أبا عبد الله (ع) عن رجل تمتع ولم يجد هديا قال يصوم ثلاثة أيام قلت له امنها أيام التشريق قال ولا ولكن يقيم بمكة حتى يصومها وسبعة إذا رجع إلى أهله فإن لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع المقام بمكة فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله ثم ذكر حديث بديل بن ورقاء وأورده الشيخ في موضع اخر بنوع مخالفة في الطريق والمتن وسيجيئ وفى اسناد هذا الحديث نوع اشتباه على غير الممارس فيظن ان الراوي ابن مسكان وقد وقع فيه بعض الأصحاب والوجه في الجمع بين الأحاديث حمل المطلق على المقيد بجواز الصوم يوم التحصيب والمنع فيما عداه والتأخير أولي والظاهر صحيحة رفاعة السابقة والمستفاد من الروايات ان يوم الحصية يوم النفر وهو الثالث من أيام التشريق ونقل عن الشيخ انه جعل في المبسوط ليلة التحصيب ليلة الرابع وكان مراده ليلة الرابع من النحر لا الرابع عشر لصراحة الاخبار في خلافه قيل وربما ظهر من كلام بعض أهل اللغة انه يوم الرابع عشر ولا عبرة به احتج في (المخ) لابن الجنيد بما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) عن أبيه (ع) ان عليا (ع) كان يقول من فاته صيام الثلاثة الأيام التي في الحج فليصمها أيام التشريق فان ذلك جائز له وعن عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر عن أبيه (ع) ان عليا (ع) كان يقول من فاته صيام الثلاثة الأيام في الحج وهي قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة فليصم أيام التشريق فقد اذن له قال الشيخ فهذان الخبران وردا شاذين مخالفين لساير الاخبار ولا يجوز المصير إليهما والعدول عن عدة أحاديث الا بطريق يقطع العذر ويحتمل ان يكون الرجلان وهما علي بن جعفر بن محمد ذلك وانهما قد سمعاه من غيره ممن ينسب إلى أهل البيت عليهم السلام لأنه قد روى أن هذا كان يقوله عبد الله بن الحسن ونسباه إليه وهما ولو سلما من ذلك لم يجب العمل بهما لان الأخبار المتقدمة المروية عنه قد عارضت هذين الخبرين وزادت عليهما بالكثرة ولو تساوت كلها حتى لأمر به بينها كان يجب اطراح العمل بجميعها والمصير إلى ما رواه أبو الحسن موسى (ع) عن أبيه (ع) لان لروايته من (ية) ظاهرة على رواية غيره لعصمته وطهارته ونزاهته وبرائته من الأوهام انتهى كلام الشيخ ولا يخفى ان هذين الخبرين ليسا بنقي السند فيشكل التعويل عليها في مقابلة الأخبار الكثيرة ويحتمل الحمل على التقية لان ذلك مذهب كثير من العامة ولعل اسناد الحكم إلى علي (ع) والعدول عن الفتوى ليكون فيه اشعارا بالعدول عن ظاهر الحال ايماء إلى ما ذكرنا ومثل هذا الأسلوب في مواقع التقية غير عزيز في كلامهم ورواية غياث بن كلوب العامي لها مما يونس بما ذكرنا {ويجوز تقديمها من أول ذي الحجة بعد التلبس بالمتعة} هذا الحكم ذكره الشيخ في (يه) و (ط) والخلاف غير جازم به بل قال قد وددت رخصه في جواز تقديم الصوم للثلاثة من أول ذي الحجة ونحوه قال في (يب) ثم قال والعمل على ما رويناه أولي وقال ابن إدريس وقد رويت رخصة في تقديم صوم الثلاثة الامام من أول العشر والأول الأحوط ثم قال بعد ذلك الا ان الأصحاب اجمعوا على أنه لا يجوز الصيام الا يوم قبل التروية ويوم عرفة وقيل ذلك لا يجوز وقال الشهيد في (س) وليكن الثلاثة بعد التلبس بالحج ويجوز من أول ذي الحجة ويستحب فيه التتابع و؟ ولا يجب ونقل ابن إدريس انه لا يجوز قبل هذه الثلاثة وجوز بعضهم صومه في احرام العمرة وهو بناء على وجوبه لها وفى الخلاف لا يجب الهدى قبل احرام الحج بلا خلاف ويجوز الصوم قبل احرام الحج وفيه اشكال انتهى والظاهر أن المراد بقوله وهو بناء على وجوبه بها يعنى وجوب الهدى بالعمرة وذكر الشهيد الثاني في شرح قول المحقق ويجوز تقديمها من أول ذي الحجة بعد التلبس بالمتعة يتحقق التلبس بها بالشروع في العمرة وقيل في الحج وبناه في الدروس على أن الحج المندوب هل يجب بالشروع في العمرة أم لا فعلى الأول يكفي الشروع في العمرة دون الثاني ووافقه صاحب المدارك وكانه حمل قول الشهيد وهو بناء على وجوبه بها على هذا المعنى وليس بشئ ومستند جواز التقديم قول أبى الحسن في رواية عبد الرحمن بن الحجاج السابقة في شرح قوله ثلاثة أيام في الحج في تفسير الآية كان جعفر يقول ذو الحجة