عن البنا وما قاربه من الخلف والجانبين وقال في [س] معظم الاخبار وكلام الأصحاب ليس فيها الصلاة في المقام بل عنده أو خلفه إلى أن قال واما بغير بعض الفقهاء بالصلاة في المقام فهو يحان تسمية لما حول المقام باسمه أو يقطع بان الصخرة التي فيها اثر قدم إبراهيم ع لا يصلى عليها وذكر بعضهم ان هذا حق لكن المراد بالمقام هو البناء الجد للصلاة الذي هو وراء الموضع الذي فيه الصخرة بلا فصل ومع الزحام يصلى خلف المقام إلى أحد جانبيه وفيه تأمل لان وجوب كون الصلاة البناء الذي ذكره لا حجة عليه بل [الظ] جواز الصلاة خلف المقام الذي هو البناء المخصوص بحيث لا يتباعد عنه كثيرا عرفا لموثقة معاوية بن عمار وحسنته السابقتين وصحيحة إبراهيم بن أبي محمود السابقة في المسألة المتقدمة ما رواه الشيخ عن صفوان بن يحيى في الصحيح عمن حدثه عن أبي عبد الله ع قال ليس لأحد ان يصلى ركعتي طواف الفريضة الا خلف المقام لقول الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فان صليتهما في غيره فعليك إعادة الصلاة وما رواه الكليني والشيخ عنه عن زرارة عن أحدهما ع قال لا ينبغي ان يصلى ركعتي طواف الفريضة الا عند مقام إبراهيم ع فاما التطوع فحيث ما شئت من المسجد ويؤيده صحيحة معوية بن عمار وصحيحة هاشم بن المثنى السابقتين وما رواه الشيخ عن أبي عبد الله الابراري قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل نسى فصلى ركعتي طواف الفريضة في الحجر قال يعيدهما خلف المقام لان الله تعالى يقول واتخذوا من مقام إبراهيم يعنى بذلك ركعتي طواف الفريضة واما جواز الصلاة إلى أحد جانبيه اختيارا فلا اعلم نصا يدل عليه صريحا نعم ورد في غير واحد من الأخبار المعتبرة الصلاة عند المقام ويمكن الجمع بينها وبين الأخبار السابقة بالتخيير أو حمل المطلق على المقيد وروى الشيخ عن الحسين بن عثمن في الحسن بإبراهيم قال رأيت أبا الحسن يصلى ركعتي طواف الفريضة بحيال المقام قريبا من الظلال لكثرة الناس وروى الكليني عن الحسين بن عثمن في الحسن بإبراهيم قال رأيت أبا الحسن موسى عليه السلام يصلى ركعتي طواف الفريضة بحيال المقام قريبا من ظلال المسجد ويحتمل ان يكون ذلك في حال الزحام وبالجملة الأحوط الصلاة خلف المقام وهذه الأخبار يدفع القول بجوازها أي موضع شاء من المسجد ويدفعه أيضا ظاهر الآية هذا مع الاختيار إما مع الاضطرار فيجوز التباعد عنه مع مراعاة الوراء أو أحد الجانبين مع الامكان ولو تعذر وخيف فوت الوقت فقد قطع جمع من الأصحاب بسقوط اعتبار الامر المذكور وجواز فعلها في أي موضع شاء من المسجد الثالث الحكم المذكور مختص بالفريضة واما النافلة فيجوز فعلها في أي موضع شاء من المسجد للأصل واختصاص الروايات الدالة على تعين الصلاة خلف المقام بالفريضة ورواية زرارة السابقة الرابع المشهور بين الأصحاب ان من نسى الركعتين وجب عليه الرجوع الا مع المشقة فيصلى حيث ما ذكر والاخبار في هذا الباب مختلفة فبعضها يدل على الرجوع والصلاة عند المقام كصحيحة محمد بن مسلم وصحيحة أحمد بن عمر السابقتين وما رواه الكليني عن عبيد بن زرارة في الموثق عن أبي عبد الله ع في رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين حتى طاف في الصفا والمروة ثم طاف طواف النساء ولم يصل الركعتين حتى ذكر بالأبطح فصلى أربع ركعات قال يرجع فيصلى عند المقام أربعا وما رواه الشيخ عن عبيد بن زرارة في الموثق قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين حتى ذكر وهو بالأبطح فصلى أربعا قال يرجع فيصلى عند المقام أربعا وبعضها يدل على أنه يصلى في الموضع الذي ذكر كصحيحة هشام بن المثنى وحسنته السابقتين وما رواه الشيخ عن أبي بصير في الصحيح قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل نسى ان يصلى ركعتي طواف الفريضة خلف المقام وقد قال الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى حلى ويحل فقال إن كان ارتحل فانى لا أشق عليه ولا امره ان يرجع ولكن يصلى حيث يذكر وما رواه الشيخ عن حنان بن سدير في الموثق قال زرت فنسيت ركعتي الطواف فاتيت أبا عبد الله ع وهو يقرن؟
