الان ان أتمتع وقد طفت بالبيت فقال له أبى نعم فذهب بها محمد بن جعفر إلى سفيان بن عتيبة وأصحابه فقال لهم ان موسى بن جعفر قال للفضل بن الربيع كذا وكذا فشنع بها على أبى وروى الصدوق عن أبي بصير في الموثق قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل يفرد الحج فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يبدو له ان يجعلها عمرة فقال إن كان لبى بعد ما سعى قبل ان يقصر فلا متعة له وروى الكليني والشيخ عنه عن إسحاق بن عمار في الموثق قال قلت لأبي إبراهيم (ع) ان أصحابنا يختلفون في وجهين من الحج يقول بعضهم أحرم بالحج مفردا فإذا طفت بالبيت وسعيت بين الصفا و المروة فأحل واجعلها عمرة وبعضهم يقول أحرم وانو المتعة بالعمرة إلى الحج اي هذين أحب إليك قال انو المتعة و [الظ] ان جواز العدول مختص بما إذا لم يكن الافراد متعينا عليه بأصل الشرع لعموم ما دل على أن أهل مكة فرضهم الافراد والنصوص التي هي الأصل في هذه المسألة غير واضحة الدلالة على العموم إذ يجوز ان يكون السؤال عن حال رجل معلوم عند الإمام (ع) و هذا الاحتمال [لا يخ] عن بعد في موثقة أبي بصير لكن ليس بمفسد بالكلية وعلى تقدير تسليم كون [ظ] النصوص العموم فهى أخص مما دل على أن أهل مكة فرضهم الافراد من وجه فلا يتعين كونها مخصصة له فيتوقف اليقين بالبرائة من التكليف الثابت على عدم العدول وامر النبي صلى الله عليه وآله لم يتعلق بالحاضر وانما تعلق بالبعيد وانما كان ذلك قبل مشروعية التمتع فنزل جبرئيل (ع) فأمرهم بالتمتع الا من ساق الهدى وانزل الله في ذلك الآية فلا يعم محل البحث وكذا إذا تعين عليه الافراد بنذر أو شبهه لم يجز له العدول لعموم ما دل على وجوب الوفاء بالنذر وذكر الشهيدان تخصيص الحكم بمن لم يتعين عليه الافراد بعيد عن [ظ] النص وللتأمل فيه مجال ولو دخل القارن والمفرد مكة جاز لهما الطواف اختلف الأصحاب في أنه هل يجوز للمفرد والقارن تقديم طوافهما الواجب على الوقوف فذهب الأكثر إلى الجواز وغراه المحقق إلى فتوى الأصحاب ونقل عن ابن إدريس انه منع من التقديم والأول أقرب لما رواه الكليني والشيخ عنه عن حماد بن عثمن في الصحيح قال سألت سألت أبا عبد الله (ع) عن مفرد الحج أيعجل طوافه أو يؤخره قال هو والله سواء عجله أو اخره ورواه الشيخ في موضع اخر من [يب] معلقا عن صفوان عن حماد بن عثمن عن محمد بن أبي عمير عن أبي عبد الله (ع) ولا ريب انه غلط وعن زرارة في الموثق قال سألت سألت أبا جعفر (ع) عن المفرد للحج يدخل مكة أيقدم طوافه أو يؤخره قال سواء وما رواه الكليني عن زرارة في الموثق قال سألت سألت أبا جعفر (ع) يقول عن مفرد الحج يقدم طوافه أو يؤخره قال يقدمه فقال برحل إلى جنبه لكن شيخي لم يفعل ذلك إذا قدم أقام بفخ حتى إذا رجع الناس إلى منى راجع معهم فقلت له من شيخك قال علي بن الحسين (ع) فسالت عن الرجل فإذا هو أخو علي بن الحسين (ع) لامه ورواه الشيخ عن الكليني بتفاوت ما رواه الشيخ في موضع اخر عن زرارة في الموثق بتفاوت ما وعن إسحاق بن عمار معلقا عن أبي الحسن (ع) قال هما سواء عجل أو اخر احتج ابن إدريس باجماع علمائنا على وجوب الترتيب وأجاب عنه [المص] بان الشيخ ادعى الاجماع على جواز التقديم فكيف يصح دعوى الاجماع على خلافه قال والشيخ اعرف بوضع الخلاف والاجماع واعلم أن تخصيص الحكم بالقارن والمفرد يعطى عدم انسحاب الحكم في المتمتع وقد قطع الأصحاب بأنه لا يجوز له تقديم طواف الحج واجماعهم عليه منقول في كلامهم واستدلوا عليه بما رواه الشيخ عن أبي بصير في الضعيف قال قلت رجل كان متمتعا فأهل بالحج قال لا يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات فان هو طاف قبل ان يأتي منى من غير علة فلا يعيد بذلك الطواف وبإزائها اخبار كثيرة دالة على جواز التقديم [مط] منها " ما رواه الشيخ عن علي بن يقطين في الصحيح قال سألت سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل المتمتع يهل بالحج ثم يطوف ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى قال لا باس به وما رواه الصدوق عن زرارة (عن الموثق) عن أبي جعفر (ع) عن جميل بن دراج في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) انه سال عن المتمتع يقدم طوافه وسعيه في الحج فقال هما سيان قدمتا وأخرت وروى الشيخ عن ابن بكير وجميل في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) انهما سالا عن المتمتع إلى اخر الخبر السابق وما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح قال سألت سألت أبا إبراهيم (ع) عن الرجل يتمتع لم يهل بالحج ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى فقال لا باس وما رواه الصدوق عن حفص بن البختري في الصحيح عن أبي الحسن في تعجيل الطواف قبل الخروج إلى منى فقال هما سواء اخر ذلك أو قدمه يعنى للمتمتع وأجاب الشيخ عن هذه الروايات بالحمل على حال الضرورة والاذن للشيخ الكبير وخائف الحيض ومن في معناهما واستدل ببعض الأخبار الدالة على نفى الباس عن تقديمهم ولولا مصير الأصحاب إلى منع التقديم في حال الاختيار واقتضاء الاحتياط تركه كان القول بالجمع بين الاخبار بحمل ما دل على المنع على الأفضلية أو التقية لاطباق العامة عليه متعينا
(٥٥٤)