والمروة قلت فما بال رسول الله صلى الله عليه وآله حين رجع من الحديبية حلت له النساء ولم يطف بالبيت قال ليسا سواء كان النبي صلى الله عليه وآله مصدودا والحسين (ع) محصورا وعن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال إذا احصر بعث هدية فإذا افاق وجد من نفسه خفة فليمض ان ظن أنه يدرك الناس فان قدم مكة قبل ان ينحر الهدى فليقم على احرامه حتى يفرغ من جميع المناسك وينحر هديه ولا شئ عليه وان قدم مكة وقد نحر هديه فان عليه الحج من قابل أو العمرة قلت فان مات وهو محرم قبل ان ينتهى إلى مكة قال يحج عنه إن كان حجة الاسلام ويعتمر انما هو شئ عليه وروى الشيخ عن زرارة بن أعين في الصحيح عنه (ع) قريبا منه وروى الكليني عن زرارة في الموثق عن أبي جعفر (ع) قال المصدود يذبح حيث صد ويرجع صاحبه فيأتي النساء والمحصور يبعث هديه ويعدهم يوما فإذا بلغ الهدى أحل هذا في مكانه قلت له أرأيت ان ردوا عليه دراهمه ولم يذبحوا عنه وقد أحل فاتى النساء قال فليعد وليس عليه شئ وليمسك الا عن النساء إذا بعث وعن رفاعة في الضعيف عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الرجل يشترط وهو ينوى المتعة فيحصر هل يجزيه ان لا يحج من قابل قال يحج من قابل والحاج مثل ذلك إذا احصر قلت وحل ساق الهدى ثم احصر قال يبعث بهديه إذا كان مع أصحابه قلت هل يستمتع من قابل فقال لا ولكن يدخل في مثل ما خرج منه روى الشيخ عن رفاعة في الموثق قال سألته عن رجل احصر في الحج قال فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه ومحله ان يبلغ الهدى محله ومحله منى يوم النحر إذا كان في الحج وإن كان في عمرة نحر بمكة وانما عليه ان يعدهم لذلك يوما فإذا كان ذلك اليوم فقد وفا وان اختلفوا في الميعاد لم يضره انشاء الله وفى دلالة هذه الحج على المدعى نظر إما الآية فلعدم صراحتها في ذلك الاحتمال ان يكون معناه حتى تنحروا هديكم حيث حبستم كما هو المنقول من فعل النبي صلى الله عليه وآله واما الرواية الأولى فلعدم وضوح دلالة الامر في اخبارنا على الوجوب وكذا الكلام في صحيحة زرارة موثقته ورواية رفاعة وزرعة واما صحيحة معوية بن عمار فدالة على نقيض المدعى واما قوله (ع) في أول الرواية رجل احصر فبعث بالهدى فيمكن حمله على الهدى المتطوع به إذا بعثه المريض من منزله ويمكن حمله على الاستحباب (ايض) والأقرب جواز الذبح في موضع الحصر لما رواه ابن بابويه عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) في المحصور ولم يسق الهدى قال ينسك ويرجع قيل فإن لم يجد هديا قال يصوم وروى الكليني عن معوية بن عمار في الحسين بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) أنه قال في المحصور ولم يسق الهدى قال ينسك ويرجع فإن لم يجد ثمن هدى صام وما رواه ابن بابويه عن رفاعة بن موسى في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال خرج الحسين معتمرا وقد ساق بدنة حتى انتهى إلى السقيا فبرسم فحلق شعر رأسه ونحرها مكانه ثم اقبل حتى جاء فضرب الباب فقال علي (ع) ابني ورب الكعبة افتحوا له وقد كانوا قد حموه الماء فأكب عليه فشرب ثم اعتمر بعد قوله فبرسم بضم أوله معناه إصابة علة البرسام وروى ابن بابويه مرسلا عن الصادق (ع) أنه قال المحصور والمضطر ينحران بدنتهما في المكان الذي يضطران فيه ثم {يحل بالتقصير الامن النساء إلى أن يحج في القابل مع وجوبه أو يطاف عنه للنساء مع ندبه} لا يحل له النساء بالذبح والتقصير حتى يحج في القابل فيدل عليه قول الصادق (ع) في صحيحة معوية بن عمار السابقة في أوايل بحث الصد وفى حسنة معوية السابقة عن قريب المصدود يحل له النساء والمحصور لا يحل له النساء وفى صحيحة معوية المتقدمة في المسألة السابقة قلت أرأيت حين برء من وجعه قبل ان يخرج إلى العمرة حل له النساء قال لا يحل له النساء حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة واما الاكتفاء بالاستنابة في الحج المندوب فاسنده في المنتهى إلى علمائنا ولم يستدل عليه بشئ واستدل عليه