____________________
أحب الساعات إلي " قلت: فإن مكثت حتى تطلع الشمس؟ فقال: " لا بأس " (1).
ورواية معاوية بن حكيم، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام، أي ساعة أحب إليك أن نفيض من جمع؟ فقال: " قبل تطلع الشمس بقليل هي أحب الساعات إلي " قلت: فإن مكثت حتى تطلع الشمس؟ قال:
(ليس به بأس) (2).
ونقل عن ظاهر المفيد (3) وابني بابويه (4) عدم جواز الإفاضة قبل طلوع الشمس. ويدل عليه قوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار: " ثم أفض حين تشرق لك ثبير وترى الإبل مواضع أخفافها " (5) ولا ريب أن العمل بمضمون هذه الرواية أولى وأحوط.
لكن قال العلامة في التذكرة: ولو دفع قبل الأسفار بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس لم يكن مأثوما إجماعا (6). ونحوه قال في المنتهى (7).
وأما عدم جواز جواز وادي محسر قبل طلوع الشمس فيدل عليه (8) ما رواه الشيخ في الحسن، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا تجاوز وادي محسر حتى تطلع الشمس " (9) والمتبادر
ورواية معاوية بن حكيم، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام، أي ساعة أحب إليك أن نفيض من جمع؟ فقال: " قبل تطلع الشمس بقليل هي أحب الساعات إلي " قلت: فإن مكثت حتى تطلع الشمس؟ قال:
(ليس به بأس) (2).
ونقل عن ظاهر المفيد (3) وابني بابويه (4) عدم جواز الإفاضة قبل طلوع الشمس. ويدل عليه قوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار: " ثم أفض حين تشرق لك ثبير وترى الإبل مواضع أخفافها " (5) ولا ريب أن العمل بمضمون هذه الرواية أولى وأحوط.
لكن قال العلامة في التذكرة: ولو دفع قبل الأسفار بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس لم يكن مأثوما إجماعا (6). ونحوه قال في المنتهى (7).
وأما عدم جواز جواز وادي محسر قبل طلوع الشمس فيدل عليه (8) ما رواه الشيخ في الحسن، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا تجاوز وادي محسر حتى تطلع الشمس " (9) والمتبادر