يصنع قال يقيم إلى المغرب قلت فان أبى جماله ان يقيم عليه قال ليس له ان يخالف السنة قلت اله ان يتطوع بعد العصر قال لا باس به ولكني أكرهه للشهرة وتأخير ذلك أحب إلي قلت كم اصلى إذا تطوعت قال أربع ركعات والحق في [س] الفريضة المقضية في استحباب كون الاحرام بعده وللتأمل فيه مجال (الرابع) إذا لم يتفق وقت فريضة يصلى ركعتين ويحرم بعدهما لصحيحة معوية بن عمار وحسنته السابقتين و [المش] بينهم ان الأفضل ان يحرم بعد ست ركعات ومستنده ما رواه الشيخ عن أبي بصير في الضعيف عن أبي عبد الله (ع) قال يصلى للاحرام ست ركعات يحرم في دبرها ولا باس بالعمل بها للمسامحة في أدلة السنن ورجحان فعل الصلاة [مط] الخامس [ظ] كلام [المص] انه إذا أحرم عقيب الفريضة كفى ولا حاجة إلى الجمع بينها وبين النافلة وفي كلامهم هيهنا نوع تشويش قال الشيخ في [ط] وأفضل الأوقات التي يحرم فيها عند الزوال ويكون ذلك بعد فريضة الظهر فان اتفق ان يكون في غير هذا الوقت جاز والأفضل ان يكون عقيب فريضة فإن لم يكن وقت فريضة صلى ست ركعات من النوافل وأحرم في دبرها فإن لم يتمكن من ذلك أجزأته ركعتان و [ظ] هذه العبارة عدم استحباب الجمع لكنه قد قال بعد ذلك بأسطر ويجوز ان يصلى صلاة الاحرام اي وقت كان من ليل أو نهار ما لم يكن وقت فريضة قد تضيق فان تضيق الوقت بدا بالفرض ثم صلاة الاحرام وإن كان أول الوقت بدا بصلاة الاحرام ثم بصلاة الفرض وهذا ينافي ما يفهم من [ظ] كلامه السابق وربما يجمع بينهما بان المراد ان من أراد الاحرام عقيب النافلة دون الفريضة يفعل ما ذكر وفيه بعد ولعل [المقص] من الكلامين ان السنة يتأدى بايقاع الاحرام عقيب الفريضة من غير نافلة الاحرام وانه لو أوقع النافلة تطوعا جاز اي وقت كان سواء كان وقت الفريضة أم لا وسواء كان في الأوقات التي يكره الصلاة فيها أم لا وكلام الشيخ في [يه] نحوهما نقل عن [ط] في الموضعين وكذا كلام ابن إدريس في السرائر وقريب منه كلام المحقق في الشرائع و [المص] في [عد] وقد صرح بالجمع المفيد في المقنعة حيث قال وإن كان وقت فريضة وكان متسعا قدم نوافل الاحرام وهي ست ركعات ويجزى عنها ركعتان ثم صلى الفريضة أو أحرم في دبرها فهو أفضل وان لم يكن وقت فريضة صلى ست ركعات ونقل في [لف] عن ابن أبي عقيل كلاما ذكر انه مشعر بتقديم الفريضة على نافلة الاحرام ولهذا صرح ابن حمزة في الوسيلة حيث قال وإن كان بعد فريضة صلى ركعتين له وأحرم بعدهما وان صلى ستا كان أفضل وممن صرح بالجمع وتقديم النافلة [المص] (في المنتهى و [كره]) والشهيد في [س] والشهيد الثاني وذكر انه اتفق أكثر العبارات على القصور عن تأدية المراد ولا يخفى ان مقتضى الاخبار عدم الجمع كما لا يخفى على [المت] في سياق الأخبار السابقة (السادس) اختلف عبارات الأصحاب في كيفية صلاة الاحرام ففي النهاية والسرائر و [كره] والمنتهى انه يقرا في الأولى الحمد والتوحيد وفي الثانية الحمد والجحد وفي [ط] عكس ذلك وفي الشرائع ويقرأ في الأولى الحمد وقل يا أيها الكافرون وفي الثانية الحمد وقل هو الله أحد وفيه رواية أخرى ولم اطلع في هذا