كما يدور حول مكة فهو ممن دخل في هذه الآية وكل من كان أهله وراء ذلك فعليه المتعة وعن زرارة [ايض] باسناد غير نقى عن أبي جعفر (ع) قال سئلته عن قول الله [تع] ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام (قال ذلك أهل مكة ليس لهم متعة ولا عليهم عمرة قال قلت فما حد ذلك قال ثمانية وأربعون ميلا عن جميع نواحي مكة دون عسفان ودون ذات عرق والكليني عن عبيد الله الحلبي وسليمان بن خالد وأبى بصير في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال ليس لأهل مكة ولا أهل مر ولا أهل سرف متعة وذلك لقول الله عز وجل ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) وروى الشيخ عن سعيد الأعرج قال قال أبو عبد الله (ع) ليس لأهل سرف ولا لأهل مر ولا لأهل مكة متعة لقول الله [تع] ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام قال في المعتبر و [كره] ومعلوم ان هذه المواضع أكثر من اثنى عشر ميلا وفي [ق] ان بطن مر موضع من مكة على مرحلة وسرف ككتف موضع قرب التنعيم وروى الكليني عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال قلت لأهل مكة متعة قال لا ولا لأهل بستان ولا لأهل ذات عرق ولا لأهل عسفان ونحوها وروى الشيخ عن حماد بن عثمن في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) في حاضري المسجد الحرام قال ما دون الأوقات إلى مكة وعن الحلبي باسناد لا يبعد ان يعد صحيحا عن أبي عبد الله (ع) في حاضر المسجد الحرام قال ما دون المواقيت إلى مكة فهو حاضري المسجد الحرام وليس لهم متعة والجمع بين هذين الخبرين وبين ما تقدم عليهما إما بحمل الاطلاق الواقع فيهما على التقييد لعدم الزيادة على ثمانية وأربعين ميلا و [ح] الخبران يؤكدان القول الذي قربناه ففي [كره] ان أقرب المواقيت ذات عرق وهي مرحلتان من مكة وقال في موضع اخر ان قرن المنازل ويلملم والعقيق على مسافة واحدة بينها وبين مكة ليلتان قاصدتان و يحتمل الحمل على التقية لموافقته للمحكى عن أبي حنيفة واما القول الأول فلم نقف على حجة دالة عليه وقد صرح بذلك المحقق والشهيد وفي [لف] وكان الشيخ نظر إلى توزيع الثمانية و الأربعين من الأربع جوانب وكان قسط كل جانب ما ذكرناه وهو توجيه ضعيف واما ما رواه الكليني عن حريز في الحسن بإبراهيم عن أبي عبد الله (ع) في قول الله عز وجل ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام قال من كان منزله على ثمانية عشر ميلا من بين يديها وثمانية عشر ميلا خلفها وثمانية عشر ميلا عن يمينها وثمانية عشر ميلا عن يسارها فلا متعة له مثل مر وأشباهها فيمكن الجمع بينه وبين صحيحة زرارة بالحمل على أن من بعد بثمانية عشر ميلا فهو مخير بين الافراد والتمتع بخلاف من بعد بالثمانية والأربعين فإنه يتعين عليه التمتع والباقيان يعنى الافراد والقران فرض أهل مكة وحاضريها والمراد بهم عند [المص] من لم يبعد عن مكة باثني عشر ميلا وقد مر الخلاف في ذلك وان الأقرب اعتبار التقدير بالثمانية والأربعين ويدل على تعين غير التمتع على الحاضرين مضافا إلى ما مر ذكره ما رواه الشيخ عن علي بن جعفر في الصحيح قال قلت لاخى موسى بن جعفر لأهل مكة ان يتمتعوا بالعمرة إلى الحج فقال لا يصلح ان يتمتعوا لقول الله عز وجل ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ولو عدل كل منهم إلى فرض الأخر اضطرارا جاز لا اختيارا تنقيح هذا المقام يتم ببيان أمور (الأول) لا يجوز للمتمتع العدول إلى الافراد والقرآن اختيارا من غير ضرورة بلا خلاف في ذلك بين الأصحاب ونقل اتفاقهم على ذلك الفاضلان والحجة عليه انه قد ثبت ان فرضه التمتع فلو عدل إلى غيره لم يكن آتيا بالمأمور به فلا يجزيه (الثاني) يجوز له العدول إلى القران أو الافراد عند الاضطرار كضيق الوقت عن الاتيان بأفعال العمرة فلو دخل بعمرته إلى مكة وخشي ضيق الوقت جاز له نقل النية إلى الافراد وكان عليه عمرة مفردة ولا اعلم في ذلك خلافا بين الأصحاب انما الخلاف في حد الضيق فقال المفيد في المقنعة من دخل مكة يوم التروية وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فأدرك ذلك قبل مغيب الشمس أدرك المتعة فإذا غابت الشمس قبل ان يفعل ذلك فلا متعة له فليتم على احرامه ويجعلها حجة مفردة وعن علي بن بابويه تفوت المتعة المراة إذا لم تطهر حتى تزول الشمس يوم التروية وهو منقول عن المفيد [ايض] وعن الصدوق في المقنع فان قدم المتمتع يوم التروية فله ان يتمتع ما بينه وبين الليل فان قدم ليلة عرفة فليس له ان يجعلها (متعة بل يجعلها) حجة مفردة فان دخل المتمتع مكة فنسى ان يطوف بالبيت فعليه ان يطوف بالبيت وبالصفا والمروة حتى كان ليلة عرفة فقد بطلت متعته يجعلها حجة مفردة وقال الشيخ في [يه] فان دخل مكة يوم عرفة جاز له ان يتحلل ما بينه وبين زوال الشمس فإذا زالت الشمس فقد فاتته العمرة وكانت حجة مفردة وهو المحكي عن ابن الجنيد وابن حمزة وابن البراج وعن الحلبي وقت طواف العمرة إلى غروب شمس التروية للمختار وللمضطر إلى أن يبقى ما يدرك عرفة في اخر وقتها وعن ابن إدريس تبقى المتعة ما لم تفت اضطراري عرفة واستقرب [المص] في [المخ] اعتبار اختياري عرفة وقواه الشهيد في [س] والاخبار في هذا الباب مختلفة فبعضها
(٥٥١)