الإعادة واما الاخبار فان قصد بها الاستدلال على وجوب الموالاة فيرد عليه مضافا إلى عدم موضوع دلالتها على وجوب الإعادة في محل الحكم انها لا يفيد عموم الدعوى وان قصد بها الاستدلال على أصل المدعى فيرد عليه ان ما يستفاد منها لا ينطبق على الدعوى إذا المتبادر من الأولين دخول البيت جهلا ومدلول الأخير القطع لمرض الثاني لو قطع الطواف لدخول البيت فالذي حكم به جماعة من الأصحاب ما ذكره (المص) ولا اعلم حجة عليه والوجه الاستيناف مطلقا تحصيلا للبرائة اليقينية من التكليف الثابت ويؤيده صحيحة حفص بن البختري السابقة لا يقال المستفاد من الاخبار الامر بالطواف سبعا وهو حاصل بالبناء فيحصل الامر بالامتثال الوجب للخروج عن العهدة والامر في صحيحة حفص غير واضحة الدلالة على الوجوب فلعل المقصود به الاستحباب لأنا نقول المتبادر من الطواف الفرد الشائع المتعارف و إرادة المعنى الشامل لكل فرد حتى غير المتعارف غير واضحة بل مشكوكة فيحصل الشك (في الامتثال) بالبناء فيما نحن فيه ويدل على الإعادة إذا كان دخول البيت بعد ثلاثة أشواط صحيحة الحلبي السابقة وما رواه الكليني عن عمران الحلبي في الموثق قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أطواف من الفريضة ثم وجد خلوة من البيت فدخله كيف يصنع قال نقص طوافه وقد خالف السنة فليعد طوافه وما رواه الشيخ عن ابن مسكان في الموثق قال حدثني من سأله عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة ثلاثة أشواط ثم وجد من البيت خلوة فدخله قال نقض طوافه وخالف السنة فليعد الثالث لو قطع طوافه لحاجة؟ لمسألة أقوال أحدها ما ذكره (المص) وقال الشيخ في (يب) ومن قطع طوافه بدخول البيت أو بالسعي في حاجة له أو لغيره فإنه إن كان قد جاوز النصف بنى عليه وان لم يكن قد جاز النصف وكان طوافه طواف الفريضة أعاد الطواف وإن كان طواف النافلة بنى عليه وإن كان أقل من النصف وذهب (المص) في المنتهى وكره إلى ما في هذا الكتاب الا انه قيد الحكم بالفريضة وحكم في النافلة بجواز البناء مطلقا وعن ابن الجنيد ولو خرج الطائف لعارض عرض له من الطواف اضطره إلى الخروج جاز له ان يبنى على ما مضى إذا لم يعمد عن وقع ذلك العارض فقط والابتداء بطواف الفريضة أحوط ولو لم يمكنه العود وكان قد تجاوز النصف اجزاء ان يأمر من يطوف عنه ويصلى الركعتين فإن لم يكن تجاوز النصف وطمع في امكان ذلك له يوما أو يومين اخر الاحلال وان تهيأ ان يطاف به طيف والامر من يطوف عنه ويصلى الركعتين خلف المقام ويسعى عنه وقد خرج من احرامه وإن كان ضرورة أعاد الحج وإذا خرج من طوافه مختارا بنى في التطوع من حيث بلغ وابتدأ للفرض وعن المفيد وسلار من قطع طوافه واشتغل بغيره ناسيا كان أو متعمدا فإن كان ما طافه يزيد على النصف بنى على ما مضى وإن كان أقل من النصف أعاد للطواف والذي وصل إلى في هذا الباب اخبار منها ما رواه الشيخ عن أبان بن تغلب في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) في رجل طاف شوطا أو شوطين ثم خرج مع رجل في حاجته قال إن كان طواف نافلة بنى عليه وإن كان فريضة لم يبن ونحوه روى الكليني عن أبان بن تغلب في الحسن بإبراهيم بن هاشم وفى متنه مع رجل في حاجة ومنها ما رواه الصدوق عن صفوان بن مهران قال قلت لأبي عبد الله (ع) الرجل يأتي أخاه وهو في الطواف قال يخرج معه في حاجته ثم يرجع فيبنى على طوافه قال الصدوق في نوادر محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أحدهما (ع) لأنه قال في الرجل يطوف فيعرض له الحاجة قال لا باس ان يذهب في حاجته أو حاجة غيره ويقطع الطواف وإذا أراد ان يستريح في طوافه ويقعد فلا باس به فان رجع بنى على طوافه وإن كان أقل من النصف ومنها ما رواه الشيخ عن أبان بن تغلب في القوى قال كنت مع أبي عبد الله (ع) في الطواف فجاء رجل من إخواني فسألني أمشي معه في حاجته ففطن بي أبو عبد الله (ع) فقال يا ابان من هذا الرجل قلت رجل من مواليك سألني ان اذهب معه في حاجته فقال يا ابان اقطع طوافك وانطلق معه في حاجته فاقض له فقلت انى لم أتم طوافي قال احص ما طفت وانطلق معه في حاجته فقلت وإن كان فريضة قال