يدل على فوات المتعة بزوال الشمس كرواية جميل بن دراج عن أبي عبد الله (ع) قال المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم (عرفة وله الحج إلى زوال الشمس من يوم) النحر اوردها الشيخ باسناد فيه توقف لمكان محمد بن عيسى في الطريق و الظاهر أنه العبيدي وعدها بعض الأصحاب من الصحاح وفيه تأمل وبعضها يدل على العدول إذا خاف فوت الموقف نحو " ما رواه الشيخ عن الحلبي في الصحيح قال سئلت سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أهل بالحج والعمرة جميعا ثم قدم مكة والناس بعرفات فخشى ان هو طاف وسعى بين الصفا والمروة ان يفوته الموقف فقال يدع العمرة فإذا أتم حجه صنع كما صنعت عايشة ولا هدى عليه و ما رواه الكليني والشيخ عنه عن يعقوب بن شعيب الميثمي في القوى قال سمعت سألت أبا عبد الله (ع) يقول لا باس للمتمتع ان يحرم من ليلة التروية متى ما تيسر له ما لم يخش فوات الموقفين و [الظ] ان المراد بفوات الموقف في هذين الخبرين فوات الوقت الذي يجب فيه الوقوف فعلى هذا يكون الخبران مؤيدين للخبر السابق ويحتمل ان يكون المراد فوات الوقوف الاختياري والترجيح للأول واحتمال الحمل على فوات الوقوف الاختياري والاضطراري جميعا بعيد جدا وما ذكرناه يؤكد ما رواه الشيخ عن زرارة في الصحيح قال سألت سألت أبا جعفر (ع) عن الرجل يكون في يوم عرفة وبينه وبين مكة ثلاثة أميال وهو متمتع بالعمرة إلى الحج فقال يقطع التلبية تلبية المتعة ويهل بالحج بالتلبية إذا صلى الفجر ويمضى إلى عرفات فيقف مع الناس ويقضى جميع المناسك ويقيم بمكة حتى يعتمر بعمرة الحج المفرد ولا شئ عليه وما رواه الكليني والشيخ عنه عن محمد بن أبي حمزة في الصحيح عن بعض أصحابه عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله (ع) المراة يجيئ متمتعة فتطمث قبل ان تطوف بالبيت فيكون طهرها يوم عرفة فقال إن كانت تعلم أنها تطهر وتطوف بالبيت وتحل من احرامها وتلحق بالناس فلتفعل وما رواه الشيخ عن أبي بصير في الصحيح على [الظ] إلى وروى الكليني عن سهل بن زياد رفعه عن أبي عبد الله (ع) في متمتع دخل يوم عرفة فقال متعته تامة إلى أن يقطع التلبية وبعضها يدل على أنه يتمتع إذا أدرك الناس بمنى ومفهومه انه يعدل بدونه نحو ما رواه الشيخ عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال المتمتع يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ما أدرك الناس بمنى وعن مراز بن حكيم في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) المتمتع يدخل ليلة عرفة مكة أو المرأة الحائض متى تكون لهما المتعة فقال ما ادركوا الناس بمنى وما رواه الكليني والشيخ عنه عن ابن بكير في الموثق عن بعض أصحابنا انه سئل سألت أبا عبد الله (ع) عن المتعة حتى تكون قال يتمتع ما ظن أنه يدرك الناس بمنى وما رواه الشيخ عن أبي بصير في الصحيح على [الظ] وابن بابويه عنه قال قلت لأبي عبد الله (ع) المراة تجيئ متمتعة فتطمث قبل ان تطوف البيت فيكون طهرها ليلة عرفة فقال إن كانت تعلم أنها تطهر وتطوف وبالبيت وتحل من احرامها وتلحق الناس بمنى فلتفعل وروى الشيخ باسناد فيه محمد بن عيسى بن عبيد عن النصر عن شعيب العقرقوفي قال خرجت انا وحديد فانتهينا إلى البستان يوم التروية فقدمت على حمار فقدمت مكة وطفت وسعت فأحللت من تمتعي ثم أحرمت بالحج وقدم حديد من الليل وكتبت إلى أبى الحسن استفتيه في امره فكتب إلي مره يطوف ويسعى ويحل من متعته ويحرم بالحج ويلحق الناس بمنى ولا يبقين بمكة وفيه دلالة على جواز التمتع إذا أدرك الناس بمنى وبعضها يدل على توقيت التمتع باخر نهار التروية نحو ما رواه الشيخ من عيص بن القسم في الصحيح قال سالت سألت أبا عبد الله (ع) عن المتمتع يقدم مكة يوم التروية صلاة العصر تفوته المتعة فقال لا له ما بينه وبين غروب الشمس قال وقد صنع ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وعن عمر بن يزيد في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إذا قدمت مكة يوم التروية وأنت متمتع فلك ما بينك وبين الليل ان تطوف بالبيت وتسعى وتجعلها متعة وسند هذه الرواية صحيح بحسب ايراد الشيخ لكن في سند موسى بن القسم عن محمد بن عذافر والمعهود تكرر الواسطة بينهما وهذا يوجب نوع تأمل في الاسناد المذكور عن إسحاق بن عبد الله باسناد فيه جهالة قال سألت سألت أبا الحسن موسى (ع) عن المتمتع يدخل مكة يوم التروية فقال للمتمتع ما بينه وبين الليل وعن عمر بن يزيد بالاسناد السابق عن أبي عبد الله (ع) قال إذا قدمت مكة وقد غربت الشمس فليس لك متعة امض كما أنت بحجك وعن إسحاق بن عبد الله باسناد فيه جهالة عن أبي الحسن (ع) قال المتمتع إذا قدم ليلة عرفة فليست له متعة يجعلها حجة مفردة انما المتعة إلى يوم التروية ويدل عليه [ايض] رواية علي بن يقطين الآتية وروى الشيخ عن عيسى بن عبد الله باسناد فيه جهالة قال سألت سألت أبا عبد الله (ع) عن المتمتع يقدم مكة ليلة عرفة قال لا متعة له يجعلها حجة مفردة ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا و المروة ويخرج إلى منى ولا هدى عليه انما الهدى على المتمتع وبعضها يدل على التوقيت إلى زوال الشمس من يوم التروية روى الشيخ عن محمد بن إسماعيل بن بزيع في الصحيح على [الظ] قال سئلت
(٥٥٢)