____________________
خالطه سقم فلم يستطع الخروج فليجهز رجلا من ماله ثم ليبعثه مكانه " (1).
وصحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إن أمير المؤمنين عليه السلام أمر شيخا كبيرا لم يحج قط ولم يطق الحج لكبره أن يجهز رجلا يحج عنه " (2).
ورواية علي بن أبي حمزة، قال: سألته عن رجل مسلم حال بينه وبين الحج مرض، أو أمر يعذره الله فيه، فقال: " عليه أن يحج من ماله صرورة لا مال له " (3).
احتج العلامة في المختلف بأصالة البراءة، وبأن الاستطاعة شرط وهي مفقودة هنا، فيسقط الوجوب قضية للشرط (4). وجوابه أن الأصل يرتفع بالدليل وقد بيناه، والاستطاعة شرط في وجوب الحج مباشرة ولا نزاع فيه.
وإنما تجب الاستنابة مع اليأس من البرء، فلو رجا البرء لم تجب عليه الاستنابة إجماعا، قاله في المنتهى (5)، تمسكا بمقتضى الأصل السالم من معارضة الأخبار المتقدمة، إذ المتبادر منها تعلق الوجوب بمن حصل له اليأس من زوال المانع، والتفاتا إلى أنه لو وجبت الاستنابة مع المرض مطلقا لم يتحقق اعتبار التمكن من المسير في حق أحد من المكلفين، إلا أن يقال إن اعتبار ذلك إنما هو في الوجوب البدني خاصة (وهو بعيد) (6).
وصحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إن أمير المؤمنين عليه السلام أمر شيخا كبيرا لم يحج قط ولم يطق الحج لكبره أن يجهز رجلا يحج عنه " (2).
ورواية علي بن أبي حمزة، قال: سألته عن رجل مسلم حال بينه وبين الحج مرض، أو أمر يعذره الله فيه، فقال: " عليه أن يحج من ماله صرورة لا مال له " (3).
احتج العلامة في المختلف بأصالة البراءة، وبأن الاستطاعة شرط وهي مفقودة هنا، فيسقط الوجوب قضية للشرط (4). وجوابه أن الأصل يرتفع بالدليل وقد بيناه، والاستطاعة شرط في وجوب الحج مباشرة ولا نزاع فيه.
وإنما تجب الاستنابة مع اليأس من البرء، فلو رجا البرء لم تجب عليه الاستنابة إجماعا، قاله في المنتهى (5)، تمسكا بمقتضى الأصل السالم من معارضة الأخبار المتقدمة، إذ المتبادر منها تعلق الوجوب بمن حصل له اليأس من زوال المانع، والتفاتا إلى أنه لو وجبت الاستنابة مع المرض مطلقا لم يتحقق اعتبار التمكن من المسير في حق أحد من المكلفين، إلا أن يقال إن اعتبار ذلك إنما هو في الوجوب البدني خاصة (وهو بعيد) (6).