته 288
400 لا يجوز بيع رباع مكة ولا إجارتها 288
401 لا يجوز بيع كل ماء عد. كمياه العيون الخ 290
402 لا يجوز له الدخول في ملك غيره بغير إذنه 291
403 لا يجوز له الدخول في ملك غيره بغير إذنه 291
404 لا يجوز بيع العبد الآبق 293
405 ولا الطبر في الهواء 293
406 ولا المغصوب إلا من غاصبه، أو من يقدر على أخذه 294
407 الشرط السادس: أن يكون معلوما برؤية 295
408 فإذا اشترى ما لم يره، ولم يوصف له. أو رآه ولم يعلم ما هو الخ 295
409 إن ذكر له من صفته ما يكفى في السلم، أو رآه الخ 297
410 ثم إن وجده لم يتغير. فلا خيار له وإن وجده متغيرا، فله الفسخ 298
411 لا يجوز بيع الحمل في البطن ولا اللبن في الضرع 300
412 ولا المسك في الفأرة 301
413 ولا الصوف على الظهر 301
414 لا يجوز بيع عبد غير معين 302
415 ولا عبد من عبيد، ولا شاة من قطيع 302
416 ولا شجرة من بستان، ولا هؤلاء العبيد إلا واحدا غير معين، ولا هذا القطيع إلا شاة 303
417 فإن باعه قفيزا من هذه الصبرة صح 303
418 إن باعه الصبرة إلا قفيزا لم يصح 304
419 أو ثمرة الشجرة إلا صاعا: لم يصح 305
420 إن باعه أرضا إلا جريبا أو جريبين من أرض، يعلمان جربانها: صح وكان مشاعا فيها. وإلا لم يصح 305
421 إن باعه حيوانا مأكولا إلا رأسه وجلده وأطرافه: صح 306
422 إن استثنى حمله: لم يصح 308
423 ويصح بيع الباقلا والجوز واللوز في قشرته، والحلب المشتد في سنبله 309
424 الشرط السابع أن يكون الثمن معلوما 309
425 فإن باعه السلعة برقمها 310
426 أو بألف ذهبا وفضة 310
427 أو بما ينقطع به السعر 310
428 أو بما باع به فلان 310
429 أو بدينار مطلق، وفي البلد نقود: لم يصح 310
430 إن قال: بعتك بعشرة صحاحا، أو أحد عشر مكسرة أو بعشرة نقدا الخ 311
431 إن باعه الصبرة كل قفيز بدرهم 315
432 إن باعه بمائة درهم إلا دينارا: لم يصح 315
433 وفي تفريق الصفقة 316
434 الثانية: باع مشاعا بينه وبين غيره 317
435 الثالثة: باع عبده وعبد غيره بغير إذنه 317
436 إن باع عبده وعبد غيره بإذنه بثمن واحد، فهل يصح؟ 319
437 إن جمع بين بيع وإجازة، أو بيع وصرف 322
438 إن جمع بين كتابة وبيع، فكاتب عبده وباعه شيئا صفقة واحدة: بطل البيع 322
439 في الكتابة وجهان 323
440 لا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها 323
441 يصح النكاح، وسائر العقود في أصح الوجهين 327
442 لا يصح بيع العصير لمن يتخذه خمرا، ولا بيع السلاح في الفتنة، ولأهل الحرب 327
443 لا يصح بيع عبد مسلم لكافر 328
444 إن أسلم عبد الذمي أجبر علي إزالة ملكه عنه 329
445 لا يجوز بيع الرجل على أخيه 331
446 فإن فعل. فهل يصح؟ على وجهين 331
447 وفي بيع الحاضر للبادي روايتان 333
448 ويقصده الحاضر الخ 334
449 يحضر البادى لبيع سلعته بسعر يومها 334
450 أما شراؤه له: فيصح رواية واحدة 335
451 من باع سلعة: بنسيئة لم يجز أن يشتريها بأقل مما باعها نقدا 335
452 فإن اشتراه أبوه أو ابنه. جاز 337
453 إن باع ما يجرى فيه الربا نسيئة الخ 337
454 باب الشروط في البيع 340
455 وهي ضربان: صحيح. وهو ثلاثة. أحدها: شرط مقتضى البيع الخ 340
456 الثاني: شرط من مصلحة العقد الخ 340
457 أو الرهن، أو الضمين به 340
458 إن شرطها ثيبا كافرة. فبانت بكرا مسلمة. فلا فسخ 341
459 الثالث: أن يشترط البائع نفعا معلوما في المبيع الخ 344
