أو لضرورة فان قطعه لصلاة فريضة بنى على ما طاف ولو شوطا واحدا وإن كان لضرورة فلو سهو وكان ما طاف أكثر من النصف بنى عليه وإن كان أقل منه استأنف و ان قطعه مختارا أتم وكان عليه استينافه على كل حال وصرح المحقق في النافع بجواز القطع لصلاة فريضة والبناء وان لم يبلغ النصف (وظ) (المص) في المنتهى كون ذلك اتفاقيا فإنه قال ولو دخل عليه وقت فريضة وهو يطوف قطع الطواف وابتدأ بالفريضة ثم عاد فتم طوافه من حيث قطع وهو قول العلماء الا مالكا فإنه قال يمضى في طوافه الا ان يضر بوقت الصلاة ونسب الشهيد قول أبى الصلاح والمحقق إلى الندرة وخص جواز القطع بما إذا كان لفريضة أو نافلة يخاف فوتها أو دخول البيت أو ضرورة أو قضاء حاجة مؤمن والمعتمد الأول لنا ما رواه الصدوق عن عبد الله بن سنان في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل كان في طواف النساء فأقيمت الصلاة قال يصلى معهم الفريضة فإذا فرغ بنى من حيث بلغ وما رواه الكليني عن هشام في الحسن عن أبي عبد الله (ع) أنه قال في رجل كان في طواف فريضة فأدركته فريضة قال يقطع طوافه ويصلى الفريضة ثم يعود فيتم ما بقى عليه من طوافه وعن عبد الله بن سنان في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل كان في طواف الفريضة فأقيمت الصلاة قال يصلى معهم الفريضة فإذا فرغ بنى من حيث قطع ورواه الشيخ معلقا عن الكليني وفى متنه كان في طواف النساء والحق الشيخ والمحقق في النافع (والمص) في عدة من كتبه بصلاة الفريضة صلاة الوتر إذا خاف فوت وقتها ومستنده ما رواه الصدوق عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح قال سألت أبا إبراهيم (ع) عن الرجل يكون في الطواف قد طاف بعضه وبقى عليه بعضه فخرج من الطواف إلى الحجر والى بعض المسجد إذا كان لم يوتر فيوتر ويرجع فيتم طوافه افترى ذلك (أفضل) أم يتم الطواف ثم يوتر وان اشعر بعض الاشعار فقال ابدا بالوتر واقطع الطواف إذا خفت ثم ائت الطواف ورواه الكليني عن عبد الرحمن في الصحيح وصورة متنه هكذا عن أبي إبراهيم (ع) قال سألته عن الرجل يكون في الطواف قد طاف بعضه وبقى عليه بعضه فطلع الفجر فيخرج من الطواف إلى الحجر أو إلى بعض المسجد إذا كان لم يوتر فيوتر ثم يرجع فيتم طوافه افترى ذلك أفضل أم يتم الطواف ثم يؤتر وان اشعر بعض الاشعار قال ابدا الوتر واقطع الطواف إذا خفت ذلك ثم أتم الطواف بعد وحيث قلنا بالبناء مع القطع في موضع (فالظ) انه يبنى من موضع القطع كما يستفاد من الروايات المذكورة (و ح) لابد ان يحفظ موضع القطع ليكمل بعد العود حذرا من الزيادة والنقصان ونقل عن (المص) في المنتهى تجويز البناء على الطواف السابق من الحجر وان وقع القطع في أثناء الشوط بل جعل ذلك أحوط من البناء من موضع القطع وقطع في (س) بالبناء من موضع القطع ثم أمر بالأخذ بالاحتياط لو شك فيه وحكم بالاجزاء لو بدا من الركن ثم قال وكذا لو استأنف من رأس يجزى وفى رواية ذكرها الصدوق وكانه إشارة إلى رواية حبيب بن مظاهر السابقة عند شرح قول (المص) ولو علم في الأثناء أزال لكن الرواية مختصة بمورد خاص مع اختصاصها بالجاهل ولو شك في موضع القطع اخذ بالاحتياط واحتمل الشهيد الثاني البطلان والحال هذه (ولايخ) من بعد الخامس لو مرض في أثناء الطواف فان تجاوز النصف وهو بلوغ الأربع بنى عليه والا استأنف على ما قطع به الأصحاب واستدلوا عليه بما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار في الموثق على (الظ) قال سألت أبا الحسن موسى (ع) عن رجل طاف بالبيت بعض طوافه طواف الفريضة ثم اعتل علة لا يقدر معها على تمام طوافه قال إذا طاف أربعة أشواط أمر من يطوف عنه ثلاثة أشواط وقد تم طوافه وإن كان طاف ثلاثة أشواط وكان لا يقدر على التمام فان هذا مما غلب الله عليه فلا باس ان يؤخره يوما أو يومين فإن كانت العافية بدر على الطواف طاف أسبوعا فان طالت عليه أمر من يطوف عنه أسبوعا ويصلى عنه وقد خرج من احرامه وفى رمى الجمار مثل ذلك وفى طريق هذه الرواية اللؤلؤي (والظ) انه القسم بن هشام اللؤلؤي الممدوح بقرينة رواية عن الحسن بن مجنون وألحقنا الرواية بالموثقات لمكان إسحاق بن عمار ورواها الكليني عن إسحاق بن عمار في الضعيف بتفاوت ما ومقتضى الرواية انه