عن ذلك فقال استعط وأورده الشيخ عن إسماعيل في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن السعوط للمحرم وفيه طيب فقال لا باس وحملها الشيخ على حال الضرورة واستدل عليه بما رواه في الصحيح عن صفوان بن يحيى عن إسماعيل بن جابر فكانت عرضت له ريح في وجهه من علة اصابته وهو محرم قال فقلت لأبي عبد الله عليه السلام ان الطيب الذي يعالجني وصف لي سعوطا فيه مسك فقال استعط به (التاسع) يجوز للمحرم شراء الطيب والنظر إليه لا اعرف خلافا في ذلك ونقل بعضهم الاجماع عليه للأصل وعدم شمول أدلة المنع لذلك وروى الشيخ عن محمد بن إسماعيل في الصحيح قال رأيت أبا الحسن عليه السلام كشف بين يديه طيب لينظر إليه وهو محرم فامسك على انفه بثوبه من ريحه والاكتحال بالسواد اختلف الأصحاب فيه فعن المفيد والشيخ في النهاية والمبسوط وسلار وابن إدريس الحرمة وقال الشيخ في [ف] أمر مكروه للرجال والنساء وعن الصدوق في المقنع ولا باس ان يكتحل بالكحل كله الا كحلا اسود للزينة ويدل على الأول ما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يكتحل الرجل والمراة المحرمان بالكحل الأسود الا من علة وعن حريز في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يكتحل المراة المحرمة بالسواد ان السواد زينة وما رواه الكليني عن حريز في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تنظر في المراة وأنت محرم لأنه من الزينة ولا تكتحل المراة المحرمة بالسواد ان السواد زينة وعن الحلبي في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الكحل للمحرم قال إما بالسواد فلا ولكن بالصبغ والحضض ويدل على قول الصدوق ما رواه الشيخ عن زرارة في الصحيح عنه يعنى أبا عبد الله عليه السلام قال يكتحل المراة بالكحل كله الا الكحل الأسود للزينة وعن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا باس ان تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه فاما للزينة فلا وعن عبد الله بن سنان في الصحيح قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول يكتحل المحرم ان هو رمد بكحل ليس فيه زعفران وما رواه الكليني عن معوية (ابن عمار) في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال المحرم لا يكتحل الا من وجع وقال لا باس بان تكتحل وأنت محرم ما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه فاما للزينة فلا وعن ابان عمن اخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا اشتكى المحرم عينيه فليكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا طيب والجمع بين الاخبار يقتضى حمل ما دل على النهى عن الاكتحال بالسواد على ما كان للزينة ثم إن قلنا بان النهى في اخبارنا يدل على التحريم تعين المصير إليه والا كان المتجه قول الشيخ ويؤيده دعواه اجماع الفرقة عليه وعلى كل تقديره [لظ] انه لا كلام في جوازه عند الضرورة مطلقا ويدل عليه ما رواه الكليني عن عبد الله بن يحيى الكاهلي في الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله رجل وانا حاضر فقال اكتحل إذا أحرمت قال لا ولم تكتحل قال انى ضرير البصر فإذا انا اكتحلت نفعني وإذا لم اكتحل ضرني قال فاكتحل قال فانى اجعل مع الكحل غيره قال أو ما هو قال اخذ خرقتين فأربعهما فاجعل على كل عين خرقة فأعصبهما بعصابة إلى قفاءى (قفائي) فإذا فعلت ذلك نفعني وإذا تركته ضرني قال فاصنعه وروى الصدوق عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا باس للمحرم ان يكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا كافور إذا اشتكى عينيه و [المش] بين الأصحاب تحريم الاكتحال بما فيه طيب حتى قال [المص في كره] أجمع علماؤنا على أنه لا يجوز للمحرم ان يكتحل بكحل فيه طيب سواء كان رجلا أو امرأة ونقل عن ابن البراج انه جعل ذلك مكروها والأول أقرب لما دل على تحريم استعمال الطيب مؤيدا بصحيحة معوية بن عمار وحسنته وصحيحة عبد الله بن سنان ومرسلة ابان السابقات وما رواه الشيخ عن هارون بن حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يكتحل المحرم عينيه بكحل فيه زعفران وليكحلها بكحل فارسي احتج ابن البراج بالأصل وأجاب عنه [المص] بالخروج عنه بالروايات وينبغي التقييد بطيب يوجد رائحته كما يدل عليه حسنة معوية والنظر في المراة اختلف الأصحاب في هذه المسألة فذهب الأكثر إلى التحريم وعن الشيخ في [ف] وابن البراج انه مكروه والأصل في هذا الباب مضافا إلى حسنة حريز السابقة في المسألة المتقدمة ما رواه الشيخ عن حماد في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تنظر في المراة وأنت محرم فإنها من الزينة وما رواه الصدوق عن حريز في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تنظر في المراة وأنت محرم لأنه من الزينة وما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تنظر المراة في المراة للزينة وما رواه الكليني عن معوية بن عمار في الحسن بإبراهيم قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا ينظر المحرم في المرآة لزينة فان
(٥٩٢)