الوجه المنقول عن تغلب واستحسنه وقد حكى عن ابن الأعرابي أيضا ومما يدل على حصول الاستلام بالمباشرة باليد ما رواه الكليني والشيخ عنه عن سعيد الأعرج في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن استلام الحجر من قبل الباب فقال أليس انما يريد ان يستلم الركن فقلت نعم فقال يجزيك حيث ما نالت يدك وذكر الشهيد وبعض المتأخرين عنه انه يستحب استلام الحجر بالبطن والبدن أجمع فان تعذر فباليد والا عرف لذلك وجها غير أنه روى الكليني عن يعقوب بن شعيب في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن استلام الركن قال استلامه ان يلصق بطنك به والمسح ان تمسحه بيدك ولا دلالة فيه على أن استلام الحجر بهذا المعنى و ليس فيه تعرض لغير البطن واختلف الأصحاب في استلام الحجر وتقبيله فالمشهور بينهم استحباب ذلك وحكى عن سلار انه أوجب الاستلام وحكى عنه أيضا انه أوجب التقبيل وقال إن من لم يتمكن من التقبيل استلم بيده ثم قبلها والأقرب (الأول) لنا ما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل حج فلم يستلم الحجر ولم يدخل الكعبة قال هو من السنة قال لم يقدر فالله أولي بالعذر وعن معوية بن عمار في الصحيح أيضا عن أبي عبد الله (ع) قال قاله له أبو بصير ان أهل مكة أفكروا عليك انك لم تقبل الحجر وقد قبله رسول الله صلى الله عليه وآله فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا انتهى إلى الحجر أفرجوا له وانا لا يفرجون لي وما رواه الكليني عن حماد ابن عثمن قال كان بمكة رجل مولى لبنى أميته يقال له ابن أبي عوانة يقال له عبادة وكان إذا دخل إلى مكة أبو عبد الله (ع) أحد من أشياخ آل محمد يعبث به وانه أتى أبا عبد الله (ع) وهو في الطواف فقال أبا عبد الله ما تقول في استلام الحجر فقال استلمه رسول الله صلى الله عليه وآله فقال ما أزاك تستلمه قال أكره ان أوذى ضعيفا أو أتأذى قال فقال قد زعمت أن رسول الله استلمه قال نعم ولكن كان رسول الله صلى الله عليه وآله استلمه إذا راوه عرفوا له حقه وانا فلا يعرفون لي حقي وعن يعقوب شعيب في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) انى لا أخلص إلى الحجر الأسود فقال إذا طفت طواف الفريضة فلا يضرك وعن معوية بن عمار في الحسن بإبراهيم قال قال أبو عبد الله (ع) كنا نقول لابد ان يستفتح بالحجر ويختم به فاما اليوم فقد كثر الناس وعن معوية بن عمار في الحسن أيضا قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل حج ولم يستلم الحجر فقال هو من السنة فإن لم يقدر فالله أولي بالعذر و رواه الشيخ عن الكليني وفى المتن فإن لم يقدر عليه وروى الشيخ عن معوية في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال سالت عن امرأة حجت معنا وهي حبلى ولم يحج قط تزاحم بها حتى يستلم الحجر قال تعذروا بها قلت فموضوع عنها قال لما نقول لابد من استلامه في أول سبع واحدة ثم رأينا الناس قد كثروا وحرصوا فلا وسألت أبا عبد الله (ع) عن المراة تحمل في محمل فيستلم الحجر ويطوف بالبيت من غير مرض ولا علة فقال انى لأكره ذلك لها واما ان تحمل فيستلم الحجر كراهية الزحام للرجال فلا باس به حتى إذا استلمت طافت ماشية ويمكن ان يحتج لسلار بما رواه الشيخ عن ابن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال انما الاستلام على الرجال وليس على النساء بمفروض لكنه لم يذكر التفصيل المستفاد من الرواية والجواب الحمل على تأكد الاستحباب جمعا بين الأدلة وفى (س) ذكر انه يستحب الاستلام في أول الطواف وفى كل شوط ونحوه في من لا يحضره الفقيه ولعل مستند ذلك ما رواه الكليني عن عبد الرحمن بن الحجاج باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) قال كنت أطوف وسفيان الثوري قريب منى فقال يا أبا عبد الله كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصنع بالحجر إذا انتهى إليه فقلت كان رسول الله صلى الله عليه وآله يستلمه في كل طواف فريضة ونافلة قال فتخلف عنى قليلا فلما انتهيت إلى الحجر جزت وشيت فلم استلمه فلحقني فقال يا أبا عبد الله ألم تخبرني ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يستلم الحجر في كل طواف فريضة ونافلة قلت بلى فقال قد مررت به فلم يستلم فقلت ان الناس كانوا يرون لرسول الله صلى الله عليه وآله مالا يرون لي وكان إذا انتهى إلى الحجر أفرجوا له حتى يستلمه وانى أكره الزحام ويدل على استحباب الصلاة على النبي وآله عند الحجر ما رواه الكليني عن عبد السلام بن عبد الرحمن بن نعيم قال قلت لأبي عبد الله (ع) دخلت طواف الفريضة فلم يفتح لي شئ من الدعاء الا الصلاة على محمد وعلى آل محمد