الصيد وهو محرم في احرامه وثانيهما ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن أبي نجران في الصحيح قال سألت سألت أبا الحسن (ع) عن عبد أصاب صيدا وهو محرم هل على مولاه شئ من الفداء فقال لا شئ على مولاه ويمكن الجمع بين الخبرين بحمل الأول على الاستحباب (على) نفى الثاني الوجوب وجمع الشيخ بينهما بحمل الثاني على أن احرام العبد كان بغير اذن مولاه وأورد عليه ان اذن المولى شرط في صحة الاحرام فمع عدمه لا ينعقد ولا يترتب عليه حكم وقول السائل وهو محرم يدل بمعونة تقريره عليه في الجواب على كونه متحققا واقعا وقد يقال يمكن الجمع بإرادة العموم والخصوص في الاذن فيكون على السيد الفداء إذا اذن العبد في الاحرام بخصوصه دون ما إذا كان العبد مأذونا على وجه العموم بحيث يفعل ما شاء من غير تعرض في الاذن بخصوص الاحرام قال في المنتقى وربما ينظر في دفع التعارض هنا إلى أن طريق الخبر الثاني لا ينهض لمقاومة الأول باعتبار وقوع نوع اضطراب فيه مع غرابته فان المعهود من رواية سعد عن محمد بن الحسين عن محمد بن الحسين وأورده العلامة في المنتهى بهذه الصورة والغرابة منتفية معه وكذا الصحة فان المراد من محمد بن الحسن في مرتبة التوسط بين محمد بن الحسين وابن أبي نجران غير [ظ] بخلافه فيما قبل فإنه متعين لان يراد محمد بن الحسن الصفار نظرا إلى روايته عن محمد بن الحسين وهو أحد الرواة المعروفين عنه وغرابة توسط بين سعد وبينه يدفعها انه يتفق (ان يكون بواسطة ورواية محمد ابن الحسين عن ابن أبي نجران غير معروفة وفي بعض نسخ التهذيب سعد بن عبد الله) في بعض الطرق مثله فيروى الرجل بالواسطة عمن لقيه وان محذورها بين فان غاية ما يتصور ان يكون واقعة عن سهو أو تكرار لمحمد بن الحسين غلطا ثم صحف إليه واما محذور الغرابة الأخرى انتفائها بوجود الواسطة المجهولة على ما اقتضاه بعض النسخ فالاشكال به متجه الا ان في انتهائه إلى الحد الموجب للعلة نظر لرجحان عدم الواسطة باتفاق الكتابين فيه وكون محمد بن الحسين في طبقة من يروى عن ابن أبي نجران انتهى كلامه وهو حسن ويتم الحج لو أفسده ويقضيه ويجزيه القضاء إن كان عتقه قبل المشعر والا اي وان لم يكن عتقه قبل المشعر فلا يجزيه القضاء عن حجة الاسلام إذا أفسد العبد حجة المأذون فيه (فالظ) انه يجب عليه امضاؤه والقضاء لصحة حجه واحرامه وذلك مقتض لترتب الاحكام عليه وهل يجب على السيد تمكينه من القضاء قيل نعم كان الاذن في الحج بمنزلة الاذن في مقتضياته على وجه العموم وقيل لا لان المأذون فيه الحج وليس الافساد مقتضاه بل ينافيه وربما بنى القولان على أن القضاء هل هو الفرض والفاسد عقوبة أم بالعكس فعلى الثاني لا يجب التمكين دون الأول وفيه [ت] والمسألة محل اشكال ولو أعتقه المولى في الفاسد قبل الوقوف بالمشعر أتم حجته وقضى في القابل وأجزأه عن حجة الاسلام سواء قلنا إن الأولى حجة الاسلام أم الثانية ولو أعتقه بعد الوقوف بالمشعر كان عليه اتمام الحجة والقضاء قالوا ولا يجزيه عن حجة الاسلام بل يجب عليه مع الاستطاعة قالوا ويجب تقديمها على القضاء للنص والاجماع على فوريتها فلو بدا بالقضاء قال الشيخ انعقد عن حجة الاسلام وكان القضاء في ذمته قالوا وان قلنا لا يجزى عن واحدة منهما كان قويا وانما يجب عليه حجة الاسلام مع الاستطاعة الشرعية لا مطلقا ومن وجد الزاد والراحلة على نسبة حاله وما يمون عياله ذاهبا وعائدا فهو مستطيع وان لم يرجع إلى كفاية على رأى تنقيح هذا المقام يتم ببيان أمور (الأول) المعتبر في وجدان الزاد ان يكون مقتدرا على تحصيل المأكول والمشروب بقدر الحاجة إما بالقدرة على تحيلها أو لحصولهما في للنازل مع التمكن من شرائهما و [الظ] انه لا فرق في ذلك بين المأكول والمشروب وعلف المركوب كما يدل عليه اطلاق النص وفتوى الأكثر وقال [المص] في المنتهى و [كره] ان الزاد إذا لم يجده في كل منزل وجب حمله بخلاف الماء وعلف البهائم فإنهما لو فقدا من المواضع المعتادة لهما لم يجب حملهما من بلده ولا من أقرب البلدان إلى مكة كاطراف الشام ويسقط الحج إذا توقف على ذلك وفي موضع من المنتهى أسقط فرض الحج إذا لم يقدر على الزاد في البلدان التي جرت العادة بحمل الزاد فيها كبغداد والبصرة وهو مندفع بعموم النصوص فالوجه وجوب الحمل الا مع حصول المشقة الشديدة (الثاني) هل يعتبر في الراحلة أن تكون مناسبا لحاله بحسب العزة والشرف فتعتبر المحمل أو الكينسة (عند علو منصبه [ظ] المصنف في [كره] اعتبار ذلك و [الظ] عدمه لقوله (ع) ولو على حمار أجذع وابتر مضافا إلى عموم الآية والاخبار به حكم الشهيد في الدروس حيث قال والمعتبر في الراحلة ما يتلبسه ولو محملا ان عجز عن القتب ولا يكفي منصبه في اعتبار المحمل أو الكنيسة) فان النبي صلى الله عليه وآله والأئمة (ع) حجوا على الزوامل (الثالث) لو لم يجد الزاد ووجد الراحلة وكان كسوب يكتسب ما يكفيه وقد عزل نفقة أهله مدة ذهابه وعوده ففي [كره] إن كان السفر طويلا لم يلزمه الحج لما في الجمع بين السفر والكسب من المشقة العظيمة ولأنه قد ينقطع عن الكسب لعارض فيؤدى
(٥٥٩)