والفحل من الضان خير من الموجوء والموجوء خير من النعجة والنعجة خير من المعز وقال إن اشترى أضحيته وهو ينوى انها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت عنه وان نواها مهزولة فخرجت سمينة أجزأت عنه وان نواها مهزولة فخرجت مهزولة لم تجز عنه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يضحى بكبش اقرن عظيم سمين فحل يأكل في سواد وينظر في سواد فإذا لم تجدوا من ذلك شيئا فالله أولي بالعذر وقال الإناث والذكور من الإبل والبقر يجزى وسألته عن التضحي بالخصي قال لا وما رواه الكليني عن العيص بن القسم في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) في الهرم الذي قد وقعت ثناياه انه لا باس به في الأضاحي وان اشتريته مهزولا فوجدته سمينا أجزأك وان اشتريته مهزولا فوجدته مهزولا فلا يجزى وعن الحلبي في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) قال إذا اشترى الرجل البدنة مهزولة فوجدها سمينة فقد أجزأت منه وان اشتراها مهزولة فوجدها مهزولة فإنه لا يجزى عنه وما رواه الشيخ عن منصور باسناد أظن أن فيه خللا عن أبي عبد الله (ع) قال وان اشترى الرجل هديا وهو يرى أنه مهزول فوجده سمينا أجزء عنه وان اشتراه وهو يعلم أنه مهزول لم يجز عنه ويؤيده ما رواه الكليني السكوني عن جعفر عن أبيه عن ابائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله صدقة رغيف خير من نسك مهزولة واما التفسير الذي ذكره (المص) فمستنده ما رواه الشيخ والكليني عن فضيل بن يسار في القوى قال حجت باهلي سنة فعرفت الأضاحي فانطلقت فاشتريت شاتين بغلاء فلما ألفيت اهابهما ندمت ندامة شديدة لما رأيت بهما من الهزال فاتيته فأخبرته بذلك فقال إن كان على كليتها شئ من الشحم فقد أجزأت والرواية غير نقى السند فيشكل اثبات الحكم الشرعي بمثله ولو قيل الرجوع إلى العرف في حد الهزال كان حسنا ولو لم يجد الا فاقد الشرايط في الجزاء قولان فالذي قطع به الشهيدان الأجزاء واستقرب المدقق الشيخ على الانتقال إلى الصوم ولعل الترجيح للأول لما رواه الكليني عن معوية بن عمار باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم والاخر قوى عندي قال قال أبو عبد الله (ع) إذا رميت الجمرة فاشتر هديك إن كان من البدن أو من البقر والا فاجعل كبشا سمينا فحلا فإن لم تجد فموجؤا من الضان فإن لم تجد فتيسا فحلا فإن لم تجد فما تيسر عليك و عظم شعائر الله عز وجل فان رسول الله صلى الله عليه وآله ذبح عن أمهات المؤمنين بقرة بقرة ونحر بدنة وما رواه الكليني عن معوية بن عمار في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) في رجل اشترى هديا وكان به عيب عورا وغيره فقال إن كان فقد ثمنه فقد أجزء عنه وان لم يكن فقد ثمنه رده واشترى غيره قال وقال أبو عبد الله (ع) اشتر فحلا سمينا للمتعة فإن لم تجد فمن فحول المعز فإن لم تجد فما استيسر من الهدى قال ويجزى في المتعة الجذع من الضان ولا يجزى جذع المعز قال وقال أبو عبد الله (ع) في رجل اشترى شاة ثم أراد ان يشترى اسمن منها قال تشتريها فإذا اشتراها باع الأولى قال ولا أدرى شاة قال أو بقرة وما رواه الشيخ عن معوية في الموثق على الظاهر عن أبي عبد الله (ع) قال ثم اشتر هديك إن كان من البدن أو من البقر والا فاجعله كبشا سمينا فحلا فإن لم تجد كبشا فحلا فموجوء من الضان فإن لم تجد فتيسا فإن لم تجد فما تيسر عليك وعظم شعائر الله {فإذا اشتراها سمينة فخرجت مهزولة بعد الذبح أو انها مهزولة فخرجت سمينة بعد الذبح} أجزء إما الأول الحكم فنسب إلى الأكثر وحكى عن بعض الأصحاب عدم الأجزاء ويدل على الأول رواية منصور السابقة في المسألة المتقدمة مضافا إلى عموم قوله (تع) فما استيسر من الهدى وعدم دليل على اعتبار الأكثر منه ويؤيده صحيحة ابن مسلم والاستدلال بها كما وقع لبعضهم مشكل لان المذكور فيها الأضحية واطلاقه في الأكثر على غير الهدى كما اعترف بعض الأصحاب وروى الصدوق مرسلا عن علي (ع) إذا اشترى الرجل البدنة عجفاء فوجدها عجفاء فلا يجزى عنه وان اشتراها سمينه فوجدها عجفاء أجزأت عنه وفى هدى المتمتع مثل ذلك قوله في والمتمتع