ويهدى لأصدقائه الثلاث الباقي ونحوه قال في (ط) ونحوه قال ابن حمزة في الوسيلة وعن ابن البراج وينبغي ان يقسم ثلاثة أقسام فيأكل أحدها الا ان يكون الهدى لنذر أو كفارة ويهدى قسما اخر ويتصدق بالثالث وعن أبي الصلاح والسنة ان يأكل بعضها ويطعم بالباقي وقال ابن إدريس واما هدى المتمتع والقارن فالواجب ان يأكل منه ولو قليلا ويتصدق على القانع والمعتر لقوله (تع) فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر ذكر انه يستحب التصدق على القانع والمعتر بثلث الأضحية واكل ثلها والاهداء إلى الأصدقاء بثلثها على ما رواه أصحابنا وقال المحقق في (يع) ويستحب ان يقسمه أثلاثا يأكل ثلثه ويتصدق بثلثه ويهدى ثلثه وقيل يجب الاكل منه وهو الاظهر وقال (المص) في كره في ذيل المستحبات وان يأكل ثلثه ويهدى ثلثة ويطعم القانع والمعتر ثلثة وقال الشهيد في (س) ويجب ان يصرفه في الصدقة والاهداء والاكل وظاهر الأصحاب الاستحباب واختار (المص) في المختلف قول ابن إدريس وفى المنتهى استحباب تثليث القسمة بين الاكل والهدى والصدقة وقوى (المص) في المنتهى وعدمه وجوب الاكل وقال الشهيد الثاني الأصح وجوب الأمور الثلاثة والاكتفاء بمسمى الاكل وقال (المص) في كره اختلف علماؤنا في وجوب الاكل واستحبابه وعلى الوجوب لا يضمن تركه بل ترك الصدقة لأنه المقصود الأصلي من الهدى ولو أخل بالاهداء فإن كان بسبب اكله ضمن وإن كان بسبب الصدقة فلا ونحوه في المنتهى واستقرب في المنتهى عدم الضمان ترك الهدى مع الصدقة والذي وصل إلى في هذه المسألة اخبار الأول ما رواه الشيخ عن سيف التمار في الصحيح قال قال أبو عبد الله (ع) ان سعد بن عبد الملك قدم حاجا فلقى أبى فقال انى سقت هديا فكيف اصنع به فقال له أطعم أهلك ثلثا وأطعم القانع وأطعم المعتر ثلثا وأطعم المساكين ثلثا فقلت المساكين هم السؤال فقال نعم وقال القانع الذي يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها والمعتر ينبغي له أكثر من ذلك هو اغنى من القانع يعتريك فلا يسألك الثاني ما رواه الكليني عن معوية بن عمار باسنادين أحدهما حسن والاخر قوى عندي صحيح عند جماعة حسن عند بعضهم عن أبي عبد الله (ع) في قول الله جل ثناؤه فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر قال القانع الذي يقنع بما أعطيته والمعتر الذي يعتريك والسائل الذي يسألك في يديه والبائس هو الفقير الثالث ما رواه الشيخ عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال إذا ذبحت أو نحرت فكل وأطعم كما قال الله فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر فقال القانع الذي يقنع بما أعطيته والمعتر الذي يعتريك والسائل الذي يسألك في يديه والبائس هو الفقير وليس في طريق هذه الرواية من يتوقف فيه الا النخعي لاشتراكه بين جماعة و (الظ) نظرا إلى المرتبة وفى رواية موسى ابن القسم عنه وروايته تارة عن ابن أبي عمير وتارة عن صفوان انه أيوب بن نوح وإبراهيم بن أبي شمال؟ والأول ثقة امامى والثاني ثقة واقفي فيكون الخبر من الموثقات وترجيح كونه أيوب بن نوح غير بعيد وبالجملة ان الخبر معتبر لكن قد توقف في ذلك جماعة من الأصحاب الرابع ما رواه الشيخ والكليني عن شعيب العقرقوفي في الموثق قال قلت لأبي عبد الله (ع) سقت في العمرة بدنة فأين انحرها قال بمكة قلت فأي شئ اعطى منها قال كل ثلثا واهد ثلثا وتصدق بثلثه الخامس ما رواه الكليني عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله في قول الله عز وجل فإذا وجبت جنوبها قال إذا وقعت على الأرض فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر قال القانع الذي يرضى بما أعطيته ولا يسخط ولا يكلح ولا يلوى شدقه غضبا والمعتر المار بك لتطعمه وسند هذه الرواية معتبر وان لم يبلغ حد الصحة إذ ليس فيه جهة توقف الا ان الكليني رواه عن حميد ابن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد واما حميد زان واقفيا الا انه ثقة ممدوح واما ابن سماعة والمراد به الحسن بن محمد بن سماعة فقال الشيخ انه واقفي المذهب الا انه جيد التصانيف نقى الفقه حسن الانقاد وقال النجاشي انه كثير الحديث ثقة فقيه وفى قوله غير واحد اشعار باستفاضته عنده وبالجملة الخبر لا يقصر عن الموثقات واسند مدلوله الشيخ الطبرسي في مجمع البيان إلى أبى جعفر وأبى عبد الله (ع) السادس