____________________
وهل يجب الهدي على فائت الحج؟ قيل: لا (1)، وهو المشهور بين الأصحاب، تمسكا بمقتضى الأصل. وحكى الشيخ عن بعض أصحابنا قولا بالوجوب (2)، لورود الأمر به في رواية داود الرقي (3)، وهي ضعيفة السند (4)، فلا يمكن التعويل عليها في إثبات حكم مخالف للأصل.
قوله: (ثم يقضيه إن كان واجبا على الصفة التي وجبت، تمتعا أو قرانا، أو إفرادا).
إنما يجب قضاء الحج إذا كان مستقرا قبل عامه، فلو خرج في عام الوجوب ففاته الحج بغير تفريط لم يجب القضاء.
وقال الشيخ في التهذيب: إن من اشترط في حال الإحرام يسقط عنه القضاء، ولو لم يشترط وجب. واحتج عليه بما رواه عن ضريس بن أعين، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل خرج متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر، قال: " يقيم على إحرامه، ويقطع التلبية حين يدخل مكة، ويطوف ويسعى بين الصفا والمروة، ويحلق رأسه وينصرف إلى أهله إن شاء، وقال: هذا لمن اشترط على ربه عند إحرامه، فإن لم يكن قد اشترط فإن عليه الحج من قابل " (5).
واستشكله العلامة في المنتهى بأن هذا الحج الفائت إن كان واجبا لم يسقط فرضه في العام المقبل بمجرد الاشتراط، وإن لم يكن واجبا لم يجب
قوله: (ثم يقضيه إن كان واجبا على الصفة التي وجبت، تمتعا أو قرانا، أو إفرادا).
إنما يجب قضاء الحج إذا كان مستقرا قبل عامه، فلو خرج في عام الوجوب ففاته الحج بغير تفريط لم يجب القضاء.
وقال الشيخ في التهذيب: إن من اشترط في حال الإحرام يسقط عنه القضاء، ولو لم يشترط وجب. واحتج عليه بما رواه عن ضريس بن أعين، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل خرج متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر، قال: " يقيم على إحرامه، ويقطع التلبية حين يدخل مكة، ويطوف ويسعى بين الصفا والمروة، ويحلق رأسه وينصرف إلى أهله إن شاء، وقال: هذا لمن اشترط على ربه عند إحرامه، فإن لم يكن قد اشترط فإن عليه الحج من قابل " (5).
واستشكله العلامة في المنتهى بأن هذا الحج الفائت إن كان واجبا لم يسقط فرضه في العام المقبل بمجرد الاشتراط، وإن لم يكن واجبا لم يجب