جماعة من المتأخرين بان الحج المندوب لا يجب العود لاستدراكه والبقاء على تحريم النساء ضرر عظيم فاكتفى في الحل على أنه بالاستنابة واستشكله بعض المتأخرين نظرا إلى اطلاق قول (الص ع) لا يحل له النساء حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة والحق الشهيد الثاني الواجب غير المستقر بالمندوب والحق به (المص) في القواعد الحج الواجب مع العجز عنه وفى الدروس حكاه بلفظ قيل وهو يشعر تردده فيه وكانه أشار إلى الاشكال المذكور وفى موضع من المنتهى نسب المنع من حلهن الا بطوافهن في القابل أو بالنيابة من غير تخصيص للأول وبالواجب والثاني بالندب إلى علمائنا أجمع واعلم أنه ذكر الشهيد في الدروس انه لو احصر في عمرة التمتع حل له النساء إذ لا طواف لأجل النساء فيها وقواه المدقق الشيخ على ومال إليه الشهيد الثاني وحكم بعض المتأخرين بعدم وضوح ذلك نظرا إلى أنه ليس فيما وصل إلينا من الروايات تعرض لذكر طواف النساء وانما المستفاد من صحيحة معوية بن عمار وغيرها توقف حل النساء في المحصور على الطواف والسعي وهو متناول للحج والعمرتين وهو حسن {ولو زال العارض فأدرك أحد الموقفين ثم حجه والا تحلل بعمرة وقضى في القابل واجبا مع وجوبه والا ندبا} إذا بعث الهدى ثم زال العارض لحق بأصحابه لأنه محرم بأحد النسكين فيجب عليه اتمامه مع الامكان ثم إن أدرك ما يحصل به ادراك الحج فقد أدرك الحج والا فقد فاته الحج ومقتضاه وجوب التحلل بالعمرة وقضاء الواجب المستقرة حسب والحجة على هذه الأحكام يستفاد من المباحث السابقة وظاهر العبارة يقتضى عدم الفرق في وجوب التحلل بالعمرة عند فوات الحج بين ان يتبين وقوع الذبح عنه وعدمه وبهذا التعميم صرح الشهيدان نظرا إلى أن التحلل بالهدى انما يختص بحال عدم التمكن من العمرة إما مع التمكن فلا لعدم الدليل عليه واحتمل بعض المتأخرين عدم الاحتياج إلى العمرة إذا تبين وقوع الذبح عنه لحصول التحلل به {ولا يبطل تحلله لو بان انه لم يذبح عنه وكان عليه ذبحه في القابل} لا أعلم خلافا بين الأصحاب في عدم بطلان تحلله إذا تبين انه لم يذبح عنه ويدل عليه قول الصادق (ع) في صحيحة معوية بن عمار السابقة في أوايل بحث المحصور فان ردوا الدراهم عليه ولم يجدوا هديا ينحرونه وقد أحل لم يكن عليه شئ ولكن يبعث من قابل وتمسك (ايض) واختلف الأصحاب في وجوب الامساك عن محرمات الاحرام عند البعث فذهب الشيخ في (يه) و (ط) إلى الوجوب ولعل مستنده الرواية المذكورة وذهب ابن إدريس إلى عدم الوجوب لأنه ليس بمحرم واستوجهه المحقق في (فع) وقربه (المص) في (المخ) وحمل الرواية الاستحباب جمعا بين النقل وما قاله ابن إدريس وفيه تأمل لان ما ذكره ابن إدريس لا يصلح لصرف الخبر عن الوجوب عند من يرى أن الامر وما في معناه في اخبارنا ظاهر في الوجوب وليس في الرواية ولافى كلام الأصحاب فيما اعلم تعيين لوقت الامساك فيحتمل ان يكون من حين البعث ويحتمل ان يكون من حين احرام المبعوث معه الهدى {والمعتمر إذا تحلل يقض العمرة عند الممكنة} وقيل في الشهر الداخل وذكر غير واحد من الأصحاب ان الخلاف في هذه المسألة يرجع إلى الخلاف في الزمان الذي يجب كونه بين العمرتين ويمكن المناقشة فيه بعدم تحقق العمرة حقيقة لتحلله منها الا ان يقال باعتبار ممضى الزمان بين الاحرامين ووجوب قضاء العمرة انما يكون مع سبق الاستقرار أو بقاء الاستطاعة {والقارن يحج في القابل كذلك} أي قارنا {إن كان} القران {واجبا} عليه {والا تجزوا} والى هذا القول ذهب جماعة من الأصحاب منهم ابن إدريس وذهب الأكثر إلى أنه يتعين عليه القران استنادا إلى صحيحة محمد بن مسلم ورفاعة السابقة في أوايل بحث الحصر ويدل عليه رواية رفاعة السابقة هناك قال (المص) في المنتهى ونحن نحمل هذه الرواية على الاستحباب أو على أنه قد كان القران متعينا في حقة لأنه إذا لم يكن واجبا لم يجب القضاء فعدم وجوب الكيفية أولي وهو جيد فائدة قال الشيخ في (يه) من أراد ان يبعث بهدى تطوعا فليبعثه ويواعد أصحابه يوما بعينه ثم ليجتنب جميع ما يجتنبه
(٧٠٣)