وابن أبي عقيل والمفيد والسيد المرتضى وسلار فإن لم يجد البدنة فاطعام ستين مسكينا وعن أبي الصباح فإن لم يجد البدنة فقيمتها فإن لم يجد فنصف القيمة على البر وصام عن كل نصف صاع يوما ويدل على الأول ما رواه الشيخ عن أبي عبيده في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاؤه من النعم دراهم ثم قومت الدراهم طعاما لكل مسكين نصف صاع فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما وروى الكليني عن أبي عبيدة في الصحيح نحوا منه وما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر (ع) قال سئلته عن قوله أو عدل ذلك صياما قال عدل الهدى ما بلغ يتصدق به فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام ستين مسكينا وقال وإن كان قيمة البدنة أكثر من اطعام ستين مسكينا لم يزد على طعام ستين مسكينا وإن كان قيمة البدنة أقل من طعام ستين مسكينا لم يكن عليه الا قيمة البدنة والرواية الثانية لا ينفى القول الثالث ويدل على الثاني ما رواه الصدوق عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير في الصحيح عندي قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن محرم أصاب نعامة أو حمار وحش قال عليه بدنة قلت فإن لم يقدر قال يطعم ستين مسكينا قلت فإن لم يقدر على ما يتصدق به ما عليه قال فليصم ثمانية عشر يوما قلت فان أصاب بقرة ما عليه قال عليه بقرة قلت فإن لم يقدر قال فليطعم ثلثين مسكينا قلت فإن لم يقدر على ما يتصدق به قال فليصم تسعة أيام قلت فان أصاب ظبيا ما عليه قال عليه شاة قلت فإن لم يجد قال فعليه اطعام عشرة مساكين قلت فإن لم يجد ما يتصدق به قال فعليه صيام ثلثه أيام ورواه الشيخ عن ابن مسكان عن أبي بصير في الموثق عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن محرم أصاب نعامة قال عليه بدنه وساق الكلام بنحو مما في رواية الفقيه إلى أن قال قلت فان أصاب بقرة أو حمار وحش ما عليه قال عليه بقرة وساق الكلام إلى اخره بنحو مما في رواية الفقيه ورواه الكليني عن أبي بصير باسناد ضعيف نحوا مما في الفقيه وزاد بعد قوله فليصم ثمانية عشر يوما والصدقة مد على كل مسكين وما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح قال قال أبو عبد الله من أصاب شيئا فدائه بدنة من الإبل فإن لم يجد ما يشترى بدنه فأراد ان يتصدق فعليه الطعام ستين مسكينا لكل مسكين مدا فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما مكان كل عشرة مساكين ثلاثة أيام ومن كان عليه شئ من الصيد فداؤه بقرة فإن لم يجد فليطعم ثلثين مسكينا فإن لم يجد فليصم تسعة أيام ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام والترجيح للقول الأول لان الأخبار الدالة عليه بمنزلة المفصل فيكون حاكمة على ما ليس بهذه المثابة واعلم أن الخلاف في هذه المسألة سيتحقق في موضع اخر وهو ان قدر ما يطعم لكل مسكين نصف صاع أو مد والأول مذهب جماعة من الأصحاب منهم [المص] وهو أشهر القولين والثاني منقول عن ابن بابويه وابن أبي عقيل ويدل على الأول صحيحة أبى عبيده وعلى الثاني صحيحة معوية بن عمار وصحيحة أبي بصير المتقدمتان والترجيح للعمل بهما وحمل صحيحة أبى عبيدة على الاستحباب ويؤيده ما رواه الكليني عن ابن بكير في الموثق عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) في قول الله عز وجل أو عدل ذلك صياما قال ثمن قيمة الهدى طعاما ثم يصوم لكل مد يوما فإذا زادت الامداد على شهرين فليس عليه أكثر منه واعلم ليس في الروايات تعيين لاطعام البر ولهذا اكتفى الشهيد الثاني وغيره بمطلق الطعام وهو غير بيعد الا ان اطعام البر أولي لكونه المتبادر من الطعام {أو يصوم عن كل مسكين يوما} عند العجز عن الاطعام {فان عجز صام ثمانية عشر يوما} ذهب إليه كثير من الأصحاب منهم الشيخ وابن البراح وأبو الصلاح وابن حمزه وابن أبي عقيل وابن بابويه فإن لم يجد يعنى قيمة الهدى فعليه صيام ثمانية عشر يوما ويدل على الأول صحيحة أبى عبيدة وصحيحة محمد بن مسلم السابقتان وعلى قول الصدوق ومن وافقه صحيحة معوية بن عمار وصحيحة أبي بصير السابقتان ويمكن الجمع بين الاخبار بحمل الأخيرتين على أقل المجزى والباقي على الأفضلية واستدل [المض في لف] على الأول بمرسلة جميل ورواية أبى عبيده وغيرهما من الموثقات واحتج للأخيرين بأصالة البراءة ورواية أبي بصير وأجاب بان الرواية من طرقنا أكثر وبأنه يحتمل ان يكون السؤال وقع عمن لا يقدر على صوم السنين [ايض] وبان قوله فليصم ثمانية عشر يوما لا اشعار فيه بنفي