على مرتين فقد وقع عليه الدم فقيل له الذي يجادل وهو صادق قال عليه شاة والكاذب عليه بقرة ويؤيده ما رواه الشيخ عن أبي بصير في الصحيح قال إذا حلف الرجل بثلاثة ايمان وهو صادق وهو محرم فعليه دم يهريقه وإذا حلف يمينا واحدة كاذبا فقد جادل فعليه دم يهريقه ويدل على الثاني ما رواه الكليني عن أبي بصير في الصحيح قال سئلته وفي الفقيه عن ابن مسكان عن أبي بصير في الصحيح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام المحرم يريد ان يعمل العمل فيقول لصاحبه والله لا تعمله فيقول والله لأعملته فيحالفه مرارا فيلزمه ما يلزم الجدال قال لا انما أراد بهذا اكرام أخيه انما ذلك ما كان فيه معصية وما رواه الشيخ عن يونس بن يعقوب في الموثق قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يقول لا والله وبلى والله وهو صادق عليه شئ قال لا والمسألة عندي محل اشكال والكذب لقوله فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج الحج يتحقق بالتلبس باحرام العمرة المتمتع بها إلى الحج واختلف الأصحاب في تفسير الفسوق فعن الشيخ وابنى بابويه وجماعة من الأصحاب (انه الكذب وخصه ابن البراج بالكذب على الله ورسوله والأئمة (ع) هو عن جماعة) منهم ابن الجنيد والسيد المرتضى انه الكذب والسباب وفي الحواشي المنسوبة إلى الشهيد وقيل منه المفاخرة وعن ابن أبي عقيل انه كل لفظة قبيح ويدل على قول السيد المرتضى صحيحة معوية بن عمار وحسنته السابقتين في المسألة المتقدمة وصحيحة علي بن جعفر السالفة في المسألة المتقدمة يقتضى تفسير الفسوق بالكذب والمفاخرة ويمكن الجمع بين الروايتين بان يقال ليس [المقص] في شئ منهما الحضر أو يقال ذلك في صحيحة علي بن جعفر بناء على أن المفاخرة [لا يخ] غالبا عن السباب كما ذكره [المص في لف] فيكون نوعا من السباب باعتبار الغالب وعلى هذا لا يبعد ترجيح قول السيد المرتضى ره واعلم أنه قطع الأصحاب بأنه لا كفارة في الفسوق بل كفارته الاستغفار (الاستعذار) ويدل عليه صحيحة الحلبي ومحمد بن مسلم أو حسنة الحلبي السابقتين في المسألة المتقدمة ويستفاد من صحيحة علي بن جعفر السابقة في المسألة المتقدمة ان فيه كفارة وروى الشيخ والكليني عن سليمان بن خالد في الصحيح قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام يقول في الجدال شاة وفي السباب والفسوق بقرة والرفث فساد الحج ويمكن الحمل على الاستحباب إذ لا وجه للعدول عن الأخبار السابقة وقال المحقق وصاحب المنتقى بعد نقل صحيحة علي بن جعفر كذا في النسخ التي يحضرني للتهذيب وما رأيت للحديث في الكتب الفقهية ذكرا سوى ان العلامة في المنتهى وبعض المتأخرين عنه ذكروا منه تفسير الفسوق وربما اشعر ذلك بتقديم وقوع الخلل فيه والا لذكروا منه حكم الفسوق في الكفارة [ايض] ولكنهم اقتصروا في هذا الحكم على ما حدث الحلبي وابن مسلم محتجين به وحده ولو رأوا لهذا الحديث إفادة للحكم مخالفة لذلك أو موافقة لتعرضوا له كما هي عادتهم لا سيما العلامة في المنتهى فإنه يستقصى كثيرا في ذكر الاخبار وكان يختلج بخاطري ان كلمة يتصدق به تصحيف يستغفر ربه فيوافق ما في حديث الحلبي وابن مسلم وفي الاخبار من هذا التصحيف كثير فلا تستبعد ولكني راجعت كتاب قرب الإسناد لمحمد بن عبد الله الحميري فإنه تتضمن لرواية كتاب علي بن جعفر الا ان الموجود من نسخته سقيم جدا باعتراف كاتبها الشيخ محمد بن إدريس العجلي ره فالتعويل على ما فيه مشكل وعلى كل حال فالذي رايته فيه يوافق ما في [يب] من الامر بالتصدق وينافى ما في الخبر الآخر وتنفى قضية التصحيف وفيه زيادة يستقيم بها المعنى ويتم بها الكلام الا ان المخالفة معها لما في ذلك الخبر وغيرها مما سيأتي أكثر واشكل وهذه صورة ما فيه وكفارة الجدال والفسوق شئ يتصدق به والعجب من عدم تعرض الشيخ لهذا الاختلاف في الاستبصار ولعل ما في قرب الإسناد من تصرف النساخ بعد وقوع نوع من الاختلال في أصل كتاب علي بن جعفر مع أن في طريق الحميري لرواية الكتاب جهالة وربما يحمل اطلاق التصدق فيه بالنسبة إلى كفارة الجدال على التقييد الوارد في غيره وان بعد انتهى كلامه وقتل هوام الجسد من القمل والبراغيث وغيرها والهوام جمع هامة وهي الدابة وهذا الحكم هو [المش] بين الأصحاب سواء كانت الهامة على الثوب أو الجسد وعن الشيخ في [ط] وابن حمزة انهما جوزا قتل ذلك على البدن حجة الأول ما رواه الشيخ عن حماد بن عيسى في الصحيح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها قال يطعم مكانها طعاما وعن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن المحرم ينزع القملة عن جسده فيلقيها قال يطعم مكانها طعاما وعن الحسين بن أبي العلا في الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال المحرم لا ينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمدا وان فعل شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضه بيده وما رواه الكليني عن ابان في الصحيح عن أبي الجارود قال سئل رجل أبا جعفر عليه السلام
(٥٩٣)