للرواية وعلى القول باختصاص الكفارة بالاعتكاف الواجب ينبغي تقيد المسألة به وفي معنى صوم رمضان صوم المنذور معينا وصوم القضاء فتقدر الكفارة فيهما ولو جامع نهارا في غير رمضان فالأظهر الأشهر وجوب كفارة واحدة وعن السيد المرتضى انه اطلق وجوب الكفارة على المعتكف إذا جامع نهارا وفي [كره] [الظ] ان مراده رمضان واستقرب الشهيد اطلاق السيد نظر إلى أن في النهار صوما واعتكافا وفيه نظر وعلى المطاوعة المعتكفة مثله للاشتراك بينهما في الاحكام الا ان يكرهها على الجماع فتتضاعف الكفارة عليه فيلزمه أربع كفارات إذا كان ذلك نهارا وكفارتان إذا كان ليلا والى هذا ذهب الشيخ والمرتضى وابن الجنيد (وابن إدريس) وابن البراج وابن حمزة و [المص] في [لف] فيما نقل عنهم ونقل عن بعضهم انه يلزم كفارتان وهو اختيار جماعة منهم المحقق في المعتبر و [المص] في [هي] و [ير] وهو أقرب إذ لا مستند للتضاعف والأصل ينفيه وجعله كالاكراه في صوم رمضان قياس محض ومقتضى القول بالمضاعفة في صوم رمضان لزوم ثلث كفارات إذا وقع في نهار رمضان فتدبر انتهى ما قصدنا ايراده في شرح كتاب الصوم على يد مؤلفه الفقير إلى رحمة ربه الباري محمد باقر بن محمد مؤمن السبزواري في شهر رجب المرجب من شهور سنه خمس وخمسين وألف من الهجرة والنبوة المرجو من الله سبحانه ان يغفر زلاتنا ويقيل عثراتنا ويغفر ذنوبنا وان يجعل ما بذلنا من السعي في هذا الامر لنا لا علينا انه على إجابة دعوة الداعين قدير والحمد أولا واخرا وظاهرا وباطنا وهو حسبي ونعم الوكيل قد فرغ من كتابته أقل الخليقة بل لا شئ في الحقيقة زين العابدين بن علي الخونساري وارجوا من الناظرين و والطارحين طلب الدعاء والمغفرة من الله العفو الغفور
(٥٤٣)