ما رواه الشيخ عن صفوان وابن أبي عمير وجميل بن دراج وحماد بن عيسى وجماعة ممن روينا عنهم من أصحابنا عن أبي جعفر (ع) وأبى عبد الله (ع) انهما قالا إن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر ان يؤخذ من كل بدنة بضعة فامن بها رسول الله صلى الله عليه وآله فطبخت واكل هو وعلى وحسوا المرق وقد كان النبي صلى الله عليه وآله أشركه في هديه وسند هذه الرواية بحسب ظاهر ايراد الشيخ صحيح لكن عدم رواية صفوان وابن أبي عمير عن الامامين (ع) وعدم رواية حماد وجميل عن أبي جعفر (ع) يقتضى ثبوت الواسطة وفى رواية موسى بن القسم عنهم جميعا (ايض) ما يوجب التوقف السابع ما رواه الكليني عن معوية بن عمار باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم والاخر قوى عندي عن أبي عبد الله (ع) قال أمر رسول الله صلى الله عليه وآله حين نحر ان يؤخذ من كل بدنة جذوة من لحمها ثم يطرح في برمة ثم يطبخ واكل رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي (ع) منها وحسيا من مرقها {الثامن} ما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في حديث حج رسول الله صلى الله عليه وآله عن أبي عبد الله (ع) إلى أن قال فنحر رسول الله صلى الله عليه وآله منها ستا و ستين ونحر على أربع وثلثين بدنة وامر رسول الله صلى الله عليه وآله ان يؤخذ من كل بدنة منها جذوة من لحم ثم تطرح في برمة ثم يطبخ فاكل رسول الله صلى الله عليه وآله منها وعلي (ع) وحسيا من مرقها ولم يعط الجزارين من جلودها ولا جلالها ولا قلائدها وتصدق به {التاسع} ما رواه الكليني عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله (ع) عن لحوم الأضاحي فقال كان علي بن الحسين (ع) وأبى جعفر (ع) يتصدقان بثلث على جيرانهما وثلث على السؤال وثلث يمسكونه لأهل البيت ورواه ابن بابويه مرسلا {العاشر} ما رواه الكليني والشيخ عنه عن علي بن أسباط في الضعيف عن مولى لأبي عبد الله (ع) قال رأيت أبا الحسن (ع) دعا ببدنة فنحرها فلما ضرب الجزارون عراقيها فوقعت إلى الأرض وكشفوا شيئا من سنانها قال اقطعوا وكلوا منها وأطعموا فان الله عز وجل يقول فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا {الحادي عشر} ما رواه الصدوق في من لا يحضره الفقيه مرسلا انه سال الصادق عن قول الله عز وجل فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر قال القانع الذي يقنع بما تعطيه والمقر الذي يعتريك {الثاني عشر} قال الطبرسي في مجمع البيان وفى رواية الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال القانع الذي يسال يرضى بما اعطى والمعتر الذي يعترى رحلك ممن لا يسال والأقرب عندي ان الواجب مسمى الاكل واعطاء شئ إلى الفقير وشئ إلى القانع وشئ إلى المعتر الذي يتعرض للاعطاء ولا يسال واما تثليث القسمة بالاقسام الثلاثة على الوجه الذي ذكر في صحيحة سنيف وموثقة شعيب ورواية أبى الصباح الكناني فمستحب مخير في التقسيم على الوجه الذي ذكر في كل واحد من الأخيار الثلاثة ليحصل الجمع بينها إما الأول فلقوله (تع) واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير والبائس الذي اصابه البؤس وهو الشدة وفى حسنة معوية بن عمار وموثقته البائس الفقير فهو عطف بيان أو صفة كاشفة وفى النهاية لابن الأثير ان البؤس الفقر وشدة الحاجة وفى القاموس انه شدة الحاجة وقيل البائس الذي يمد يده بالسؤال و يتكفف واعتبار ذلك في المتصدق عليه نظرا إلى صحيحة سيف التمار حيث قال قلت المساكين هم السؤال قال نعم إذ الظاهر أن المساكين إشارة إلى الفقير الذي وقع الامر باعطائه أو إلى حسنة معوية بن عمار وموثقته وقوله (تع) فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر قال الجوهري القنوع السؤال والتذلل للمسألة إلى أن قال وقال بعض أهل العلم ان القنوع قد يكون بمعنى الرضا والقانع بمعنى الراضي ونقل عن الفراء انه هو الذي يسألك فما أعطيته قبله وقال المعتر هو الذي يتعرض للمسألة ولا يسال وفى القاموس القنوع بالضم التذلل والسؤال والرضا بالقسم ضد والفعل كمنع ومن دعائهم نسأل الله القناعة ونعوذ به من القنوع وفى المثل خير الغنى القنوع وشر الفقير الخضوع وفى النهاية القانع في الأصل السائل ومنه الحديث فاكل وأطعم القانع والمعتر وهو من القنوع الرضا باليسير وقد قنع
(٦٧٠)