يأمر من يطوف عنه بلوغ الأربعة لا انه يتم إذا قدر عليه ويعارضه ما رواه الكليني عن الحلبي في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) قال إذا طاف الرجل بالبيت أشواطا ثم اشتكى أعاد الطواف يعنى الفريضة و الاستيناف مطلقا أحوط السادس لو أحدث في أثناء الطواف الفريضة يتوضأ ويتم ما بقى عليه إن كان حدثه بعد اكمال النصف والا استأنف وهذا الحكم مقطوع به في كلامهم ونقل عن ظاهر (المص) في المنتهى انه مجمع عليه بين الأصحاب ويدل عليه ما رواه الكليني عن ابن أبي عمير في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن بعض أصحابنا عن أحدهما (ع) عن الرجل يحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه قال يخرج فيتوضأ فإن كان قد جاز النصف بنى على طوافه فإن كان أقل من النصف أعاد الطواف ونحوه روى الشيخ عن جميل في الموثق عن بعض أصحابنا عن أحدهما (ع) {ولو ذكر} في السعي {النقص أتم الطواف مع تجاوز النصف ثم أتم السعي} في هذه المسألة قولان أحدهما ما ذكره (المص) وثانيهما ما اختاره جماعة من الأصحاب منهم الشيخ في (يب) والمحقق في (فع) (والمص) في عدة من كتبه وهو انه يرجع ويتم الطواف من غير فرق بين تجاوز النصف وعدمه والأصل فيه ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار في الموثق قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل طاف بالبيت ثم خرج إلى الصفا فطاف بين الصفا والمروة فبينا هو يطوف إذ ذكر انه ترك بعض طوافه بالبيت قال يرجع إلى البيت فيتم طوافه ثم يرجع إلى الصفا والمروة فيتم ما بقى رواه الكليني (ايض) عن إسحاق بن عمار في الموثق وعن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن رجل طاف بالبيت ثم خرج إلى الصفا فطاف به ثم ذكر انه قد بقى عليه من طوافه شئ فامر ان يرجع إلى البيت فيتم ما بقى من طوافه ثم يرجع إلى الصفا فيتم ما بقى فقلت له فإنه طاف بالصفا وترك البيت قال يرجع إلى البيت فيطوف به ثم يستقبل طواف النساء فقلت له فما الفرق بين هذين فقال لأنه قد دخل في شئ من الطواف وهذا لم يدخل في شئ منه وروى الكليني والصدوق عن إسحاق بن عمار في الموثق قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل طاف بالكعبة ثم خرج فطاف بين الصفا والمروة فبينما هو يطوف إذ ذكر انه قد ترك من طوافه بالبيت قال يرجع إلى البيت فيتم طوافه ثم يرجع إلى الصفا والمروة فيتم ما بقى قلت فإنه بدا بالصفا والمروة قبل ان يبدأ بالبيت قال يأتي البيت فيطوف به ثم يستأنف طوافه بين الصفا والمروة قلت فما فرق بين هذين قال لان هذا قد دخل في شئ من الطواف هذا لم يدخل في شئ منه وليس في هذه الروايات اعتبار مجاوزة النصف وعدمه وظاهرها عدم إعادة الطواف {ولو ذكر الزيادة في الثامن قبل وصول الحجر قطع} الطواف {ولا شئ عليه} وقد مر تحقيق هذه المسألة سابقا {ولو شك في عدده بعد الانصراف لم يلتفت وإن كان في الأثناء فإن كان في الزيادة قطع ولا شئ عليه وإن كان في النقيصة استأنف} إما عدم الالتفات إلى الشك بعد الانصراف فمالا اعلم خلافا فيه ويدل عليه عموم قوله (ع) في صحيحة زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ واما القطع وعدم شئ عليه إن كان الشك في الأثناء وكان الشك في الزيادة فلما رواه الشيخ عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أسبعة طاف أم ثمانية فقال إما السبعة فقد استيقن وانما وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين وعن الحلبي في الموثق عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له رجل طاف فلم يدر أسبعة طاف أو ثمانية قال يصلى ركعتين وذكر الشهيد الثاني انما يقطع مع شك الزيادة إذا كان على منتهى الشوط إما لو كان في أثنائه بطل طوافه لتردده بين محذورين الاكمال المحتمل للزيادة عمدا والقطع المحتمل للنقصان وينبه عليه كلام الشهيد في (س) وفيه أنالا (نم) ان احتمال الزيادة قادحة في الصحة إما إذا كان الشك في الأثناء في النقصان فاختلف فيه الأصحاب (فالمش) بينهم انه بعيد ذهب إليه الصدوق والشيخ وابن البراج وابن إدريس وغيرهم وقال المفيد من طاف بالبيت فلم يدر ستا طاف أم سبعا فليطف طوافا اخر ليستيقن انه طاف سبعا
(٦٣٩)