ولا شئ عليه وما رواه الصدوق عن الحلبي في الصحيح انه سال أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يغطى رأسه ناسيا أو نائما فقال يلبى إذا ذكره وفي رواية حريز يلقى القناع ويلبى ولا شئ عليه و سأله عن المحرم ينام على وجهه وهو على راحلته فقال لا باس بذلك وعن عبد الله بن سنان في الصحيح قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام أنه يقول لأبي وشكى إليه حر الشمس وهو محرم وهو يتأذى به وقال ترى ان استر بعرف ثوبي قال لا باس بذلك ما لم يصبك رأسك وعن عبد الله بن ميمون في الحسن عن [الص ع] عن أبيه (ع) قال المحرمة لا تنقبت لان احرام المراة في وجهه واحرام الرجل في رأسه ورواه الكليني عن عبد الله بن ميمون باسناد اخر حسن عن [الص ع] عن أبيه (ع) وما رواه الكليني عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت المحرم يؤذيه الذباب حين يريد النوم يغطي وجهه قال نعم ولا يخمر رأسه والمراة عند النوم لا باس ان يغطى وجهها كله عند النوم واما ما رواه الشيخ عن أحمد بن هلال ومحمد بن أبي عمير وآمنة بن علي القيسي عن علي بن عطية وهو غير ممدوح ولا مقدوح عن زرارة عن أحدهما (ع) (في المحرم) قال له ان يغطى رأسه ووجهه إذا أراد ان ينام فحملها الشيخ على حال التضرر بالكشف وفي المنتقى ان الشيخ يروى بطريقه كثيرا وفي (عدة) مواضع من روايته عن أحمد بن هلال عن ابن أبي عمير وفي بعضها عن أحمد بن هلال عن امنة بن علي وذلك موجب الغلة ان لم يرجح به الضعف وينبغي التنبيه على أمور الأول نقل عن جمع من الأصحاب ان المراد بالرأس هنا منابت الشعر خاصة حقيقة أو حكما والمستفاد منه خروج الاذنين كما صرح به الشهيد الثاني واستوجه [المص] في التحرير تحريم سترهما ويمكن الاستناد فيه بما رواه الكليني عن عبد الرحمن بن الحجاج في (الصحيح) قال سئلت أبا الحسن عليه السلام عن المحرم يجد البرد في اذنيه يغطيهما قال لا (الثاني) قال [المص] ره في المنتهى يحرم تغطية بعض الرأس كما يحرم تغطيته لان النهى عن ادخال الستر في الوجود يستلزم النهى عن ادخال ابعاضه وفيه تأمل وقطع في [كره] بوجوب الفدية لو ستر بعض الرأس ويمكن الاستدلال على تحريم ستر البعض بصحيحة عبد الله بن سنان السابقة (الثالث) يجوز وضع عصام القربة على الرأس اختيارا لما رواه عن محمد بن مسلم في الصحيح انه سئل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يضع عصام القربة على رأسه أو استقى قال نعم ورواه ابن بابويه عن محمد بن مسلم في الصحيح عندي (الرابع) يجوز العصابة للصداع كما قطع به (المص في كره) لما رواه الشيخ عن الكليني عن معوية بن وهب في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا باس بان يعصب المحرم رأسه من الصداع ونحوه روى الصدوق عن يعقوب بن شعيب في الحسن واستدل [المص] في المنتهى بأنه غير ساتر لجميع العضو فيكون سايغا كستر النعل ينافي ما ذكره من أن ستر البعض كستر الكل (الخامس) الاظهر جواز ستر رأسه بيده أو ببعض أعضائه وهو اختيار [المص] في المنتهى وبه قطع في موضع من [كره] واستشكله في التحرير وموضع من [كره] وجعل تركه في [س] (أولي) ويدل على الجواز مضافا إلى الأصل وعدم صدق الستر عرفا صحيحتا معوية بن عمار والحلبي وروايتا معلى بن خنيس وجعفر بن المثنى السابقتان في مسألة التظليل والأحوط التجنب عنه لموثقة سعيد الأعرج السابقة في مسألة (التظليل ولا اشكال في جواز حك الرأس كما قطع به [المص في كره] ويدل عليه صحيحة معوية بن عمار السابقة في مسألة) إزالة الشعر (السادس) نسب [المص في كره] عدم الفرق في التحريم بين التغطية بالمعتاد كالقلنسوة والعمامة أو بغيره كالزنبيل والقرطاس أو خضب رأسه بحناء أو طينه بطين أو حمل على رأسه متاعا أو مكتلا أو طبقا إلى علمائنا واثباته مشكل إذ ليس في شئ من الروايات النهى عن الستر المطلق على أنه لو كان لا يصرف إلى المعتاد والاحتياط فيما ذكره [المص] وغيره (السابع) قال [المص في كره] لو توسد بوسادة فلا باس وكذا لو توسد بعمامة مكورة لان المتوسد يطلق عليه انه مكشوف الرأس عرفا وهو حسن (الثامن) يجوز للمراة كشف الرأس في حال الاحرام لا اعرف في ذلك خلافا بين الأصحاب وقد مر بعض الأخبار الدالة عليه (التاسع) اختلف الأصحاب في جواز تغطية الرجل المحرم وجهه [فالمش] الجواز بل قال [المص في كره] انه قول علمائنا أجمع ونقل في [س] عن ابن أبي عقيل المنع وان كفارته اطعام مسكين في يده ونسب الجواز إلى [ط ويه وف] وقال الشيخ في [يب] فاما تغطية الوجه فيجوز مع الاختيار غير أنه يلزمه الكفارة ومتى لم ينو الكفارة لم يجز له ذلك والأقرب الجواز لنا صحيحة عبد الله بن سنان وصحيحتا زرارة وحسنة عبد الله بن ميمون السابقات وما رواه الصدوق عن زرارة في الصحيح انه سئل أبا جعفر عليه