أبا الحسن الرضا (ع) عن المراة تدخل مكة متمتعة فتحيض قبل ان تحل متى تذهب متعتها قال كان جعفر (ع) يقول زوال الشمس من يوم التروية وكان موسى (ع) يقول صلاة الصبح من يوم التروية فقلت جعلت فداك وعامة مواليك يدخلون يوم التروية ويطوفون ويسعون ثم يحرمون بالحج فقال زوال الشمس فذكرت له رواية عجلان أبى صالح فقال لا إذا زالت الشمس ذهبت المتعة فقلت فهى على احرامها أو تجدد احرامها للحج فقال لا هي على احرامها فقلت فعليها هدى قال لا الا ان تحب ان تطوع ثم قال إما نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجة قبل ان نحرم فاتتنا المتعة وبعضها يدل على التوقيت إلى سحر عرفة وروى الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) إلى متى يكون للحاج عمرة قال فقال إلى السحر من ليلة عرفة ويدل على جواز التمتع ليلة عرفة ما رواه الصدوق عن هشام بن سالم ومرازم وشعيب في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) في الرجل المتمتع يدخل ليلة عرفة فيطوف ويسعى ثم يحرم فيأتي منى فقال لا باس ونحوه روى الكليني عنه في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع) وما نقل الشيخ عن موسى بن القسم الثقة (أنه قال وروى لنا الثقة) من أهل البيت (ع) عن أبي الحسن موسى (ع) أنه قال أهل بالمتعة إلى الحج يزيد يوم التروية إلى زوال الشمس وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء ما بين ذلك كله واسع وروى الشيخ والكليني وابن بابويه عن حماد بن عيسى في الصحيح وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم عن محمد بن ميمون قال (قد قدم) أبو الحسن (ع) متمتعا ليلة عرفة فطاف وأحل واتى بعض جواريه ثم أهل الحج وخرج وبعضها يدل على منع التمتع إذا اتى يوم عرفة (وعن عمر بن يزيد في الصحيح بحسب ايراد الشيخ وفيه العلة التي أشرنا إليه عن أبي عبد الله (ع) قال إذا قدمت مكة يوم التروية وقد غربت) روى الشيخ عن زكريا ابن ادم في القوى قال سألت سألت أبا الحسن موسى (ع) (عن المتمتع إذا دخل يوم عرفة قال لا متعة له ويجعلها عمرة مفردة وعن علي بن يقطين قال سئلت سألت أبا الحسن موسى (ع) عن) الرجل والمراة يتمتعان بالعمرة إلى الحج ثم يدخلان مكة يوم عرفة كيف يصنعان قال يجعلانها حجة مفردة وحد المتعة إلى يوم التروية وليس في سند هذه الرواية من يتوقف فيه الا عبد الرحمن بن أعين فإنه لم يوثق في كتب الرجال لكني أظن أنه وقع في الطريق سهوا بدل عبد الرحمن بن الحجاج الثقة لا يخفى ذلك على الماهر المتدبر في سند الرواية وروى الشيخ عن جميل بن دارج في الصحيح قال سألت سألت أبا عبد الله (ع) عن المراة الحايض إذا قدمت مكة يوم التروية قال تمضى كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة ثم تقيم حتى تطهر وتخرج إلى التعميم فتحرم فتجعلها عمرة قال ابن أبي عمير كما صنعت عايشة وروى الصدوق عن جميل في الصحيح نحوا من الخبر المذكور إلى قوله قال ابن أبي عمير وينافى هذه الأخبار مضافا إلى ما مر ذكره ما رواه الشيخ عن محمد بن مسرور في الصحيح قال كتبت إلى أبى الحسن الثالث (ع) ما تقول في رجل يمتع بالعمرة إلى الحج واتى غداة عرفة وخرج الناس من منى إلى عرفات أعمرته قائمة أو قد ذهبت منه إلى أي وقت عمرته قائمة إذا كان متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يواف يوم التروية (ولا ليلة التروية) فكيف يصنع فوقع ساعة يدخل مكة [انش] يطوف ويصلى ركعتين ويسعى ويقصر ويخرج بحجته ويمضى إلى الموقف ويفيض مع الامام وفي هذا الخبر اشعار ما بادراك التمتع بادراك اختياري عرفة قال الشيخ في [يب] والمتمتع بالعمرة إلى الحج تكون عمرته تامة ما أدرك الموقفين وسواء كان ذلك يوم التروية أو ليلة عرفة أو يوم عرفة إلى بعد زوال الشمس فإذا زالت الشمس من يوم عرفة فقد فاتت المتعة لأنه لا يمكنه ان يلحق الناس بعرفات والحال على ما وصفناه الا ان مراتب الناس يتفاوت في الفضل والثواب فمن أدرك يوم التروية عند زوال الشمس يكون ثوابه أكثر ومتعته أكمل فمن لحق بالليل ومن أدرك بالليل يكون ثوابه دون ذلك وفوق من يلحق يوم عرفة إلى بعد الزوال والاخبار التي وردت في أن من لم يدرك يوم التروية فقد فاتته المتعة المراد بها فوات الكمال الذي يرجوه بلحوقه يوم التروية وما تضمنت من قولهم (ع) ولتجعلها حجة مفردة فان الانسان بالخيار في ذلك بين ان يمضى المتعة وبين ان يجعلها حجة مفردة إذا لم يخف فوت الموقفين وكانت حجته غير حجة الاسلام التي لا يجوز فيها الافراد مع الامكان حسب ما بيناه وانما يتوجه وجوبها والحتم على أن يجعل حجة مفردة لمن غلب على ظنه انه ان اشتغل بالطواف والسعي والاحلال ثم الاحرام بالحج يفوته الموقفان ومهما حملنا هذه الأخبار على ما ذكرناه فلم يكن قد دفعنا شيئا منها وهو حسن ومرجعه إلى التخيير في الأوقات التي تضمنتها الاخبار بين العدول والبقاء إلى المتعة ما بقيت في الوقت سعة لادراك الموقف ومع تضيقه يتعين العدول ويرجح مع السعة الا ان كلامه يحتمل
(٥٥٢)