ما أتيت الركن اليماني الا وجدت جبرئيل قد سبقني إليه يلتزمه وروى الكليني والشيخ عنه عن الربيع بن خثيم قال شهدت أبا عبد الله (ع) وهو يطاف به حول الكعبة في محلمل وهو شديد المرض فكان كلما بلغ الركن اليماني أمرهم فوضعوه على الأرض فادخل يده في كوة المحمل حتى يجرها على الأرض ثم يقول ارفعوني فلما فعل ذلك مرادا في كل شوط قلت جعلت فداك يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله ان هذا يشق عليك فقال انى سمعت الله عز وجل يقول ليشهدوا منافع لهم فقلت منافع الدنيا أو منافع الآخرة فقال الكل وعلل في (س) بأنهما على قواعد إبراهيم (ع) ويستفاد من بعض ما سبق حجة ابن الجنيد مضافا إلى بعض الروايات العامية وما رواه الشيخ والكليني عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يستلم الا الركن الأسود والركن اليماني ويقبلهما ويضع خده عليهما ورأيت أبى يفعله والجواب يعلم مما ذكرناه الثاني المشهور بين الأصحاب استحباب الاستلام وحكى عن سلار أنه قال بوجوب استلام الركن اليماني ولعل مستنده وقوع الامر بالاستلام في الأخبار الكثيرة وما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان في الصحيح إلى عن أبي عبد الله (ع) قال انما الاستلام على الرجال وليس على النساء مفروض والاحتياط في ذلك واعلم أن مقتضى كلام (المص) وغيره ان المستحب التزام الأركان والواقع في الاخبار بلفظ الاستلام نعم في صحيحة يعقوب بن شعيب السابقة في تحقيق الاستلام الحجر ما يدل على أنه يعتبر في استلام الركن الصاقه بالبطن ولعل هذا هو الباعث في العدول إلى لفظ الالتزام لان الاستلام يتحقق بالمسح باليد كما مر والمستفاد من صحيحة معوية بن عمار المذكورة هيهنا حصول المستحب بالمسح ولعل الصاق البطن أفضل مع مادي السنة بدونه ويستحب الدعاء عند الركن اليماني ذكره (المص) في المنتهى لما رواه الشيخ والكليني عن أبي الفرج بن السندي عن أبي عبد الله (ع) قال كنت أطوف معه بالبيت فقال أي هذا أعظم حرمة فقلت جعلت فداك أنت اعلم بهذا منى فأعاد على فقلت له داخل البيت فقال الركن اليماني على باب من أبواب الجنة مفتوح لشيعة آل محمد مسدود عن غيرهم وما من مؤمن يدعو عنده الا صعد دعاءه حتى يلصق بالعرش ما بينه وبين الله حجاب وعن إبراهيم بن عيسى عن أبيه عن أبي الحسن (ع) ان رسول الله صلى الله عليه وآله طاف بالكعبة حتى إذا بلغ الركن اليماني رفع رأسه إلى الكعبة قال الحمد لله الذي شرفك و عظمك والحمد لله الذي بعثني نبيا وجعل عليا إماما اللهم أهذا خيار خلقك وجنبه شرار خلقك وروى الكليني عن العلا بن المقصد قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول إن الله عز وجل وكل الركن اليماني ملكا هجيرا مؤمن على دعائكم وعن ابن أبي عمير في الحسن عن العلاء بن المقصد قال سمعت أبا عبد الله يقول إن ملكا موكل بالركن اليماني منذ خلق الله السماوات والأرضين ليس له هجبر الا التأمين على دعائكم فلينظر عبد بما يدعوا فقلت له ما الهجير قال كلام من كلام العرب أي ليس له عمل وفى رواية أخرى ليس له عمل غير ذلك وعن أبي مريم قال كنت مع أبي جعفر (ع) أطوف فكان لا يمر في طواف من طوافه بالركن اليماني الا استلمه ثم تقول اللهم تب على حتى أتوب واعصمني حتى لا أعود وعن حفص بن البختري باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) قال إن في هذا الموضع يعنى حين يجوز الركن اليماني ملكا اعطى سماع أهل الأرض فمن صلى على رسول الله صلى الله عليه وآله حين يبلغه أبلغه إياه وعن معوية في الحسن عن أبي عبد الله (ع) قال الركن اليماني باب من أبواب الجنة لا يغلقه الله منذ فتحه وفى رواية أخرى بابا إلى الجنة التي منه يدخل ويستحب {الطواف ثلاثمائة وستين طوافا والا} أي وان لم يفعل أولم تيسر له لمانع فدونه في الفضل {ثلاثمائة وستين شوطا} والمستند في هذه المسألة ما رواه ابن بابويه في الصحيح والكليني والشيخ عنه في الحسن ورواه الشيخ أيضا في الضعيف عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال يستحب ان يطوف ثلاثمائة وستين أسبوعا عده أيام السنة فإن لم تستطع فثلثمائة وستين شوطا فإن لم