الباب على نص سوى ما نقله الكليني عن معاذ بن مسلم في الحسن عن أبي عبد الله (ع) قال لا تدع ان يقرأ بقل هو الله أحد قل يا أيها الكافرون في سبع مواطن في الركعتين قبل الفجر وركعتي الزوال والركعتين بعد المغرب وركعتين من أول صلاة الليل وركعتي الاحرام والفجر إذا أصبحت بها وركعتي الطواف قال وفي رواية أخرى انه يبدأ في هذا كله بقل هو الله أحد وفي الركعة الثانية بقل يا أيها الكافرون الا في الركعتين قبل الفجر فإنه يبدأ بقل يا أيها الكافرون ثم يقرا في الركعة الثانية بقل هو الله أحد ورواهما الشيخ في [يب ايض] والمراة كالرجل الا في تحريم المخيط فإنه يحرم المخيط على الرجل دون المراة إما الثاني فقد مر تحقيقه سابقا واما الأول [فالمش] بين الأصحاب تحريم المخيط على الرجال [مط] وان قلت الخياطة ونقل عن ابن الجنيد تقييد المخيط بالضام للبدن وفي الدروس نسب الأول إلى [ظ] الأصحاب ونقل عن [ظ] ابن الجنيد حيث قيد المخيط بالضام للبدن اشتراط الإحاطة وقال [المص] في المنتهى ليس ثوبي الاحرام واجب وقد أجمع العلماء كافة على تحريم لبس المخيط للمحرم فإذا أراد الاحرام وجب عليه نزع ثيابه ولبس ثوبي الاحرام وقال في موضع اخر ويحرم على المحرم لبس المخيط من الثياب إن كان رجلا ولا نعلم فيه خلافا واستدل ببعض الاخبار الآتية ثم نقل عن ابن عبد البر أنه قال لا يجوز له الباس شئ من المخيط عند جميع أهل العلم وقال في [كره] يحرم على المحرم الرجل لبس الثياب المخيط عند علماء الأمصار وقال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من لبس القميص والعمامة والسراويل والخف والبرنس لما روى العامة ان رجلا سئل رسول الله صلى الله عليه وآله ما يلبس المحرم من الثياب فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف الا أحد لا يجد النعلين والأصل في هذا الباب من طريق الأصحاب ما رواه الشيخ عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال لا تلبس وأنت تريد الاحرام ثوبا تزره ولا تدرعه ولا تلبس سراويل الا ان لا يكون لك ازار ولا الخفين الا ان لا يكون لك نعلان وعن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال الاحرام إذا لبست قميصا وأنت محرم فشقه وأخرجه من تحت قدميك وما رواه ابن بابويه عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال لا تلبس ثوبا له ازرار وأنت محرم الا ان تنكسه ولا ثوبا تتدرعه ولا سراويل الا ان لا يكون لك ازار ولا خفين الا ان لا يكون لك نعل وما رواه الشيخ عن معوية بن عمار وغير واحد في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) في رجل أحرم وعليه قميصه فقال ينزعه ولا يشقه وإن كان لبسه بعد ما أحرم شقه وأخرجه مما يلي رجليه ورواه الكليني عن معوية بن عمار وغير واحد في الحسن بإبراهيم وعن عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد الله (ع) قال جاء رجل يلبى حتى دخل المسجد وهو يلبى وعليه قميصه فوثب إليه أناس من أصحاب أبي حنيفة فقالوا شق قميصك وأخرجه من رجليك فان عليك بدنة وعليك الحج من قابل وحجك فاسد فطلع أبو