انه لا نعلم فيه خلافا ولو تمكن من الاستدانة ففي وجوبها وجهان وقرب الشهيد الوجوب {ثلاثة أيام في الحج متتابعات يوم عرفة ويومان قبله} قال في المنتهى أجمع علماؤنا على ايجاب التتابع فيها الا إذا فاته قبل يوم التروية فإنه يصوم يوم التروية ويوم عرفة ويفطر العيد ثم يصوم يوما اخر بعد انقضاء أيام التشريق ولو صام غير هذه الأيام وجب فيها التتابع ثلاثة ونسبه في (المخ) إلى ابن إدريس ونقل عن ابن حمزة انه لو صام قبل يوم التروية ويوم التروية وخاف ان صام عرفة عجز عن الدعاء أفطر وصيام بدله بعد انقضاء أيام التشريق ثم نفى عنه الباس واستدل على الأول بما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار في القوى عن أبي عبد الله قال لا تصم الثلاثة الأيام متفرقة وببعض الاخبار الآتية وهو يتوقف على كون النهى في اخبارنا على التحريم والامر للوجوب واما كون الثلاثة الأيام عرفة ويومان قبله فاستحبابها معروف بين الأصحاب قال في المنتهى ويستحب ان يكون الثلاثة في الحج هي قبل يوم التروية ويوم التروية ويوم عرفة فيكون اخرها يوم عرفة عند علمائنا أجمع ويدل عليه ما رواه الشيخ عن رفاعة ابن موسى في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن متمتع لا يجد هديا قال يصوم يوما قبل التروية يوم التروية ويوم عرفة قلت فإنه قدم يوم التروية فخرج إلى عرفات قال يصوم الثلاثة الأيام بعد النفر قلت فان جماله لم يقم عليه قال يصوم يوم الحصية وبعده بيومين قلت يصوم وهو مسافر قال نعم أليس هو يوم عرفة مسافر والله (تع) يقول ثلاثة أيام في الحج قال قلت قول الله في ذي الحجة قال أبو عبد الله (ع) ونحن أهل البيت نقول في ذي الحجة كذا في (يب) والصواب اسقاط الباء في قوله بيومين كما في الاستبصار وفيه قلت أعزك الله أقول الله في ذي الحجة قال أبو عبد الله (ع) ونحن أهل البيت نقول في ذي الحجة قال في المنتقى ويقوى في نفسي ان الواو في قوله ونحن زيادة دفعت توهما وان المعنى ان لم يكن صام الثلاثة أيام في ذي الحجة مفهوما من قول الله فنحن نقوله وروى الكليني هذا الحديث والشيخ عنه عن رفاعة باسناد فيه اسقاط وساق الكلام إلى قوله وبعده بيومين قال قلت وما الحصية قال يوم نفره قلت يصوم وهو مسافر قال نعم أليس هو في يوم عرفة مسافر انا أهل البيت نقول ذلك لقول الله عز وجل فصيام ثلاثة أيام في الحج يقول في ذي الحجة وعن حماد بن عيسى في الصحيح قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول قال على صيام ثلاثة أيام في الحج قبل التروية يوم ويوم التروية ويوم عرفة فمن فاقه ذلك فليتسحر ليلة الحصية يعنى ليلة النفر ويصبح صائما ويومين بعده وسبعة إذا رجع وعن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح على الظاهر قال كنت قائما اصلى وأبو الحسن (ع) قاعدا قدامي وانا لا اعلم فجائه عباد البصري قال فسلم ثم جلس فقال يا أبا الحسن ما تقول في رجل تمتع ولم يكن له هدى قال يصوم الأيام التي قال الله قال فجعلت اصغي إليهما قال له عباد وأي أيام هي قال قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة قال فان فاته ذلك قال يصوم صبيحة الحصية ويومين بعد ذلك قال أفلا تقول كما قال أبو عبد الله بن الحسن قال فايش قال قال يصوم أيام التشريق قال إن جعفرا كان يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بلالا ان ينادى ان هذه أيام اكل وشرب فلا يصومن أحد قال يا أبا الحسن فان الله قال فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم قال كان جعفر (ع) يقول ذوي الحجة كله من أشهر الحج وما رواه الكليني والشيخ عنه بتفاوت قليل عن معوية بن عمار باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم والاخر قوى عندي عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن متمتع يم يجد هديا قال يصوم ثلاثة أيام في الحج يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة قال قلت فان فاته ذلك قال يتسحر ليلة الحصية ويصوم ذلك اليوم ويومين بعده قلت فإن لم يقم عليه جماله أيصومها في الطريق قال إن شاء صامها في الطريق وان شاء رجع إلى أهله قال ابن بابويه روى عن الأئمة (ع) ان المتمتع إذا وجد الهدى ولم يجد الثمن صام ثلاثة أيام في الحج يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة و سبعة إذا رجع إلى أهله تلك عشرة كاملة لجزاء الهدى واما ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن (ع) قال سأله عباد البصري عن متمتع لم يكن معه هدى قال يصوم ثلاثة أيام قبل التروية فقال لا يصوم يوم التروية عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن (ع) قال سئله عباد البصري عن متمتع لم يكن معه هدى قال ولا يوم عرفة ولكن يصوم ثلاثة أيام متتابعات بعد أيام التشريق فلا يصلح لمعارضة الاخبار السالفة لضعف سنده وأوله الشيخ بان المراد نفى صوم التروية على الانفراد والمشهور بين الأصحاب انه لو لم يتفق له صيام في الثلاثة الأيام المذكورة جاز له الاقتصار على يوم التروية ويوم عرفة وتأخيره الثالث ثم صومه بعد النفر ونقل ابن إدريس الاجماع عليه واستدل عليه الشيخ في (يب) بما رواه عن عبد الرحمن بن الحجاج في الضعيف عن أبي عبد الله (ع) فيمن صام يوم التروية ويوم عرفة قال يجزيه ان يصوم يوما اخر وعن يحيى الأزرق باسناد لا يبعد ان يعد موثقا عن أبي الحسن (ع) قال سألته عن رجل قدم يوم التروية متمتعا وليس له هدى فصام يوم التروية ويوم عرفة قال يصوم يوما اخر بعد أيام التشريق وروى الصدوق عن يحيى الأزرق في الحسن انه سالا أبا إبراهيم (ع) عن رجل دخل يوم التروية متمتعا وليس له هدى فصام يوم التروية ويوم عرفة فقال يصوم يوما اخر بعد أيام التشريق بيوم قال وسألته عن متمتع كان معه ثمن هدى وهو يجد مثل الذي معه هديا فلم يزل يتوانى ويؤخر ذلك حتى كان اخر أيام التشريق وغلت الغنم فلم يقدر ان يشترى بالذي معه هديا قال يصوم ثلاثة أيام بعد أيام التشريق ويعارض هذه الروايات عدة من الأخبار السابقة مضافا إلى ما رواه الكليني عن العيص بن القسم في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن متمتع يدخل في يوم التروية وليس معه هدى قال فلا يصوم ذلك اليوم ولا يوم عرفة ويتسحر ليلة الحصية فيصبح صائما وهو يوم النفر ويصوم يومين بعده وما رواه الشيخ عن علي بن الفضل الواسطي قال سمعته يقول إذا صام المتمتع يومين لا تتابع الصوم اليوم الثالث فقد فاته صيام ثلاثة أيام في الحج فليصم بمكة ثلاثة أيام متتابعات فإن لم يقدر ولم يقم عليه الجمال فليصمها في الطريق وإذا قدم على أهله صام عشرة أيام متتابعات ويمكن الجمع بين الاخبار بحمل ما دل على الجواز على الرخصة وحمل ما يعارضه على الأفضلية واختلف الأصحاب فيما لوفاته يوم التروية فذهب جماعة من الأصحاب إلى أنه يؤخر الصيام إلى بعد النفر وعن ابن الجنيد فان دخل يوم عرفة أو فاته صيام الثلاثة الأيام في الحج صام ما بينه وبين اخر ذي الحجة وكان مباحا صيام أيام التشريق وفى السفر وفى أهله إذا لم يمكنه غير ذلك وعن الشيخ في النهاية فان فاته صوم الثلاثة الأيام قبل أيام العيد فليصم يوم الحصية وهو يوم النفر ويوما بعده وهو المنقول عن أبي بابويه وابن إدريس وفى الخلاف لا يجوز صيام أيام التشريق في بدل الهدى في أكثر الروايات وعند المحصلين من أصحابنا واختلف الروايات في هذا الباب فقد مر اخبار متعددة دالة على جواز الصوم يوم الحصية وما بعده ويدل على المنع ما رواه الصدوق ان النبي صلى الله عليه وآله بعث بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق وأمره ان يتحلل الفساطيط ينادى في الناس أيام منى الا لا تصوموا فإنها أيام اكل وشرب وبعال حكى الجوهري عن الأصمعي أنه قال الأورق من الإبل الذي في لونه بياض إلى سواد وهو أطيب الإبل لحما وليس بمحمود عندهم في عمله وسيره والبعال ملاعبة الرجل مع أهله وفى الحديث أيام اكل وشرب وبعال وما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن رجل تمتع فلم يجد هديا قال فليصم ثلاثة أيام ليس فيها أيام التشريق ولكن يقيم بمكة حتى يصومها وسبعة إذا رجع إلى أهله وذكر حديث بديل بن ورقاء وعن صفوان بن يحيى في الصحيح عن أبي الحسن (ع) قال قلت له ذكر ابن السراج انه كتب إليك يسألك عن متمتع لم يكن له هدى فأجبته في كتابك يصوم ثلاثة أيام بمنى فان فاته ذلك صام صحبيحة الحصية ويومين بعد ذلك قال إما أيام منى فإنها أيام اكل وشرب لا يصام فيها وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله وعن سليمان بن خالد في الصحيح قال سألت أبا
(٦٧٢)