كم أوفر شعري إذا أردت هذا السفر قال اعقد شهرا وعن إسحاق بن عمار (قال قلت لأبي الحسن موسى (ع) أوفر شعري إذا أردت العمرة فقال ثلاثين يوما وقال الصدوق بعد نقل صحيحة معوية بن عمار) السابقة وقد يجزي الحاج بالترخص ان يوفر شعره شهرا روى ذلك هشام بن الحكم وإسماعيل بن جابر عن [الص ع] ورواه إسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى بن جعفر (ع) وطريق الصدوق إلى هشام بن الحكم صحيح و استدل الشيخ في [يب] على ما ذكره المفيد من لزوم الدم بالحلق في ذي القعدة بما رواه عن جميل بن دراج في الضعيف قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن متمتع حلق رأسه بمكة قال إن كان جاهلا فليس عليه شئ وان تعمد ذلك من أول الشهور للحج بثلاثين يوما وليس عليه شئ وان تعمد بعد الثلاثين التي توفير منها الشعر للحج فان عليه دما يهريقه ورواه ابن بابويه في الصحيح فلا يصح الجواب باستضعاف السند نعم يمكن المنازعة في الدلالة فإنها انما تضمنت لزوم الدم بالحلق بعد الثلاثين التي توفير منها الشعر للحج وهو غير المدعى مع أن الرواية مختصة بمن حلق رأسه بمكة فلا يلزم عموم الدعوى واعلم أنه ليس في شئ من الروايات الدالة على الامر بالتوفير التقييد بالتمتع فالتعميم أولي وأحوط ويستحب [ايض] تنظيف الجسد ونص الاظهار و اخذ الشارب وإزالة الشعر والاطلاء المستند في ذلك اخبار كثيرة منها ما رواه الصدوق عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى وقت من هذه المواقيت وأنت تريد الاحرام إن شاء الله فانتف إبطيك وقلم أظفارك واطل عانتك وخذ من شاربك ولا يضرك بأي ذلك بدأت ثم استك واغتسل والبس ثوبيك وليكن فراغك من ذلك [انش] عند زوال الشمس (وان لم يكن ذلك عند زوال الشمس فلا يضرك الا ان ذلك أحب إلى أن يكون عند زوال الشمس) ورواها الكليني عن معوية باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم بأدنى تفاوت في المتن وروى الشيخ صدر هذا الحديث إلى قوله ثم استك عن معوية في الصحيح وعن معوية بن وهب في الصحيح قال سئلت أبا عبد الله (ع) ونحن بالمدينة عن التهيؤ للاحرام فقال اطل بالمدينة وتجهز بكل ما تريده واغتسل ان شئت وان شئت استمتعت بقميصك حتى تأتى مسجد الشجرة ورواها الشيخ عن معوية بن وهب في الصحيح بأدنى تفاوت في المتن ورواه [ايض] عن معوية بزيادة أو نقصان في المتن وما رواه الشيخ عن حريز في الصحيح قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن التهيؤ للاحرام فقال تقليم الأظفار واخذ الشارب وحلق العانة وما رواه الكليني عن حريز في الحسن عن أبي عبد الله (ع) قال السنة في الاحرام تقليم الأظفار واخذ الشارب وحلق العانة واعلم أنه ذكر الأصحاب انه لو اطلى أجزأه ما لم يمض خمسة عشر يوما ولعل مستنده ما رواه الشيخ عن علي بن أبي حمزة قال سئلت أبا جعفر سال أبو بصير أبا عبد الله (ع) وانا حاضر فقال إذا اطليت للاحرام الأول كيف اصنع في الطلية الأخيرة وكم بينهما (قال إذا كان بينهما) جمعتان خمسة عشر يوما فاطل ورواه الكليني والصدوق [ايض] و الرواية مختصة بما إذا كان الأطلاء الأول للاحرام والأولى استحباب إعادة الأطلاء كما ذكره [المص] وغيره ويدل عليه مضافا إلى عموم الأخبار السابقة ما رواه الكليني والشيخ عنه عن عبد الله بن أبي يعفور قال كنا بالمدينة فلاحاني زرارة في نتف الإبط وحلقه فقلت حلقه أفضل وقال زرارة نتفه أفضل فاستاذنا على أبى عبد الله (ع) فاذن لنا وهو في الحمام يطلى قد طلى إبطيه فقلت لزرارة يكفيك قال لا لعله فعل هذا لما لا يجوز لي ان افعله فقال فيم أنتما فقلت ان زرارة لاحاني في نتف الإبط وحلقه فقلت حلقه أفضل فقال أصبت السنة وأخطأها زرارة وحلقه أفضل من نتفه وطليه أفضل من حلقه ثم قال لنا اطليا فقلنا فعلنا منذ ثلاثة فقال أعيدا فان الأطلاء طهور ويستحب الغسل [ايض] للاحرام على [المش] بين الأصحاب بل قال في المنتهى انه لا يعرف فيه خلافا ونقل عن ابن أبي عقيل و [ظ] ابن الجنيد القول بالوجوب وقد تقدم تحقيق ذلك في كتاب الطهارة وكذا الكلام في بدلية التيمم لهذا الغسل وينبغي التنبية على أمور الأول لو اغتسل ثم اكل أو لبس ما لا يجوز للمحرم اكله أو لبسه أعاد الغسل استحبابا لما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إذا لبست ثوبا لا ينبغي لك لبسه أو اكلت طعاما لا ينبغي لك اكله فأعد الغسل وعن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) قال إذا اغتسلت للاحرام فلا تقنع ولا تطيب ولا تأكل طعاما فيه طيب فيعيد الغسل وما رواه الكليني والشيخ عنه عن محمد بن مسلم في الضعيف عن أبي جعفر (ع) قال إذا اغتسل الرجل وهو يريد ان يحرم فلبس قميصا قبل ان يلبى فعليه الغسل وما رواه الكليني عن محمد علي بن أبي حمزة في الضعيف قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن رجل اغتسل للاحرام ثم لبس قميصا قبل ان يحرم قال قد انتقض
(٥٨٥)