____________________
الشيخ، عن آدم بن علي، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: " من حج عن انسان ولم يكن له مال يحج به أجزأت عنه حتى يرزقه الله ما يحج به، ويجب عليه الحج " (1).
وعن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لو أن رجلا معسرا أحجه رجل كانت له حجة، فإن أيسر بعد ذلك كان عليه الحج، وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحج ".
والروايتان ضعيفتا السند (3)، مع أن مورد الثانية خلاف محل النزاع، وبإزائهما أخبار دالة بظاهرها على الاجتزاء بذلك عن حجة الاسلام، كصحيحة معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حج عن غيره، أيجزيه ذلك عن حجة الاسلام؟ قال: " نعم " (4).
وصحيحة جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل ليس له مال حج عن رجل، أو أحجه رجل ثم أصاب مالا، هل عليه الحج؟
فقال: " يجزي عنهما " (5).
وأجاب الشيخ في الاستبصار عن الرواية الأولى بالحمل على أن المراد بحجة الاسلام الحجة المندوب إليها في حال الإعسار، دون التي تجب في حال اليسار (6). وهو تأويل بعيد، مع أنه لا يجري في الرواية الثانية، إلا أنه
وعن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لو أن رجلا معسرا أحجه رجل كانت له حجة، فإن أيسر بعد ذلك كان عليه الحج، وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحج ".
والروايتان ضعيفتا السند (3)، مع أن مورد الثانية خلاف محل النزاع، وبإزائهما أخبار دالة بظاهرها على الاجتزاء بذلك عن حجة الاسلام، كصحيحة معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حج عن غيره، أيجزيه ذلك عن حجة الاسلام؟ قال: " نعم " (4).
وصحيحة جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل ليس له مال حج عن رجل، أو أحجه رجل ثم أصاب مالا، هل عليه الحج؟
فقال: " يجزي عنهما " (5).
وأجاب الشيخ في الاستبصار عن الرواية الأولى بالحمل على أن المراد بحجة الاسلام الحجة المندوب إليها في حال الإعسار، دون التي تجب في حال اليسار (6). وهو تأويل بعيد، مع أنه لا يجري في الرواية الثانية، إلا أنه