____________________
وربما لاح من كلام الشهيد في الدروس وجوب الاستنابة مع عدم اليأس من البرء التراخي (1). وهو ضعيف، نعم قال في المنتهى باستحباب الاستنابة والحال هذه (2). ولا بأس به.
ولو حصل له اليأس بعد الاستنابة وجبت عليه الإعادة، لأن ما فعله أولا لم يكن واجبا، فلا يجزي عن الواجب.
ولو اتفق موته قبل حصول اليأس لم يجب القضاء عنه، لعدم حصول شرطه الذي هو استقرار الحج أو اليأس من البرء.
فروع:
الأول: يستفاد من صحيحة الحلبي المتقدمة (3) أنه لا فرق في وجوب الاستنابة بين أن يكون المانع من الحج مرضا، أو ضعفا أصليا، أو هرما، أو عدوا، وأنه لا فرق بين من استقر الحج في ذمته وغيره.
الثاني: لو لم يجد الممنوع مالا لم تجب عليه الاستنابة قطعا. وكذا لو وجد المال ولم يجد من يستأجره، فإنه يسقط فرضه إلى العالم المقبل. ولو وجد من يستأجره بأكثر من أجرة المثل وجب مع المكنة.
الثالث: لو وجد الممنوع الذي لا مال له من يعطيه مالا لأداء الحج لم يجب عليه قبوله، لأن الاستنابة إنما تجب على الموسر على ما تضمنته الأخبار المتقدمة. ولا يقاس على الصحيح إذا بذل له الزاد والراحلة حيث وجب عليه الحج بذلك، لاختصاصه بالنص، وبطلان القياس.
الرابع: قال في الدروس: لو وجب عليه الحج بإفساد أو نذر فهو كحجة الاسلام، بل أقوى (4). وهو غير واضح في النذر، بل ولا الإفساد
ولو حصل له اليأس بعد الاستنابة وجبت عليه الإعادة، لأن ما فعله أولا لم يكن واجبا، فلا يجزي عن الواجب.
ولو اتفق موته قبل حصول اليأس لم يجب القضاء عنه، لعدم حصول شرطه الذي هو استقرار الحج أو اليأس من البرء.
فروع:
الأول: يستفاد من صحيحة الحلبي المتقدمة (3) أنه لا فرق في وجوب الاستنابة بين أن يكون المانع من الحج مرضا، أو ضعفا أصليا، أو هرما، أو عدوا، وأنه لا فرق بين من استقر الحج في ذمته وغيره.
الثاني: لو لم يجد الممنوع مالا لم تجب عليه الاستنابة قطعا. وكذا لو وجد المال ولم يجد من يستأجره، فإنه يسقط فرضه إلى العالم المقبل. ولو وجد من يستأجره بأكثر من أجرة المثل وجب مع المكنة.
الثالث: لو وجد الممنوع الذي لا مال له من يعطيه مالا لأداء الحج لم يجب عليه قبوله، لأن الاستنابة إنما تجب على الموسر على ما تضمنته الأخبار المتقدمة. ولا يقاس على الصحيح إذا بذل له الزاد والراحلة حيث وجب عليه الحج بذلك، لاختصاصه بالنص، وبطلان القياس.
الرابع: قال في الدروس: لو وجب عليه الحج بإفساد أو نذر فهو كحجة الاسلام، بل أقوى (4). وهو غير واضح في النذر، بل ولا الإفساد