____________________
الجلوس عليه والنوم. ولو كان الحائل بينهما ثياب بدنه فوجهان، الجواز للأصل، وعدم صدق مس الطيب الذي هو متعلق النهي، والمنع، وهو خيرة المنتهى (1)، لأن المحرم كما منع من استعمال الطيب في بدنه منع من استعماله في ثوبه.
الثاني: لو غسل الثوب حتى ذهب طيبه جاز لبسه بإجماع العلماء، ولو كان معه ماء لا يكفيه لغسل الثوب والطهارة، ولم يمكن قطع رائحة الطيب بشئ غير الماء صرفه في غسله وتيمم، لأن للطهارة المائية بدلا، ولا بدل للغسل الواجب، ويحتمل وجوب الطهارة به، لأن وجوب الطهارة قطعي ووجوب الإزالة والحال هذه مشكوك فيه، لاحتمال استثنائه للضرورة، كما استثني شمه في الكعبة والسعي (2)، والاحتياط يقتضي تقديم الغسل على التيمم، لتحقق (3) فقد الماء حالته.
الثالث: لو أصاب ثوب المحرم طيب أمر الحلال بغسله أو غسله بآلة، وروى ابن أبي عمير في الحسن، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام: في المحرم يصيب ثوبه الطيب، قال: " لا بأس بأن يغسله بيد نفسه " (4).
الرابع: قد تقدم أنه كما يحرم شم الطيب أكله، وهو إجماع، والنصوص به مستفيضة، وقد تقدم طرف منها فيما سبق (5).
قال في التذكرة: ولو استهلك الطيب فيه ولم يبق له ريح ولا طعم ولا لون فالأقرب أنه لا فدية فيه (6). وهو حسن، وربما كان في صحيحة عمران
الثاني: لو غسل الثوب حتى ذهب طيبه جاز لبسه بإجماع العلماء، ولو كان معه ماء لا يكفيه لغسل الثوب والطهارة، ولم يمكن قطع رائحة الطيب بشئ غير الماء صرفه في غسله وتيمم، لأن للطهارة المائية بدلا، ولا بدل للغسل الواجب، ويحتمل وجوب الطهارة به، لأن وجوب الطهارة قطعي ووجوب الإزالة والحال هذه مشكوك فيه، لاحتمال استثنائه للضرورة، كما استثني شمه في الكعبة والسعي (2)، والاحتياط يقتضي تقديم الغسل على التيمم، لتحقق (3) فقد الماء حالته.
الثالث: لو أصاب ثوب المحرم طيب أمر الحلال بغسله أو غسله بآلة، وروى ابن أبي عمير في الحسن، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام: في المحرم يصيب ثوبه الطيب، قال: " لا بأس بأن يغسله بيد نفسه " (4).
الرابع: قد تقدم أنه كما يحرم شم الطيب أكله، وهو إجماع، والنصوص به مستفيضة، وقد تقدم طرف منها فيما سبق (5).
قال في التذكرة: ولو استهلك الطيب فيه ولم يبق له ريح ولا طعم ولا لون فالأقرب أنه لا فدية فيه (6). وهو حسن، وربما كان في صحيحة عمران