تستطيع فما قدرت عليه عن الطواف ومقتضى ثلاثمائة وستين شوطا ان يكون طواف واحد منها عشرة أشواط وفي كثير من كتب الأصحاب فالأخير عشرة ولم اعرف أحد الحق هذه الزيادة بغير بعد الأخير وكانه بناء على أن الضرورة حصلت فيه فلا يعدل في غيره عما هو الأصل وعند الأكثر الزيادة هنا غير مكروهة وعن ابن زهرة انه استحب ثلاثمائة وأربعة وستين شوطا ونفى عنه الباس في (المخ) وعلله الشهيد في (س) بالحذر من الكراهة بالموافقة للسنة الشمسية وفيه تأمل الانتفاء الكراهة بعد ورود النص على أن الكراهة انما هو في القران بين الأسبوعين لافى مطلق الزيادة والتعليل الثاني ضعيف مع أنه لا يحصل الموافقة بازدياد الأربعة وفيما ينسب إلى الشهيد واستقربه العلماء وفى جامع البزنطي إشارة إليه لأنه ذكر في سياق أحاديثه عن الصادق اثنان وخمسون طوافا انتهى والأولى ان يجعل الحجة على قول ابن زهرة ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال يستحب ان يطاف بالبيت عدد أيام السنة كل أسبوع لسبعة أيام فذلك اثنان وخمسون أسبوعا وقال بعض المتأخرين واحتمال إرادة هذه الزيادة في حديث معوية بن عمار أيضا غير مستبعد بعد ورود نظيره في هذا الخبر حيث ذكر فيه عدد أيام السنة ثم تنبه بما يقتضى زيادة تمام الأسبوع فيمكن ان يكون الغرض في خبر معوية ذكر الحكم اجمالا لمناسبة عدد الأسابيع ويوكل البيان إلى حديث اخر أو إلى تقرر عدم نقصان الطواف وزيادته عن السبعة في الأذهان وان التعبد البعيد غير واقع فيكون الاتمام مرادا على سبيل الشرطية وتوقف تحصيل العدد المطلوب عليه لقصد العمرة إلى الحج في الاحرام لدخول مكة الا بحسب الذات لحصول الموافقة المطلوبة بدونه وهذا وإن كان بمجرد الاعتبار فالالتفات إليه في التعبير عن المعنى عند مراعاة اختصار العبادة غير مستنكر ووقوعه في خبر أبي بصير بن يونس به وينبه عليه والضعف الواقع في طريقه جبر برواية الجليلين ابن أبي نصر وابن عيسى فالمصير إلى اعتبار الزيادة متجه انتهى كلامه وهو حسن ولا باس بنقل بعض الأخبار المناسبة لهذا المقام روى الكليني عن إسحاق بن عمار في الموثق عن أبي عبد الله (ع) قال كان أبى يقول من طاف بهذا البيت أسبوعا وصلى ركعتين في أي جوانب المسجد شاء كتب له ستة آلاف حسنة ومحى عنه ستة آلاف سيئة ورفع له ستة آلاف درجة وقضى له ستة آلاف حاجة فما عجل منها فرحمة الله وما اخر منها فشوقا إلى لقائه وعن علي ابن ميمون الصائغ قال قدم رجل على علي بن الحسين (ع) فقال قدمت حاجا فقال نعم فقال تدرى ما للحاج قال لا قال من قدم حاجا وطاف بالبيت وصلى ركعتين كتب الله له سبعين الف حسنة ومحى عنه سبعين الف سيئة ورفع له سبعين الف درجة وشفعه في سبعين الف حاجة وكتب له عتق سبعين الف رقبة قيمة كل رقية عشرة آلاف درهم وعن حماد بن عيسى عمن اخبره عن العبد الصالح (ع) قال دخلت عليه وانا أريد ان أسئله عن مسائل كثيرة فلما رايته أعظم على كلامه فقلت له ناولني يدك أو رجلك اقبلها فناولني يده فقبلتها فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وآله فدمعت عيناي فلما رآني مطأطئا رأسي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله مامن طائف يطوف بهذا البيت حين تزول الشمس حاسرا عن رأسه حافيا يقارب بين خطاه ويغض بصره ويستلم الحجر في كل طواف من غير أن يؤذى أحدا ولا يقطع ذكر الله عز وجل عن لسانه الا كتب الله له بكل خطوة سبعين الف حسنة ومحى عنه سبعين الف سيئة ورفع له سبعين الف درجة واعتق عنه سبعين الف رقبة ثمن كل رقبة عشرة آلاف درهم وشفع في سبعين من أهل بيته وقضيت له سبعون الف حاجة ان شاء فعاجله وانشاء فاجله وذكر ابن بابويه انه سئل ابان أبا عبد الله (ع) أكان لرسول الله صلى الله عليه وآله طواف يعرف به فقال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يطوف بالليل والنهار عشرة أسابيع ثلاثة أول الليل وثلاثة اخر الليل واثنين وإذا أصبح واثنين بعد الظهر وكان فيما بين ذلك راحته ورواه الكليني أيضا وعن هشام بن الحكم في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال من أقام بمكة سنة فالطواف له أفضل من الصلاة من أقام سنتين
(٦٣٥)