من الريح الطيبة ولا يمسك على انفه من الريح الجنبة وروى الكليني عن الحلبي في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) قال المحرم الحديث وعن هشام بن الحكم باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم مثله وقال لا باس بالريح الطيبة فيما بين الصفا والمروة من ريح العطارين ولا يمسك على انفه وعن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له الإشتان فيه الطيب اغسل به يدي وانا محرم قال إذا أردتم فانظروا مزاوركم فاعزلوا التي لا يحتاجون إليه وقال يصدق بشئ كفارة للإشنان الذي غسلت به يدك وعن حنان بن سدير في الموثق عن أبيه وهو غير ممدوح ولا مقدوح قال قلت لأبي جعفر (ع) ما تقول في الملح فيه زعفران للمحرم قال لا ينبغي للمحرم ان يأكل شيئا فيه زعفران ولا يطعم شيئا من الطيب وما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (ع) في قول الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم خوف الرجل من الطيب قال الصدوق وكان علي بن الحسين إذا تجهز إلى مكة قال لأهله إياكم ان تجعلوا في زادنا شيئا من الطيب ولا الزعفران يأكله أو يطعمه وروى عن الحسين بن زياد قال قلت لأبي عبد الله (ع) وضأنى الغلام ولم اعلم (بدستشان) فيه طيب فغسلت يدي وانا محرم فقال تصدق بشئ من ذلك ولا يخفى ان دلالة هذه الأخبار على التحريم غير واضحة والأصل يقتضى حملها على الكراهة ويناسب ذلك قوله (ع) لا ينبغي في الخبر الأول والأخير حجه اختصاص التحريم بالأنواع الأربعة ما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال لا تمس شيئا من الطيب وأنت محرم ولا من الدهن واتق الطيب وامسك على انفك من الريح الطيبة ولا تمسك عليه من الريح المنتنة فإنه لا ينبغي للمحرم ان يتلذذ بريح طيبة واتق طيبك في زادك فمن ابتلى بشئ من ذلك فليعد غسله فليتصدق بصدقة بقدر ما يصنع و انما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء المسك والعنبر والورس والزعفران غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة الا المضطر إلى الزيت وشبهه يتداوى به وروى الشيخ قوله (ع) وانما يحرم عليك إلى اخر الخبر باسناد ضعيف فيه جهالة عن معوية بن عمار عنه (ع) وفي الفقيه قال الصادق (ع) يكره من الطيب أربعة أشياء للمحرم المسك والعنبر والزعفران والورس وما رواه الشيخ عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع) قال الطيب المسك والعنبر والزعفران والعود واسناد هذا الخبر مما يظن بحسب [الظ] صحته لكنه ليس بصحيح عند الممارس و قد بين ذلك (المحقق) صاحب المنتقى بما لا مزيد عليه وعلى هذا فلا يصلح هذا الخبر لمعارضة صحيحة معوية بن عمار حيث اورد في هذا الخبر العود بدل الورس في ذلك الخبر و يعضد ذلك الخبر ما رواه الشيخ عن سيف في الصحيح قال حدثني عبد الغفار قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول الطيب المسك والعنبر والورس والزعفران واحتمل الشيخ في الاستبصار في تأويل هذين الخبرين بان يقال ليس فيهما أكثر من الاخبار بان الطيب أربعة أشياء وليس فيهما ذكر ما يجب اجتنابه على المحرم أو يحل له ولا يمتنع ان يكون الخبر انما يتناول ذكر الأربعة أشياء تعظيما لها وتفخيما ولم يكن القصد بيان تحريمها أو تحليلها في بعض الأحوال قال وانما تأولناهما بما ذكرناه لما وجدنا أصحابنا ره ذكروا الخبرين في أبواب ما يجب على المحرم اجتنابه والا فلا يحتاج مع قلناه إلى تأويلهما انتهى كلامه ولعل [الظ] ان المراد من هذين الخبرين حصر الطيب الذي يحرم على المحرم في الأشياء ولعل القرائن كانت دالة على ذلك عند الأصحاب حيث أوردوها في باب ما يجب على المحرم اجتنابه على أنه يمكن ان يقال حصر الطيب في الأشياء الأربعة يكفي في ذلك واما الاستدلال على أن المراد من هذين الخبرين حصر الطيب المحرم على المحرم بقوله (ع) في اخر الخبر الثاني خلوق الكعبة لا باس به كما وقع لبعض أصحابنا المتأخرين فباطل إذ ليس هذا من تتمة الحديث بل هو من كلام الشيخ كما لا يخفى على الناظر في [يب] ولهذا لم يذكر في الاستبصار ومما ذكرناه يظهر ان الترجيح لقول الشيخ في [يب] (الثاني) عرف الشهيد الثاني الطيب وانه الجسم ذو الريح الطيبة المتخذ للشم غالبا من غير الرياحين كالمسك والعنبر والزعفران وماء الورد وقريب منه كلام [المص في كره] حيث قال الطيب ما يطيب رائحته ويتخذ للشم كالمسك والعنبر والكافور والزعفران والورد والادهان الطيبة كدهن البنفسج والورد والمعتبر ان يكون معظم الغرض منه التطيب أو يظهر منه هذا الغرض وقسم النبات الطيب وفاقا للشيخ وغيره إلى أقسام ثلثة الأول ما ينبت للطيب ولا يتخذ منه كنبات الصحراء من الشح والقيصوم والخزامي والإذخر والدارچينى والمصطكي والزنجبيل والسعد رحيق الماء