السلام عن المحرم يقع الذباب على وجهه حين يريد النوم فيمنعه من النوم أيغطى وجهه إذا أراد ان ينام قال نعم وما رواه الشيخ عن زرارة في الموثق قال قلت لأبي جعفر عليه السلام المحرم يقع على وجهه الذباب حين يريد النوم فيمنعه من النوم (فيمنعه من النوم) أيغطى وجهه إذا أراد ان ينام قال نعم وما رواه الكليني عن ابن سنان في الصحيح عن عبد الملك القمي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام المحرم يتوضأ ثم يتحلل وجهه بالمنديل يحمره كله قال لا باس واستدل عليه بعضهم بما رواه الصدوق عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال يكره للمحرم ان يجوز بثوبه فوق انفه وعن حفص بن البختري وهشام بن سالم في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال يكره للمحرم ان يجوز ثوبه انفه من أسفل وقال اضح لمن أحرمت له وفيه تأمل وكذا في الاستدلال بما رواه الصدوق عن منصور بن حازم في القوى قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام وقد توضأ وهو محرم ثم اخذ منديلا فمسح به وجهه تأمل احتج الشيخ في [يب] على لزوم الكفارة بما رواه عن الحلبي في الصحيح قال المحرم إذا غطى وجهه فليطعم مسكينا في يده قال ولا باس ان ينام على وجهه على راحلته وأجاب عنه بعضهم بالحمل على الاستحباب وهو حسن جمعا بين الأدلة والاحتياط في التكفير (العاشر) ذكر جماعة من الأصحاب انه لو غطى رأسه ناسيا القى الغطاء وجوبا وجدد التلبية استحبابا ووجه الأول ان حكم دوام الغطاء حكم حدوثه في التحريم واما الثاني فعلل بان التغطية ينافي الاحرام فاستحب تجديد ما ينعقد به وهو التلبية ويدل على الحكمين صحيحة حريز وصحيحة الحلبي السابقتان ومقتضى الروايتين وجوب التلبية عند من يقول بان الامر في اخبارنا للوجوب لكن لا اعرف أحدا قال بوجوب الحكم المذكور بل قطع ابن إدريس والفاضلان والشهيد بالاستحباب من غير تردد ولا نقل خلاف وتحريم تغطية الرجل رأسه ثابت [مط] وإن كان بالارتماس لا اعرف في هذا الحكم خلافا بين الأصحاب والمستند فيه مضافا إلى صحيحة حريز السابقة في مسألة الاستظلال ما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول لا تمس الريحان وأنت محرم ولا تمس شيئا فيه زعفران ولا تأكل طعاما فيه زعفران ولا ترتمس في ماء تدخل فيه رأسك وعن حريز في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا ترتمس المحرم في الماء وما رواه الكليني عن يعقوب بن شعيب في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا ترتمس المحرم في الماء ولا الصائم وعن حريز عمن اخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا ترتمس المحرم في الماء والمستفاد من صحيحة عبد الله بن سنان ان المراد بالارتماس ادخال الرأس في الماء ويجوز للمحرم ان يغسل رأسه يفيض عليه الماء قاله [المص ثى] وغيره وعن [المص] انه نقل الاجماع عليه ويدل عليه ما رواه الصدوق عن حريز في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا اغتسل المحرم من الجنابة صب على رأسه الماء ويميز الشعر بأنامله بعضه من بعض ونحوه روى الشيخ عن حريز في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام وقريبا منه روى الكليني عن حريز في الحسن وعن زرارة قال سئلته عن المحرم هل يحك رأسه أو يغتسل بالماء فقال يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة ولا باس بان يغتسل بالماء ويصب على رأسه ما لم يكن ملبدا فإن كان ملبدا فلا يفيض على رأسه الماء الا من احتلام وما رواه الشيخ عن يعقوب بن شعيب في الصحيح قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يغتسل فقال نعم يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه إلى غير ذلك من الاخبار واعلم أن [المش] بين الأصحاب تحريم لبس السلاح اختيارا على المحرم ولم يذكره [المص] في هذا الكتاب وقيل يكره وجعله المحقق أشبه ونسبه الشهيد إلى الندرة حجة الأول ما رواه الصدوق والشيخ عن عبيد الله بن علي الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) ان المحرم إذ أخاف العدو فلبس السلاح فلا كفارة عليه وما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان في الحسن قال سئلت أبا عبد الله (ع) أنحمل السلاح قال إذا خاف المحرم عدوا أو سرقا فليلبس السلاح وما رواه الصدوق عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال المحرم إذا خاف لبس السلاح وروى الكليني عن زرارة في الضعيف عن أبي جعفر عليه السلام قال لا باس ان يحرم الرجل وعليه سلاحه إذا خاف العدو وأجاب عنه [المص] في المنتهى بان هذا الاحتجاج مأخوذ من دليل الخطاب وهو ضعيف عندنا واعترض عليه بان هذا المفهوم مفهوم شرط وهو حجة عنده وعند أكثر المحققين لكن يتوجه عليه ان المفهوم
(٥٩٩)