____________________
إذا كانت بحيث لا يقع عليها اسم الحصاة.
وجوز الشيخ في الخلاف الرمي بالبرام والجوهر (1)، قال في الدروس:
وفيه بعد إن كان من الحرم، وأبعد إن كان من غيره (2).
ولو رمى بحصاة مستها النار أجزاء ما لم يستحل.
ولو رمى بخاتم فضة من حصى الحرم قبل؟: أجزأ، لصدق الرمي بالحصاة (3)، وقيل: لا (4)، وهو الأظهر، لعدم انصراف الإطلاق إليه.
وفي اعتبار طهارة الحصى قولان، أظهرهما العدم، تمسكا بالإطلاق.
قوله: (ومن الحرم، وأبكارا).
أما اعتبار كونها من الحرم فقد تقدم الكلام فيه (5)، وقد كان قول المصنف سابقا: لكن من الحرم، كافيا عن ذكر هذا الشرط، وإن كان في ذلك فائدة، وهي التنبيه على الشرطية صريحا.
وأما اعتبار كونها أبكارا - أي لم يرم بها قبل ذلك رميا صحيحا - فمجمع عليه بين الأصحاب، ويدل عليه مضافا إلى التأسي وإطباق الناس على نقل الحصى الدال بظاهره على عدم إجزاء مطلقها قوله عليه السلام في مرسلة حريز المتقدمة: " لا تأخذه من موضعين: من خارج الحرم، ومن حصى الجمار " (6) وفي رواية عبد الأعلى: " ولا تأخذ من حصى الجمار " (7).
وجوز الشيخ في الخلاف الرمي بالبرام والجوهر (1)، قال في الدروس:
وفيه بعد إن كان من الحرم، وأبعد إن كان من غيره (2).
ولو رمى بحصاة مستها النار أجزاء ما لم يستحل.
ولو رمى بخاتم فضة من حصى الحرم قبل؟: أجزأ، لصدق الرمي بالحصاة (3)، وقيل: لا (4)، وهو الأظهر، لعدم انصراف الإطلاق إليه.
وفي اعتبار طهارة الحصى قولان، أظهرهما العدم، تمسكا بالإطلاق.
قوله: (ومن الحرم، وأبكارا).
أما اعتبار كونها من الحرم فقد تقدم الكلام فيه (5)، وقد كان قول المصنف سابقا: لكن من الحرم، كافيا عن ذكر هذا الشرط، وإن كان في ذلك فائدة، وهي التنبيه على الشرطية صريحا.
وأما اعتبار كونها أبكارا - أي لم يرم بها قبل ذلك رميا صحيحا - فمجمع عليه بين الأصحاب، ويدل عليه مضافا إلى التأسي وإطباق الناس على نقل الحصى الدال بظاهره على عدم إجزاء مطلقها قوله عليه السلام في مرسلة حريز المتقدمة: " لا تأخذه من موضعين: من خارج الحرم، ومن حصى الجمار " (6) وفي رواية عبد الأعلى: " ولا تأخذ من حصى الجمار " (7).