والفواكه كالتفاح والنارنج والأترج وقال إنه ليس بمحرم ولا يتعلق به كفارة اجماعا ثم قال وكذا ما ينتبه الآدميون لغير قصد الطيب كالحنا والعصفر وظاهره ان الحكم المذكور في الفواكه [ايض] اجماعي لكن ذكر الشهيد في [س] واختلف في الفواكه ففي رواية ابن أبي عمير يحرم شمها وكرهه الشيخ في [ط] ويجوز اكلها لو اقبض على انفه انتهى وظاهره التردد فيه واحتمل الشهيد الثاني في بعض عبارات المحقق حمله على تحريم شم الفواكه بعد احتمال حمله على الجواز قال للرواية الصحيحة الدالة على تحريمه وهو الأقوى ولعله إشارة إلى مرسلة ابن أبي عمير الآتية والوجه عندي ما ذكره [المص] ويدل عليه ما رواه الشيخ وابن بابويه عن معوية بن عمار في الصحيح قال قال أبو عبد الله (ع) لا باس ان يشم الإذخر والقيصوم والخزامي والشح وأشباهه وأنت محرم ورواه الكليني عن معوية بن عمار في الحسن بإبراهيم بن هاشم وعن ابن أبي عمير في الصحيح عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن التفاح والأترج والنبق وما طاب ريحه فقال يمسك عن شمه ويأكله وروى الكليني عن علي بن مهزيار في الصحيح قال سئلت ابن أبي عمير عن التفاح والأترج والنبق وما طاب ريحه قال يمسك عن شمه ويأكله (ونحوه روى الصدوق) وفي الفقيه يمسك عن شمه واكله وزاد ولم يزد فيه شيئا وما رواه الشيخ عن عمار الساباطي في الموثق قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن المحرم يتحلل قال نعم لا باس به قلت له أيأكل الأترج قال نعم (فان) له رائحة طيبة فقال إن الأترج طعام وليس هو من الطيب وروى الكليني عن عمار بن موسى في الموثق عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن المحرم يأكل الأترج الحديث وما رواه الصدوق عن عبد الله بن سنان في الصحيح انه سئل أبا عبد الله (ع) عن الحنا فقال إن المحرم ليمسه ويداوى به بعيره وما هو بطيب ولا باس به وقال لا باس ان يغسل الرجل الخلوق عن ثوبه وهو محرم وما رواه الكليني عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن الحنا فقال إن المحرم ليمسه ويداوى به بعيره وما هو بطيب وما به باس ورواه الشيخ عن ابن سنان في الصحيح [ايض] ويظهر من الشيخ في [يب] يحرم شم التفاح وانه إذا اكله عند الحاجة أمسك على انفه مستدلا عليه برواية ابن أبي عمير ودلالتها على التحريم غير واضحة وأجاب عن رواية بن عمار بأنه (ع) انما أباح اكله ولم يقل انه يجوز له شمه والخبر الأول مفصل فالحمل عليه أولي وفيه ان [الظ] ان حرمة الشم باعتبار كونه من الطيب فنفى كونه طيبا يستلزم نفى حرمة الشم (الثاني) متناسبة الآدميون للطيب ولا يتخذ منه طيب كالريحان الفارسي والمرذجوش والنرجس والبرم واختلف الأصحاب في حكمه فعن الشيخ انه غير محرم فلا يتعلق به كفارة ويكره استعماله لأنه لا يتخذ للطيب فأشبه العصفر وذهب [المص] إلى تحريمه ودليله غير واضح و [الظ] انه لو صدق عليه اسم الريحان لحقه حكمه وسيجيئ الخلاف فيه والكلام في تحقيقه (الثالث) ما يقصد شمه ويتخذ منه الطيب كالياسمين والورد والنيلوفر واختلف الأصحاب في حكمه فاختار [المص] في المنتهى و [كره] تحريمه وقيل بعدم التحريم ويدل عليه الأصل وعدم ثبوت الدليل على تحريم الطيب مطلقا بحيث يشمل محل البحث استدل [المص] على التحريم بان الفدية يجب فيما يتخذ منه فكذا في أصله وهو ضعيف والوجه دخول هذا النوع قبل يبسها في الرياحين وسيجيئ الكلام في تحقيقه (الثالث) يستثنى من الطيب المحرم على المحرم خلوق الكعبة لا اعرف في ذلك خلافا بين الأصحاب ونقل بعضهم اجماعهم عليه والأصل فيه ما رواه الصدوق عن حماد بن عثمن في الصحيح قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن خلوق الكعبة وخلوق القبر يكون في ثوب الاحرام فقال لا باس به هما طهوران و [الظ] ان المراد بالقبر هنا قبر النبي صلى الله عليه وآله وما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان في الصحيح قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن خلوق الكعبة تصيب ثوب المحرم قال لا باس به ولا يغسله فإنه طهور ويمكن المناقشة بان [الظ] من التعليل ان غرض السائل توهم احتمال النجاسة كثرة ملاقاة العامة والخاصة ومن لا يتق في النجاسة فلا يدل على جواز الشم لكن فهم الأصحاب واتفاقهم كفانا مؤنة هذه المناقشة وعن يعقوب بن شعيب في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام المحرم تصيب ثيابه الزعفران من الكعبة قال لا يضره ولا يغسله وما رواه الكليني عن ابن أبي عمير في الصحيح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن خلوق الكعبة للمحرم أيغسل منه الثوب قال لا هو طهور ثم قال إن يتق في منه لطخا وروى الصدوق عن سماعة باسناد لا يبعد ان يعد موثقا انه سئله يعنى الصادق عليه السلام
(٥٩١)