عبد الله (ع) فطلع (فقال) على باب المسجد فكبر واستقبل القبلة فدنى الرجل من أبى عبد الله (ع) وهو ينتف شعره ويضرب وجهه فقال له أبو عبد الله (ع) (أسكن) أتبكي يا عبد الله فلما كلمه وكان الرجل أعجميا قال فقال أبو عبد الله (ع) ما تقول قال كنت رجلا أعجميا اعمل بيدي فاجتمعت لي نفقة فجئت أحج به لم اسئل أحدا عن شئ فافتوني هؤلاء ان أشق قميصي وانزعه من قبل رجلي وان حجى فاسد وان علي بدنة فقال لي (له) متى لبست قميصك أبعد ما لبيت أم قبل قال قبل ان النبي قال فأخرجه من رأسك فإنه ليس عليك بدنة وليس عليك الحج من قابل اي رجل ركب لي (في) أمرا بجهالة ولا شئ عليه طف بالبيت سبعا وصل ركعتين عند مقام إبراهيم واسع بين الصفا والمروة وقصر من شعرك فإذا كان يوم التروية فاغتسل وأهل بالحج واصنع كما يصنع الناس وهذه الرواية صحيحة بحسب ايراد الشيخ ولكن يمكن التوقف فيها بناء على أن رواية موسى بن القسم عن عبد الصمد بن بشير وهو من أصحاب أبي عبد الله (ع) [لايخ] عن بعد وما رواه ابن بابويه عن زرارة في الصحيح عن أحدهما (ع) قال سئلته عما يكره للمحرم ان يلبسه فقال يلبس كل ثوب الا ثوبا يتدرعه وما رواه الكليني عن معوية بن عمار في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) قال إن قال لبست ثوبا في احرامك لا يصلح لك لبسه فلب واعد غسلك وان لبست قميصا فشقه وأخرجه من تحت قدميك وعن صفوان في الصحيح عن خالد بن محمد الأصم قال دخل رجل المسجد الحرام وهو محرم فدخل في الطواف وعليه قميص وكساء فاقبل الناس عليه يشقون قميصه وكان صلبا فرآه أبو عبد الله (ع) وهم يعالجون قميصه يشقونه فقال له كيف صنعت فقال أحرمت هكذا في قميصي وكسائي فقال انزعه من رأسك ليس هذا ينزع من رجليه انما جهل فاتاه غير ذلك فسأله فقال ما تقول في رجل أحرم في قميصه قال ينزعه من رأسه وقد مر عند شرح قول [المص] ويلبس القباء مقلوبا عدة من الاخبار الموكدة لهذه الأخبار وغاية ما يستفاد من هذه الأخبار بعد انضمام بعضها إلى بعض تحريم القميص والقباء والسراويل والثوب الموزر والمدرع الا ما يستثنى سواء كان شئ من ذلك مخيطا أم لا ولا دلالة في شئ من هذه الأخبار على تحريم لبس المخيط [مط] كما ذكره جماعة من المتأخرين كما اعترف به الشهيد في [س] حيث قال ولم اقف إلى الان على رواية بتحريم عين المخيط انما نهى عن القيمص والقباء والسراويل وفي صحيح معوية لا يلبس ثوبا تزره ولا تدرعه ولا يلبس سراويل وتظهر الفائدة في الخياط في الازار وشبهه انتهى كلامه ومما ذكرنا يظهر ان ما اشتهر بين المتأخرين من أنه يكفي في المنع من مسمى الخياطة وان قلت محل تأمل ولعل اطلاق الأصحاب تحريم المخيط منصرف إلى الغالب المتبادر منه وكذا الكلام في الاجماع المنقول في كلام [المص] والتفريع المذكور في كلام المنتهى [لا يخ] عن اشعار ضعيف بذلك ويؤيده ما احتج به عليه و ولهذا لم يذكر بعض الأصحاب كالمفيد في المقنعة الا المنع عن أشياء معينة وبما ذكرنا يظهر قوة قول ابن الجنيد لكن الاحتياط فيما عليه المتأخرون واعلم أن الأصحاب الحقوا بالمخيط ما أشبهه
(٥٨٧)