460 أو يشترط المشتري نفع البائع في المبيع الخ 345
461 وذكر الخرقي في جز الرطبة: إن شرطه على البائع لم يصح 346
462 إن جمع بين شرطين: يصح 348
463 في الشروط الفاسدة. أحدها: أن يشترط أحدهما على صاحبه عقدا آخر الخ 349
464 الثاني: أن شرط ما ينافي مقتضى البيع الخ 350
465 إذا اشترط العتق. ففي صحته روايتان 351
466 من باع جارية وشرط على المشتري إن باعها فهو أحق بها بالثمن الخ 353
467 إن شرط رهنا فاسدا ونحوه 354
468 الثالث: أن يشترط شرطا يعلق 356
469 بيع العربون صحيح 357
470 هو أن يشترى شيئا ويعطى البائع درهما. ويقول: إن أخذته، وإلا فالدرهم لك 358
471 إن قال: بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث وإلا فلا بيع بيننا. فالبيع صحيح 358
472 إن باعه وشرط البراءة من كل عيب: لم يبرأ 359
473 إن باعه دارا على أنها عشرة أذرع. فبانت أحد عشر. فالبيع باطل ولكل واحد منهما الفسخ 360
474 فإن اتفقا على إمضائه جاز 361
475 إن بانت تسعة أذرع. فهو باطل 361
476 باب الخيار في البيع 363
477 خيار المجلس. ويثبت في البيع والكتابة 363
478 خيار المجلس في الإجازة 364
479 ويثبت في الصرف والسلم 365
480 ولا يثبت في سائر العقود إلا في المساقاة 365
481 لكل واحد من المتابعين الخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما 371
482 إن تبايعا على أن لا خيار بينهما أو يسقط الخيار بعده فيسقط في إحدى الروايتين 372
483 خيار الشرط يثبت فيها وإن طالت 373
484 ولا يجوز مجهولا في ظاهر المذهب 373
485 لا يثبت إلا في البيع. والصلح بمعناه 374
486 ويثبت في الإجازة في الذمة، أو على مدة لا تلي العقد 374
487 إن شرطاه إلى الغد: لم يدخل في المدة 375
488 ابتداء المدة من حين العقد 375
489 إن شرط الخيار لغيره جاز الخ 376
490 لمن له الخيار الفسخ من غير حضور صاحبه ولا رضاه 377
491 إن مضت المدة ولم يفسخاه بطل خيارهما 378
492 ينتقل الملك إلى المشتري بنفس العقد في أظهر الروايتين 378
493 ما حصل من كسب أو نماء منفصل: فهو له، أمضيا العقد أو فسخاه 382
494 ليس لواحد منهما التصرف في المبيع في مدة الخيار الخ 383
495 يكون تصرف البائع فسخا للبيع، وتصرف المشتري إسقاطا لخياره 386
496 إن استخدم المبيع لم يبطل خياره 387
497 إن قبلته الجارية ولم يمنعها: لم يبطل الخيار 388
498 إن أعتقه المشتري: نفذ عتقه. وبطل خيارهما. وكذلك تلف المبيع 388
499 حكم الوقف حكم البيع في أحد الوجهين 391
500 إن وطئ المشتري الجارية فأجلها: صارت أم ولده. وولد حر ثابت النسب 391
501 إن وطئها البائع. فكذلك إن قلنا البيع ينفسخ بوطئه 392
502 إن قلنا لا ينفسخ، فعليه المهر وولده رقيق 392
503 ولا حد فيه على كل حال 392
504 إذا علم أن البيع لا ينفسخ 392
505 من مات منهما بطل خياره ولم يورث 393
506 الثالث: خيار الغبن. ويثبت في ثلاث صور الخ 394
507 الثانية: في النجش. وهو أن يزيد في السلمة من لا يريد شراءها ليضر المشتري 395
508 الثالثة: المسترسل 396
509 الرابع: خيار التدليس بما يزيد به الثمن بيع المصراة 398
510 إن لم يجد التمر فقيمته في موضعه 400
511 فإن كان اللبن بحاله لم يتغير: رده وأجزأه 400
512 متى علم التصرية: فله الردة 400
513 إن صار لبنها عادة: لم يكن له الرد الخ 402
