____________________
تعالى يقول: ﴿الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج﴾ (1) وهي شوال وذو العقدة وذو الحجة " (2) ونحوه روى زرارة في الحسن، عن الباقر عليه السلام (3).
إذا تقرر ذلك فنقول: إنه يعتبر في الحج وقوع أفعاله في هذه الأشهر إجماعا، لقوله تعالى: (الحج أشهر معلومات) وتقديره: وقت الحج أو أشهر الحج، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. وإذا كان هذا الزمان وقتا للحج لم يجز تقديمه عليه كما لا يجوز تأخيره عنه، ويدل عليه روايات:
منها رواية زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: " الحج أشهر معلومات:
شوال وذو القعدة وذو الحجة، ليس لأحد أن يحرم بالحج في سواهن " (4).
قوله: (وأن يأتي بالحج والعمرة في سنة واحدة).
هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء، ويدل عليه التأسي، وقوله عليه السلام: " دخلت العمرة في الحج " (5) فكما يعتبر وقوع أفعال الحج كلها في العام الواحد، فكذا العمرة. ولو بقي عليه إحرامه بالعمرة من غير إتمام الأفعال إلى القابل لم يجز التمتع بها، واحتمل في الدروس الاجزاء ثم قال: ولو قلنا إنه صار معتمرا بمفردة بعد خروج أشهر الحج ولما يحل لم يجز (6). وهو جيد.
إذا تقرر ذلك فنقول: إنه يعتبر في الحج وقوع أفعاله في هذه الأشهر إجماعا، لقوله تعالى: (الحج أشهر معلومات) وتقديره: وقت الحج أو أشهر الحج، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. وإذا كان هذا الزمان وقتا للحج لم يجز تقديمه عليه كما لا يجوز تأخيره عنه، ويدل عليه روايات:
منها رواية زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: " الحج أشهر معلومات:
شوال وذو القعدة وذو الحجة، ليس لأحد أن يحرم بالحج في سواهن " (4).
قوله: (وأن يأتي بالحج والعمرة في سنة واحدة).
هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء، ويدل عليه التأسي، وقوله عليه السلام: " دخلت العمرة في الحج " (5) فكما يعتبر وقوع أفعال الحج كلها في العام الواحد، فكذا العمرة. ولو بقي عليه إحرامه بالعمرة من غير إتمام الأفعال إلى القابل لم يجز التمتع بها، واحتمل في الدروس الاجزاء ثم قال: ولو قلنا إنه صار معتمرا بمفردة بعد خروج أشهر الحج ولما يحل لم يجز (6). وهو جيد.