الزائد والبراءة معارضة بالاحتياط وفيه تأمل إما أولا فلان ما استند به مما أسند به إلى رواية جميل ليس من تتمة الرواية فيما أظن بل من كلام الشيخ كما يظهر بالمراجعة وهذا الاشتباه وقع لبعض المتأخرين [ايض] واما ثانيا فلبعد ما ذكر من التأويلين جدا وقد عرفت تكافوا الروايتين من الجانبين فلا يصح الترجيح بالأكثرية (وينبغي التبيه على أمور الأول) قال [المص] في المنتهى لو بقى ما لا يعدل يوما كربع الصاع كان عليه صوم يوم كامل ولا نعلم فيه خلافا لان صيام اليوم لا يتبعض والسقوط غير ممكن لشغل الذمة فيجب اكمال اليوم ويمكن المناقشة فيه بان مقتضى النص ان صيام يوم بدل عن نصف صاع كما في صحيحة أبى عبيده أو من طعام مسكين كما في صحيحة محمد بن مسلم وهو غير متحقق في محل البحث (الثاني) كثير من كلام الأصحاب كالشيخ وابن إدريس والمحقق و [المص] هنا انه لو نقصت قيمة البدنة عن اطعام الستين وعجز عنها رأسا وانتقل فرضه إلى الصوم يصوم عن كل نصف صاع يوما بالغا ما بلغ وقرب [المص] في القواعد انه يصوم الستين وهو المستفاد من كلام ابن حمزة في الوسيلة ووجه ما قربه [المص] غير واحد من الشارحين بان الواجب في الأصل هو اطعام الستين وسقوط الزيادة عنه والعفو عن الناقص على تقديرهما في الاطعام لا يستلزم مثله في الصيام وبان الكفارة في ذمته ستون ولا يحصل الخروج عن العهدة الا بصوم الستين وفيه نظر إذ ليس في الرواية ما يدل على صوم الستين بل الموجود فيها إما الصوم بقدر ما بلغ كما في صحيحة محمد بن مسلم واما لكل نصف صاع يوما كما في صحيحة أبى عبيدة فالخروج عن مقتضاهما المؤيد بالأصل بمثل هذه التعليلات الضعيفة محل اشتباه واضح (الثالث) لو تمكن من الزيادة ثمانية عشرة بعد عجزه عن الستين هل يجب الزيادة أم لا أستشكله [المص] في القواعد ولعل منشأ الاشكال ان العجز عن المجموع لا يقتضى سقوط المقدور منه وان ايجاب العدد المخصوص في الرواية منوط بالعجز فلا يجب الزيادة عليه هذا هو الراجح كما اختاره بعض المتأخرين (الرابع) لو تجدد العجز بعد صيام شهر ففيه احتمالات ثلاث الأول ان يصوم تسعه وقواه [المص] في القواعد وعلل بان العجز عن المجموع يوجب ثمانية عشر فالعجز عن النصف يوجب نصفه فيه ما فيه الثاني وجوب صوم ما قدر عليه وتوجيهه ان الرواية منزلة على العجز الحاصل قبل الشروع كما هو المتبادر فيكون محل البحث مما لا نص فيه فيلزم المقدور لعدم سقوط الميسور بالمعسور لقوله (ع) إذا أمرتكم بشئ فاتوا منه ما استطعتم الثالث السقوط لتحقق العجز عن المجموع وحصول البدل في ضمن المتقدم والمسألة عندي محل اشكال الرابع ظاهر كلام [المص] ان هذه الكفارة مخيره حيث اورد بلفظ أو الدالة على التخيير وقد صرح [المص في عد] بان هذه بل مطلق كفارة الصيد مخيره ونسبه [المص] بعد ايراد في بحث كفارة النعامة إلى ابن إدريس ونقل عنه انه حكاه عن الشيخ في الجمل والخلاف وهو خيرة المنتهى وذهب الأكثر منهم الشيخ في [يه وط] والمفيد والمرتضى وغيرهم إلى انها على الترتيب ونسبه الشيخ في [ط] إلى أصحابنا بعد اعترافه بان ظاهر القران يدل على التخيير ويدل على الأول ظاهر قوله [تع] هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما وقول [المص] في صحيحة حريز كل شئ في القران أو فصاحبه بالخيار يختار ما شاء وكل شئ في القران فمن لم يجد فعليه كذا فالأول بالخيار ويدل على الثاني الأخبار السابقة كصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم وصحيحة أبى عبيده وصحيحة معوية بن عمار ويحتمل الجمع بحمل الاخبار على الأفضلية أو حمل الآية على أن الغرض من ادخال أوان الكفارة ليس بخارج عنها والمراد الترتيب كما نقل عن جماعة في المفسرين والمسألة محل اشكال والاحتياط في اعتبار الترتيب (الخامس) عن المفيد والمرتضى وسلار ان هذه الكفارة متتابعه وعن الشيخ انه صرح بان جزاء الصيد لا يجب فيه التتابع وهو ظاهر اطلاق الآية والروايات ويدل عليه حسنة عبد الله بن سنان السابقة في كتاب الصوم {وفى فرخها} أي النعامة {من صغار الإبل} اختلف الأصحاب في هذه المسألة فعن الشيخ في الخلاف في صغار أولاد الصيد صغار أولاد المثل ومثله عن المفيد والسيد لكن كلام السيد مفروض في صغار النعامة وعن ابن الجنيد الاحتياط ان يكون جزاء الذكر من الصيد ذكرا من النعم وجزاء الأنثى أنثى والمسن مسنا والصغير صغيرا من الجنس الذي هو مثله في الجزاء فان تطوع الاعلى سنا كان تعظيما لشعائر الله وقواه في [لف] ونقله عن ابن إدريس وعن الشيخ في النهاية في فراخ النعامة مثل ما في
(٦٠٤)