514 إن كانت التصرية في غير بهيمة الأنعام: فلا رد له 403
515 ولا يلزمه بدل اللبن 403
516 لا يحل للبائع تدليس سلعته. ولا كتمان عيبها 404
517 فإن فعل. فالبيع صحيح 404
518 الخامس: خيار العيب. وهو النقص 405
519 عيوب الرقيق من فعله، كالزنى والسرقة الخ 405
520 المرض وذهاب جارحة أو سن الخ 406
521 من اشترى معيبا لم يعلم عيبه 410
522 هو قسط ما بين قيمة الصحيح والمعيب من الثمن 412
523 ما كسبت فهو للمشتري 412
524 وكذلك نماؤه المنفصل 412
525 وطء الثيب لا يمنع الرد الخ 415
526 إن وطئ البكر، أو تعيبت عنده. فله الأرش 415
527 قول الخرقي: إلا أن يكون البائع دلس العيب الخ 417
528 إن أعتق العبد، رجع بأرشه 418
529 إن تلف المبيع: رجع بأرشه 419
530 إن باعه غير عالم بعيبه 419
531 كذلك إن وهبه 420
532 إن فعله عالما بعيبه فلا شئ له 420
533 إن باع بعضه فله أرش الباقي 421
534 في أرش المبيع: الروايتان 422
535 إن صبغه أو نسجه فله الأرش 422
536 إن اشترى ما مأكوله في جوفه، فكسره، فوجده فاسدا الخ 424
537 إن كان له مكسورا قيمة الخ 424
538 من علم الغيب، ثم أخر الرد الخ 426
539 إن اشترى اثنان شيئا الخ 428
540 إن اشترى واحد معيبين صفقة واحدة الخ 429
541 إن تلف أحدهما فله رد الباقي بقسطه 429
542 القول في قيمة التالف الخ 429
543 إن كان أحدهما معيبا فله رده بقسطه 430
544 إن كان المبيع مما ينقصه التفريق الخ 430
545 إن اختلفا في وقت حدوث العيب 431
546 إذا لم يحتمل إلا قول أحدهما الخ 432
547 من باع عبدا يلزمه عقوبة الخ 435
548 الشركة بيع بعضه بقسطه من الثمن 436
549 المرابحة: أن يبيعه بربح الخ 438
550 المواضعة: أن يقول: بعتك بها ووضيعة درهم 438
551 متى اشتراه بثمن مؤجل الخ 439
552 أو بأكثر من ثمنه حيلة 440
553 أو باع بعض الصفقة. بقسطها من الثمن الخ 441
554 ما يزاد في الثمن أو يحط منه في مدة الخيار 441
555 أو يؤخذ أرشا لعيب يحلق برأس المال 442
556 أو زيد في الثمن أو حط منه الخ 443
557 إن اشترى ثوبا بعشرة وقصره بعشرة الخ 444
558 متى اختلفا في قدر الثمن تحالفا 445
559 يبدأ بيمين البائع. فيحلف: ما بعته الخ 446
560 فإن نكل أحدهما: لزمه ما قال صاحبه 448
561 إن تحالفا فرضى أحدهما بقول صاحبه الخ 448
562 إن كانت السلعة تالفة رجعا إلى قيمة مثلها 448
563 متى فسخ المظلوم منهما: انفسخ العقد المخ 450
564 إن اختلفا في صفة الثمن تحالفا الخ 452
565 إن اختلفا في أجل، أو شرط 454
566 إلا أن يكون شرطا فاسدا، فالقول قول من ينفيه 455
567 إن قال: بعتني هذين الخ 456
568 إن قال: بعتني هذا، فقال: بل هذا. الخ 456
569 إن قال البائع: لا أسلم المبيع حتى أقبض ثمنه الخ 457
570 إن كان دينا أجبر البائع على التسليم الخ 458
571 إن كان غائبا بعيدا، أو المشترى معسرا. فللبائع الفسخ 458
572 إن كان في البلد: حجر على المشتري في ماله كله حتى يسلمه 459
573 إن كان غائبا عن البلد قريبا: احتمل أن يثبت للبائع الفسخ 460
574 من اشترى مكيلا أو موزونا 460
575 لم يجز بيعه حتى يقبضه 461
576 إن يتلفه آدمي، فيخير المشترى 464
577 وما عدا المكيل والموزون الخ 466
578 بماذا يحصل القبض فيما بيع بالكيل والوزن؟ 469
579 في الصبرة وما ينقل بالنقل، وفيما يتناول بالتناول 470
580 القبض فيما عدا ذلك بالتخلية 471
581 الإقالة: فسخ 475