نعم وإن كان فريضة قال يا ابان وهل تدرى ما ثواب من طاف بهذا البيت أسبوعا فقلت لا والله ما أدرى قال يكتب لك ستة الف حسنة ويمحى عنه ستة الف سيئة ويرفع له ستة الف درجة قال وروى إسحاق بن عمار ويقضى له ستة الف حاجة ولقضاء حاجة مؤمن خير من طواف وطواف حتى عد عشرة أسابيع فقلت له جعلت فداك أفريضة أم نافلة فقال يا ابان انما يسئل الله عن الفرائض لاعن النوافل وعن ابن أبي عمير في الصحيح عن النخعي وعن ابن أبي عمير عن جميل في الصحيح عن بعض أصحابنا عن حدهما (ع) قال في الرجل يطوف ثم يعرض له الحاجة قال لا باس ان يذهب في حاجته أو حاجة غيره ويقطع وان أراد ان يستريح ويقعد فلا باس بذلك فإذا رجع بنى على طوافه فإن كان نافلة بنى على الشوط والشوطين وإن كان طواف فريضة ثم خرج في حاجة مع رجل لم يبن ولافى حاجة نفسه ومنها ما رواه الكليني والشيخ عنه عن أبي عزه قال مربى أبو عبد الله (ع) وانا في الشوط الخامس من الطواف فقال انطلق حتى نعود هيهنا رجلا فقلت انا في خمسة أشواط من أسبوعي (فأتم أسبوعي) قال اقطعه وحفظه من حيث تقطعه حتى تعود إلى الموضع الذي قطعت منه فتبنى عليه وعن أبي الفرج قال طفت مع أبي عبد الله (ع) خمسة أشواط ثم قلت انى أريد ان أعود مريضا فقال احفظ مكانك ثم اذهب؟ ثم ارجع فأتم طوافك والمستفاد من صحيحة أبان بن تغلب وحسنة عدم البناء في الفريضة مطلقا ويؤيده مرسلة ابن أبي عمير الأخيرة والمستفاد من صحيحة صفوان ومرسلة ابن أبي عمير الأولى ورواية أبان بن تغلب جواز البناء مطلقا ويمكن الجمع بين الاخبار بوجهين أحدهما حمل ما تضمن الإعادة في الفرائض على الاستحباب وثانيهما تخصيص ما تضمر عدم الإعادة بالنوافل (و ح) فالوجه في تأويل توبة ابان ان (يق) قوله وإن كان فريضة مرتبطه بالانطلاق لا بالاحصاء لكن (لايخ) عن بعد والترجيح الأول والاحتياط في الثاني واما اعتبار مجاوزة النصف وعدمه فلا اعلم حجة واضحة عليه واحتج عليه (المص) بصحيحة الحلبي المتضمنة في حكم دخول البيت وصحيحة أبان بن تغلب وأنت خبير بما فيه وعلى جواز البناء على الزيادة برواية أبى غره وأبى الفرج وما رواه الشيخ والكليني عن مسكين بن عمار عن رجل عن أصحابنا يكنى أبا احمد قال كنت مع أبي عبد الله (ع) في الطواف ويده في يدي أو يدي في يده إذ عرض لي رجل له حاجة فأوميت إليه بيدي فقلت له كما أنت حتى افرغ من طوافي فقال أبو عبد الله (ع) ما هذا فقلت أصلحك الله رجل جائني في حاجة فقال لي مسلم هو قلت نعم قال اذهب معه في حاجته قلت أصلحك الله واقطع الطواف قال نعم قلت وإن كان في المفروض قال نعم وان كنت في المفروض قال وقال أبو عبد الله (ع) من مشى مع أخيه المسلم في حاجة له كتب الله له الف الف حسنة ومحى عنه الف الف سيئة ورفع له الف الف درجة والروايتان الأولتان يتضمنان جواز البناء بعد الخامسة ولكن يجوز ان يكون الطواف المذكور فيهما نافلة وأورد (المص) هذا على نفسه في المنتهى بعد الاحتجاج بالخبرين وأجاب بأنه لا يعتبر في النفل مجاوزة النصف وضعفه ظاهر إذ ليس في الخبر انه لا يجوز البناء على أقل من خمسة بل كان يجوز الامام البناء حيث كان الراوي في الشوط الخامس واما الرواية الأخيرة فليس فيه حديث البناء وعدمه انما المستفاد منه جواز القطع لحاجة وبعض المتأخرين جعل المناسب الاستدلال على اعتبار النصف بعض الأخبار المختصة بطواف الحائض وببعض الاخبار المختصة بالمريض والاستدلال به على المدعى ضعيف نعم روى الصدوق في الصحيح إلى حمران بن أعين وهو ممدوح عن أبي جعفر (ع) في رجل كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة أشواط بالبيت ثم غمره بطنه فخاف ان يبدره فخرج إلى منزله يتقضى ثم غشى جاريته قال يغتسل ثم يرجع فيطوف بالبيت تمام ما بقى عليه من طوافه ويستغفر ربه ولا يعود وهذا و على جواز البناء إذا طاف خمسة أشواط لكنها مختصة بطواف النساء وروى الصدوق عن أبي بصير في الضعيف عن أبي عبد الله (ع) في رجل نسى طواف النساء قال إذا؟
على النصف وخرج ناسيا أمر من يطوف عنه وله ان يقرب النساء إذا زاد على النصف الرابع قال أبو الصلاح فيما حكى عنه لا يجوز قطع الطواف الا الصلاة فريضة