كله من أشهر الحج وما رواه الصدوق عن زرارة في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) أنه قال من لم يجد ثمن الهدى فأحب ان يصوم الثلاثة الأيام في أول العشر فلا باس بذلك وما رواه الكليني عن زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال من لم يجد هديا وأحب ان يقدم الثلاثة الأيام في أول العشر فلا باس بذلك وأورده الشيخ عن زرارة باسناد غير نقى عنه (ع) واما ما ذكره من اعتبار التلبس بالعمرة فقال في المنتهى ما محصله انه لا نعرف خلافا في عدم جواز صوتها قبل احرام العمرة الا ما روى عن أحمد وهو خطأ لأنه تقديم واجب على وقته وسببه ومع ذلك فهو خلاف قول العلماء واعتبر بعض الأصحاب التلبس بالحج ويدفعه الأخبار المستفيضة الدالة بصوم يوم قل التروية مع استحباب الاحرام بالحج في يوم التروية ويجوز تأخيرها فيصوم في طول ذي الحجة لا اعلم فيه خلافا بين أصحابنا وهو قول أكثر العامة وحكى (المص) عن بعض العامة قولا بخروج وقتها بمضي عرفة وهو ضعيف لنا مضافا إلى صحيحة رفاعة وصحيحة عبد الرحمن السابقتين عند شرح قول (المص) ثلاثة أيام في الحج واطلاق الامر بصومها مقيما في مكة في غير واحد من الاخبار ما رواه ابن بابويه عن زرارة في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) أنه قال من لم يجد ثمن الهدى فأحب ان يصوم الثلاثة الأيام في العشر الأواخر فلا باس بذلك {فان خرج ذو الحجة ولم يصمها تعين الهدى} هذا هو المشهورة ونسبه بعض المتأخرين إلى علمائنا وأكثر العامة ويظهر من المنتهى انه يجب عليه دم شاة زيادة على الهدى كفارة للتأخير وقال المفيد من فاتها صومها بمكة لعائق أو نسيان فليصمها في الطريق ان شاء وان شاء إذا رجع إلى أهله وأطلق وظاهره عدم سقوطه بخروج الشهر وظاهر الشيخ موافقته والاخبار في هذا الباب مختلفة فبعضها يدل على السقوط نحو ما رواه الشيخ عن عمران الحلبي في الصحيح قال سئل أبو عبد الله (ع) عن رجل نسى ان يصوم الثلاثة الأيام التي على المتمتع إذا لم يجد الهدى حتى يقدم أهله قال يبعث بدم ورواه الصدوق عن عمران الحلبي عنه (ع) بتفاوت في المتن وما رواه الكليني والشيخ عنه عن منصور في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) قال من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاة وليس له صوم و؟ ويؤيده ظاهر صحيحة رفاعة السابقة عند الشرح قول (المص) ثلاثة أيام في الحج فإنه يفهم منها كون وقت الثلاثة ذي الحجة وظاهر صحيحة عبد الرحمن السابقة هناك ويدل على عدم السقوط وجواز صومها في بلده (مط) روايات كثيرة منها حسنة معوية بن عمار ورواية علي بن الفضل الواسطي السابقتان عند شرح قول (المص) ثلاثة أيام في الحج ومنها ما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من كان متمتعا ولم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله فان فاته ذلك وكان له مقام بعد الصدر ثلاثة أيام بمكة وان لم يمكن له مقام صام في الطريق اوفى أهله وإن كان له مقام بمكة فأراد ان يصوم السبعة ترك الصيام بقدر مسيره إلى أهله أو شهرا ثم صام وروى الصدوق عن معوية بن عمار في الصحيح قوله وان لم يكن له مقام إلى اخر الحديث قال في القاموس الصدر الرجوع كالمصدر والاسم بالتحريك ومنه طواف المصدر ثم قال والصدر محركة اليوم الرابع من أيام النحر وعن معوية بن عمار في الصحيح قال حدثني عبد صالح قال سألته عن المتمتع ليس له أضحية وفاته الصوم حتى يخرج و ليس له مقام قال يصوم ثلاثة أيام في الطريق وان شاء صام عشرة في أهله وعن سليمان بن خالد في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل تمتع ولم يجد هديا قال يصوم ثلاثة أيام بمكة وسبعة إذا رجع إلى أهله عن أحدهما (ع) وعن محمد بن مسلم في الصحيح قال الصوم الثلاثة الأيام ان صامها فاخرها يوم عرفة وان لم يقدر على ذلك فليؤخرها حتى يصومها في أهله ولا يصومها في السفر ويمكن الجمع بين الاخبار بان (يق) حكم السقوط مختص بالناسي كما في صحيحة عمران ويحمل عليه حسنة منصور و (ح) يجمع بين صحيحة محمد بن مسلم وما يعارضها مما يدل على أنه يصوم في السفر بحملها على أفضلية التأخير وحمل ما يعارضها منها على الترخيص ويمكن الجمع بين الاخبار بتخصيص الاخبار
(٦٧٣)