الثقالب فسألته فقال صل في مكانك وعن عمر بن يزيد في الموثق عن أبي عبد الله ع انه سأله عن رجل نسى ان يصلى الركعتين ركعتي الفريضة عند مقام إبراهيم حتى اتى منى قال يصليهما بمنى وعن ابن مسكان في الصحيح عن عمر بن البر أو هو غير ممدوح ولا مقدوح نحوا منه وما رواه الكليني عن هشام بن المثنى وحنان قالا طفنا بالبيت طواف النساء ونسينا الركعتين فلما صرنا بمنى ذكرناهما فاتينا أبا عبد الله فسألناه فقال صليهما منى وبعضها يدل على أنه يرجع في البلد دون خارجه كصحيحة معوية بن عمار وحسنته السابقتين وما رواه الشيخ والكليني عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل نسى ان يصلى الركعتين عند مقام إبراهيم ع في طواف الحج والعمرة فقال إن كان بالبلد صلى ركعتين عند مقام إبراهيم ع فان الله عز وجل يقول " واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى " وإن كان قد ارتحل فلا امره ان يرجع ويدل عليه أيضا صحيحة أبي بصير المذكورة بمفهومها والشيخ ومن تبعه جمع بين الاخبار بوجوب الرجوع مع عدم المشقة وعدمه عند المشقة وهو غير بعيد ويشعر به صحيحة أبي بصير لكن المستفاد من الروايات انه يكفي في ذلك مشقة قليلة ويمكن الجمع في الاخبار أيضا بحمل اخبار الرجوع بعد الخروج من البلد على الأفضلية والاستحباب وهذا حمل قريب لكن الاحتياط في الأول شرط الشهيد في س في الصلاة في غير المقام تعذر العود وأوجب العود إلى الحرم عند تعذر العود إلى المقام ومستنده غير معلوم ونقل عن الشيخ في المبسوط انه أوجب الاستنابة في صلاة الركعتين إذا شق الرجوع وبه قطع المصنف في كره واستقرب الشهيد عدمه ولعل مستند الأول ما رواه عن ابن مسكان في الضعيف قال حدثني من سأله عن الرجل نسى ركعتي طواف الفريضة حتى يخرج فقال يوكل قال ابن مسكان في حديث اخر إن كان جاوز ميقات أهل ارضه فليرجع وليصلهما فان الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ويشكل التعويل على مثل هذه الرواية الضعيفة لكن مقتضى صحيحة عمر بن يزيد السابقة التخيير بين الرجوع والاستنابة عند عدم المشقة والأحوط ما عليه أكثر الأصحاب ويلحق الجاهل بالناسي لها رواه ابن بابويه عن جميل بن دراج في الصحيح عن أحدهما قال إن الجاهل في ترك الركعتين عند مقام إبراهيم ع بمنزلة الناسي إما العامد فقد ذكر الشهيد الثاني ان الأصحاب لم يتعرضوا لذكره والذي يقتضيه الأصل انه يجب عليه العود مع الامكان ومع التعذر يصليهما حيث أمكن وفى اجزاء فعلهما حيث أمكن مع التعذر اشكال بل يحتمل بقائهما في الذمة إلى أن يحصل التمكن ولا يبعد بطلان الافعال الواقعة بعد ذلك بناء على أن الامر بالشئ يستلزم النهى عن ضده والنهى في العبادة يستلزم الفساد الخامس ذكر الأصحاب انه لو ترك الركعتين نسيانا ومات قضاهما الولي عنه ومستندهم في ذلك ما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد في الصحيح عن أبي عبد الله ع قال من نسى ان يصلى ركعتي طواف الفريضة حتى خرج من مكة فعليه ان يقضى أو يقضى عنه وليه أو رجل من المسلمين وعده بعض الأصحاب من الصحاح وفيه تأمل ولا دلالة في الرواية على تعين وجوب القضاء على الولي وروى الشيخ عن محمد بن مسلم باسناد فيه ضعف عن أحدهما ع قال سألته عن رجل نسى ان يصلى الركعتين قال يصلى عنه ويمكن الاستناد إلى عموم الأخبار الدالة على لزوم قضاء الصلوات الفائتة عن الميت على الولي قال الشهيد الثاني ولو ترك معهما الطواف ففي وجوبهما حينئذ عليه يستنيب عليهما معا من ماله وجهان قال ولعل وجوبهما عليه مطلقا أقوى لعموم قضاء ما فاته من الصلوات الواجبة إما الطواف فلا يجب عليه قضاؤه عنه قطعا وإن كان بحكم الصلاة وتنظر بعضهم في عدم وجوب الطواف استناد إلى ما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله ع رجل نسى طواف النساء حتى دخل أهله قال لا يحل له النساء حتى يزور البيت وقال يأمر من يقضى عنه ان لم يحج فان توفى قبل ان يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره قال وهذه الرواية وإن كانت مخصوصة بطواف النساء لكن متى وجب قضا طواف العمرة والحج بطريق أولي وفى استفادة الوجوب من الرواية نظر فان الامر بالنسبة إلى غير أولي ليس على سبيل الوجوب وهذا قرينة على كونه محمولا لاعلى عدم الوجوب بالبينة إلى الولي أيضا والأولوية التي ذكرها أيضا محل تأمل السادس ذكر جماعة من الأصحاب انه يجوز ان يصلى ركعتا الطواف في الأوقات التي في ذكره فيها ابتداء النوافل من غير كراهة لحسنة معوية بن عمار وحسنتي رفاعة وحسنة محمد بن مسلم السابقات وصحيحة زرارة عن أبي جعفر ع أنه قال أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة إلى أن قال وصلاة ركعتي طواف الفريضة وغير ذلك من الاخبار وقد ورد بعض الروايات بخلاف ذلك كصحيحة محمد بن مسلم السابقة وما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح قال سئلت أبا جعفر ع عن ركعتي طواف الفريضة فقال وفيهما إذا فرغت من صلوتا [وأكرهه؟] عند اصفرار الشمس وعند طلوعها وحملها الشيخ على التقية واحتمل في الرواية الأولى الحمل على طواف النافلة أيضا وصرح الشيخ وغيره بأنه يكره صلاة طواف الفريضة النافلة في هذه الأوقات واحتج عليه الشيخ بما رواه عن محمد بن إسماعيل بن بزيع في الصحيح قال سئلت الرضا ع عن صلاة طواف التطوع بعد العصر فقال لا فذكر له قول بعض ابائه ان الناس