وسعيت فكان كذلك فقال ما اعطى أحد ممن يسئل أفضل مما أعطيت وعن يعقوب بن شعيب في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) ما أقول إذا استقبلت الحجر فقال كبر وصل على محمد وال محمد قال وسمعته إذا اتى الحجر يقول الله أكبر السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله {والرمل ثلاث} أو المشي (أربعا) اختلف الأصحاب في هذه المسألة فعن الشيخ في (يه) انه ينبغي ان يكون الطواف على سكون لا سرع فيه ولا أبطأ وهو المنقول عن أبي الصلاح و ابن إدريس وعن الشيخ في (ط) يستحب ان يرمل ثلاثا ويمشى أربعا في الطواف القدوم وفحسب اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله لأنه كذا فعل رواه جعفر بن محمد صلى الله عليه وآله وعن ابن حمزه يستحب الرمل في الثلاثة الأشواط الأول والمشي في الأربعة وخاصة في طواف الزيارة عن ابن أبي عقيل يطوف سبعة أشواط وليس فيها رمل كما يفعله العامة وعن ابن الجنيد ولا يرمل في الطواف لان في ذلك اذى للطائفين ولو رمل عند خلو الطواف أسرع من أجل حاجته له لم يكن بذلك باس ومستند الأول الكليني ما رواه عن البرقي في الصحيح عن عبد الرحمن بن سيابة قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الطواف فقلت أسرع وأكثر إذا بطئ قال مشى بين المشيين ومستند الثاني على ما ذكر في المنتهى ما روى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر ان النبي صلى الله عليه وآله رمل ثلاثا ومشى أربعا وكذا عن ابن عباس عنه (ع) قال والسبب في هذا ما رواه ابن عباس عنه (ع) قال قدم رسول الله صلى الله عليه وآله مكة فقال المشركون انه تقدم عليكم قوم فكتهم الحمى ولقوا منها شرا فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله ان يرملوا الأشواط الثلاثة وان يمشوا بين الركنين فلما رأوهم قالوا ما نراهم الا كالغزلان وهذا النقل غير ثابت ولو ثبت لم يدل على الاستحباب ويدل على التخيير ما رواه الصدوق عن سعيد الأعرج في الموثق انه سال أبا عبد الله (ع) عن المسرع والمبطي في الطواف فقال كل واسع ما لم يؤذ أحدا وروى الكليني عن حماد بن عيسى عمن اخبره عن العبد الصالح قال دخلت عليه وانا أريد ان أسأله عن مسائل كثيرة فلما رايته أعظم على كلامه فقلت له ناولني يدك أو رجلك اقبلها فناولني يده فقبلتها فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وآله فدمعت عيناي فلما رآني مطأطيا رأسي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما من طائف يطوف بهذا البيت حين حتى تزول الشمس حاصرا عن رأسه حافيا يقارب بين خطاه ويغض بصره ويستلم الحجر في كل طواف من غير أن يؤذى أحدا ولا يقطع ذكر الله عز وجل عن لسانه الا كتب الله له بكل خطوة سبعين الف حسنة ومحى عنه سبعين الف سيئة ورفع له سبعين الف درجة واعتق عنه سبعين الف رقبة ثمن كل رقبة عشرة آلاف درهم وشفع في سبعين من أهل بيته وقضيت له سبعون الف حاجة ان شاء فعاجله وان شاء فاجله و (الظ) ان المراد بتقارب الخطاء الحركة على سكون وتؤدة من غير اسراع واعجال {وينبغي} التنبيه على أمور {الأول} الرمل على ما في الصحاح والقاموس الهرولة وعن الأزهري انه الجمر والاسراع وفى (س) انه الاسراع في المشي مع تقارب الخطى دون الوثوب والعدو و قال إنه يسمى الجنب ولعل الكل متقارب {الثاني} قال في المنتهى ان الرمل على القول باستحبابه انما هو من الحجر إليه فم نسبه إلى أكثر أهل العلم معللا بما رواه عن الجمهور عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وآله رمل من الحجر إلى الحجر وعن طائفة من العامة يمشى ما بين الركنين لان النبي صلى الله عليه وآله أمر أصحابه بان يرملوا الأشواط الثلاثة ويمشوا ما بين الركنين ليرى المشركون جلدهم لما وهنتهم الحمى حتى قال المشركون هؤلاء اجلد منا وفيما ينسب إلى الشهيد المشهور ان الرمل يعم الأركان الأربعة وربما قيل يختص الركنين الشرقيين {الثالث} عن بعض حواشي القواعد ان المراد بطواف القدوم أول طواف يأتي به القادم إلى مكة واجبا كان أو مندوبا سواء كان عقيبه سعى كطواف العمرة الممتع بها وطواف الحج المقدم أولا كطواف الحج افرادا إذا كان قدم ندبا ثم قال فلا رمل في طواف النساء والوداع اجماعا ولافى طواف الحج تمتعا ولا فيه افراد إذا كان المفرد قد دخل مكة أولا وقريب منه في س وزاد فيه ويمكن ان يراد بطواف القدوم الطواف المستحب للحاج مفردا أو قارنا على المشهور إذا دخل مكة قبل الوقوف كما هو مصطلح العامة فلا يتصور في حق المكي ولافى المعتمر متعة أو افرادا ولافى الحاج مفردا إذا اخر دخول مكة عن الموقفين فح يرمل في الطواف المستحب للقدوم لاغير
(٦٣٣)