يحتمل ان يكون من كلام الصدوق وحجه القول الثاني النهى عن المهزول وهو متحقق وفيه منع واضح بعد دلالة النص على خلافه فالقول به منسوب إلى الأكثر وحكى عن ابن أبي عقيل القول بعدم الأجزاء ويدل على الأول رواية منصور وحسنة الحلبي السابقتان في المسألة المتقدمة و يؤيده صحيحة محمد بن مسلم وصحيحة العيص السابقتان هناك فان المتبادر من الوجدان ما كان بعد الذبح احتج ابن أبي عقيل فيما حكى عنه (ع) بان ذبح ما يقتصده مهزولا غير جائز فلا يمكن التقرب وانتفاء القربة يقتضى عدم الأجزاء والجواب انا لا (نم) عدم جواز ذبح ما يظنه مهزولا إذا احتمل خروجه سمينا إذا المستفاد من الأدلة عدم اجزاء ما ظنه مهزولا إذا اخرج كذلك لا تحريم ذبح ما ظنه مهزولا فيجوز ذبح ما ظنه مهزولا والمستند رجاء ظهور الموافقة ولو ظنة سمينا فظهر الهزال قبل الذبح قيل لم يجز لما دل على عدم اجزاء المهزول السالم عن معارضة النصوص المتقدمة وقيل بالاجزاء ويدل عليه حسنة معوية بن عمار السابقة في المسألة المتقدمة {ولو اشتريه على أنه قام فظهر ناقصا لم يجز} اطلاق العبارة يقتضى عدم الفرق في ذلك بان يظهر النقصان قبل الذبح أو بعده ولابين ان يكون المشترى قد فقد الثمن أم لا وقال الشيخ في (يب) ان من اشترى هديا ولم يعلم أن به عيبا ونقد ثمنه ثم وجد به عيبا فإنه يجزى عنه حجة الأول صحيحة علي بن جعفر السابقة عند شرح قول (المص) تاما واحتج الشيخ في (يب) على ما ذكره بما رواه عن عمران الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال من اشترى هديا ولم يعلم أن به عيبا فقد ثمنه ثم علم به فقد تم ويدل عليه (ايض) ما رواه الكليني عن معوية بن عمار في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) في رجلا اشترى هديا وكان به عيب عور أو غيره فقال إن كان نقد ثمنه فقد اجزاء عنه وان لم يكن نقد ثمنه رده واشترى غيره هكذا وجدنا الرواية في الكافي وليست بمظنة المنافاة لما ذكره الشيخ بل يدل عليه وقال الشيخ في (يب) بعد نقل صحيحة عمران ولا ينافي هذا الخبر ما رواه محمد بن يعقوب ونقل الرواية المذكورة ثم قال لان هذا الخبر محمول على من اشترى ولم يعلم أن به عيبا ثم علم قبل ان ينقد الثمن عيبه ثم نقد الثمن بعد ذلك فان عليه رد الهدى وان يسترد الثمن ويشترى بدله ولا تنافي بين هذين الخبرين لكن في بعض نسخ التهذيب نقل الرواية بوجه آخر يحتاج إلى التأويل وصورته هكذا في رجل اشترى هديا وكان به عيب وغيره فقال إن كان نقد ثمنه رده واشترى غيره وعلى هذا الوجه ورده في الاستبصار وقال الوجه في هذا الخبر ما قلناه في الخبر الأول وهي صحيحة عمران ان يكون محمولا على ضرب من الاستحباب ويحتمل ان يكون محمولا على الهدى الواجب دون التطوع به واعلم أن الجمع بين صحيحة علي بن جعفر وما يعارضه ممكن بوجهين أحدهما ابقاءهما على ظاهرهما وحمل ما يعارضها على غير الهدى الواجب وثانيهما حملها على التفصيل المذكور فيما يعارضها وبالجملة النسبة بين المتعارضين عموم من وجه فكل منهما يصلح لتخصيص الأخر والترجيح (لايخ) عن اشكال ويقوى الأول وجوب تحصيل اليقين بالامتثال والثاني (ظ) الآية ولعل الترجيح للأول وفى الدروس قطع هناك بمثل ما في هذا الكتاب وقد ذكر في موضع اخر ان الهدى إذا ظهر خصيا أو مجبوبا أجزء مع الاعتبار يمكن الجمع بينهما بنوع تأويل ولو اشتراها على انها ناقصة فبانت تامة قبل الذبح أجزء لحصول الامتثال ولو كان بعد الذبح ففي الأجزاء وعدمه اشكال {ويستحب ان يبرك في سواد ويمشى في مثله} أي في سواد {وينظر في مثله} أي في سواد المستند في ذلك قول أحدهما (ع) في صحيحة محمد بن مسلم السابقة عند شرح قول (المص) ولا المهزول ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يضحى بكبش اقرن عظيم سمين فحل يأكل في سواد وينظر في سواد وفى المنتهى ان الأقرن معروف وهو ماله قرنان وما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يضحى بكبش اقرن فحل ينظر في سواد ويمشى في سواد وما رواه الكليني عن الحلبي في الحسن بإبراهيم قال حدثني من سمعه يقول ضح بكبش اسود اقرن فحل فإن لم تجد اسود فأقرن فحل يأكل
(٦٦٨)